logo

إضافة رد
قديم 04-07-2010, 05:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي مبادئ قضائية مصرية على حكم المحكمين

النص فى المادة1 - 5 - أ - من اتفاقية نيويورك لعام1958 الخاصة بالاعترافوتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171لسنة1959 الصادر فى1959/2/2وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من1959/5/8على أنه، لا يجوزرفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدمهذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على انأطراف الاتفاق المنصوص فى المادة الثانية اى اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذىينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعهله الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل علىأن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدورهاستنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونيةمن شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق ما يطلبتنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع فى ذلك ـ عدا الادعاء من انعدام اهلية أطرافه إلىالقانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلىالوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجودهذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـالاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجودهوصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996

إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذحكم المحكمين موضوع التداعى لمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيمالذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدردون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمةرسمية له بالأوراق إنه تضمن فى البندالواحد والعشرون منهالنص على أن القانون الواجبالتطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أوتنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى فإن المرجع فى ذلكيكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلىالوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجودهذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبولبالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا منعدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنىالمصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل علىالقانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذاالادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمىتتوافر له مقوماته وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيهوهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعىبصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك علىشرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون فىنتيجته .
الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم بهبمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقىقائما ـ ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها للتحقق من عدائتها او صحة قضائهافى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.
الطعن رقم 2660 لسنة 59مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996


تنص المادة 501 من قانون المرافعاتفى فقرتها الرابعة على أنه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيهاالصلح....."وفى المادة 551 من القانون المدني على أنه لا يجوز الصلح فى المسائلالمتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.....فإن مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائيةوإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلحالمؤرخ1984/4/12ـ محل التداعى ـ إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيقالطاعن الثاني من إتهام بقتل المطعون عليه الأول ـ منتهيا ـ إلى ثبوت هذا الاتهامفى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم .....( شقيق الطاعن الثاني ) هوالقاتل الحقيقي للمجني عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمينوهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم فىقتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيهللمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتلالعمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سبباللإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كان هذه المسألةتتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعالتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعيةسببه.
الطعن رقم 795 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 863 بتاريخ 26-05-1996
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 08:54 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

التحكيم في مصر جدا ضروري أكثر عن دولتنا

وأنا أئيد هذا النظام وذلك لأن التحكيم يسرع الحكم في المنازعات والأطراف هم اللي يختارون المحكمين~ْ

يعطيك ألف عافية~ْ


لآ
ع ـدمتكـ ~ْ
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 08:58 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم وبارك الله فيك
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 11:32 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مثل العسل ، التحكيم موجود في كل الدول ، والاهم اشكرج عالتعليق الرائع

لي الفخر عدالة تقهر الظلم على مرورك الرائع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 PM.