logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-2019, 01:14 PM
  #1
alshref ahmed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 27
افتراضي

تنص المادة رقم 144من قانون الاحوال انة
يشترط فى الحاضن زيادة على الشروط المذكورة فى المادة السابقة :-
1 .إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إال إذا قدرت المحكمةخلاف
ذلك لمصلحة المحضون. وكذلك تسقط حق من لة الحق فى المطالبة بالحضانة اذا لم يطالب بها مدة ستة أشهر من غير عذر. اى انة اذا تزوجتى ولم يطالب باسقاط الحضانة عنك فى خلال ست شهور من تاريخ علمة فيسقط حقة بالمطالبة بها . والامر اول واخير يرجع للقاضى والى مصلحة المحضون .
alshref ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المطلقة, زواج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:48 PM.