نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 818 لسنة 2019 جزائي ـ جرائم الحدود والقصاص والدية خاضعة للشريعة الاسلامية ـ المساواة في الدية الشرعية بين الذكر والانثى
الطعن رقم 818 لسنة 2019 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 13 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
شريعة إسلامية . جريمة . حدود . قصاص . دية . عقوبة . قانون "تطبيقه".
- جرائم الحدود والقصاص والدية . خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وجوب تطبيق عقوبة الدية باعتبارها عقوبة أصلية وتعويضاً مقرراً عن جريمة القتل العمد وهي ليست بدلا عن عقوبة أخرى.
- للمحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن تتصدى للفصل في عقوبة الدية وأن اغفالها الحكم المطعون فيه ولا يعد ذلك تجاوزا لقاعدة الاضرار بالطاعن لأن الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية تعلو على قاعدة النظام العام.
- دية المتوفي خطأ ذكراً أو أنثى مبلغ مائتين ألف درهم . أساس ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بدفع الدية الشرعية بمبلغ مائة ألف درهم لكل واحدة من المجني عليها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه