logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-15-2010, 12:07 PM
  #1
المحتار
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
04 أرجو المساعدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
انا واقع في مشكلة و ارجو مساعدتي في كيفية التعامل مع الموقف ،،
قمت من حوالي الشهرين باستئجار 64 غرفة لسكن العمال في امارة ابوظبي على ان اقوم بتأجيرها لشركة ،،
و قمت عند توقيع العقد بدفع كامل قيمة الايجار للمالك ،الا انني الى الان لم استلم الغرف موضوع الايجار من المالك نظرا لانها مستأجره اصلا من قبل شركة اخرى و لم تنتهي مدة ايجارها و لن تنتهي قبل 3 شهور من الان و بهذه الحالة اكون قد دفعت كامل الايجار عن 12 شهر و لن استلم الغرف الا بعد 5 او 6 شهور من تاريخ توقيع العقد ،،
ارجو مساعدتي في كنت اريد استرداد ما دفعت كاملا و الغاء الصفقة نهائيا او على الاقل استرداد قيمة الشهور المتأخرة .
و لكم جزيل الشكر و التقدير ،،
المحتار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2010, 02:37 PM
  #2
رنا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 22
افتراضي

أخي السائل1- هل يوجد شرط جزائي في العقد ؟
2- هل يوجد تاريخ معين لتسليم العين المؤجرة في العقد؟
رنا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2010, 10:51 PM
  #3
المحتار
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

بالنسبة للشرط الجزائي فلا يوجد الا ما يشمل السماح لي بتأجير الغرف لطرف ثالث بالاضافة الى ان استهلاك الماء و الكهرباء على حساب المالك ، بالاضافة الى بيان في العقد يشير باني قد دفعت كامل مبلغ الايجار للمالك مباشرة و نقدا عند توقيع العقد ،، و يذكر بالعقد تاريخ بدء الايجار و تاريخ الانتهاء باليوم .
و اذا ااردتي استطيع ان ارفق صورة من العقد
وتفضلي بقبول فائق الاحترام و التقدير و جزاكي الله كل الخير ،،،
المحتار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2010, 11:19 PM
  #4
رنا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 22
افتراضي

اخي الفاضل أتمنى أن تبعث لي صورة من العقد أفضل
رنا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 12:56 AM
  #5
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’

بداية, نشكر الاستاذه رنا على إضافاتها
وعلى غرار هذه الإضافات ندلو نحن بدلونا
عسى ان نفيدكم به

وعليه, فإن المادة رقم (5) للقانون رقم 20 لسنة 2006 تنص على :
"يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها ،
في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين" .

وبالنسبة لتسليم العين وزمانه فالقاعدة ان المؤجر يلتزم بتسليم الشئ المؤجر وتوابعه فور ابرام عقد الإيجار
مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

والمدة التي يتأخر فيها المؤجر عن تسليم العين المؤجره لا يستحق المؤجر أجرة عن هذه المدة
حتى ولو كان تأخير المؤجرعن تسليم العين راجعاً إلى سبب أجنبي
لأن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة في مقابل تمكينه من الإنتفاع بالشئ المؤجر.
فإذا تأخر المؤجر عن تسليم الشئ المؤجر فور ابرام العقد او في خلال المدة التي يقضي بها الإتفاق او العرف
فإن المستأجر لا يلتزم بدفع الأجرة عن هذه المدة
مع ملاحظة أن هذه المدة تستنزل من مدة العقد الأصلية.


والله أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 02:14 AM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السيد الاستاذ / المستشار

ما لقبت هذا اللقب من فراغ فأنت تستحقه عن جداره

وأسمح لى أن أقتبس ردك كجزء مما أقول وهذا شرف لى وليس لدى المزيد على ما قلت ولكن أستفيد بما تقول .
بسم الله وبه نستعين’’’


بداية, نشكر الاستاذه رنا على إضافاتها
وعلى غرار هذه الإضافات ندلو نحن بدلونا
عسى ان نفيدكم به


وعليه, فإن المادة رقم (5) للقانون رقم 20 لسنة 2006 تنص على :
"يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها ،
في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين" .


وبالنسبة لتسليم العين وزمانه فالقاعدة ان المؤجر يلتزم بتسليم الشئ المؤجر وتوابعه فور ابرام عقد الإيجار
مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.


والمدة التي يتأخر فيها المؤجر عن تسليم العين المؤجره لا يستحق المؤجر أجرة عن هذه المدة
حتى ولو كان تأخير المؤجرعن تسليم العين راجعاً إلى سبب أجنبي
لأن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة في مقابل تمكينه من الإنتفاع بالشئ المؤجر.
فإذا تأخر المؤجر عن تسليم الشئ المؤجر فور ابرام العقد او في خلال المدة التي يقضي بها الإتفاق او العرف
فإن المستأجر لا يلتزم بدفع الأجرة عن هذه المدة
مع ملاحظة أن هذه المدة تستنزل من مدة العقد الأصلية.



والله أعلم.

واضيف

مادة (6):
إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصًا كبيرًا، جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعًا للظروف.


فعليك اخى السائل ان تقوم بتوجيه اخطار عدلى ألى المالك تمهله تسليم العين المؤجرة فى خلال ثلاثة ايام وإلا تفسخ العقد.

ثم تقوم بتقديم الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الايجارية بفسخ العقد وعن تجربة ستوفق بإذن الله لأنى قمت بهذا العمل من قبل ووفقت فيه

وشكرا لمن أدلى بدلوة فة هذا الموضوع

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 04:28 AM
  #7
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
Discc

بسم الله وبه نستعين’’’
أستاذنا وأخي الكبير/ مؤمن صابر هشام الموقر.
أكبر تحية تصلك حيث تكون..
وهذه شهادة منك تستتبع بطريق اللزوم اعتزازي بها

فأنت الكبير بيننا سناَ وعلماً ومقداراً
وذلك كله إعملاً للقاعدة التي تقضي بـ:
"إذا سقط الأصل سقط الفرع"
فأنت الأصل ونحن الفروع.

عموماً, وبمناسبة إلزامية المستأجر بأن يعذر المؤجر او يخطره
فأتمنى منك التعليق على رأيي وتصحيحه إن وجد

فإذا اتفق المتعاقدان في عقد الايجار على وقت معين يلتزم فيه المؤجر بتسليم الشئ المؤجر
في هذه الحالة يلتزم المؤجر بتسليم الشئ في هذا الوقت
فأعتقد انه اذا لم يقم المؤجر بتسليم الشئ المؤجر عد المؤجر متأخراً في تنفيذ التزامه
ويلتزم بتعويض المستأجر عن التأخير في تنفيذ إلتزامه متى طلب المستأجر ذلك دون حاجه إلى إعذار.

وذلك بناءً على ما ورد في المادة 388 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على:
"لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.....".

متى كان تأخير المؤجر في تنفيذ التزامه راجعاً إلى فعله.

والله أعلم العالمين.

أنتظر تعليقك أ. مؤمن
كما أن المجال مفتوح للكافه لطرح الآراء
والإنتفاع بعلومهم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 11:25 AM
  #8
المحتار
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

بوركت اخي المستشار على الافادة و ما فيها من توضيح و تفصيل
المحتار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 11:26 AM
  #9
المحتار
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

سلمت يداك اخي الاستاذ مؤمن على التوضيحات القانونية و البتسيط الواضح
المحتار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 11:32 AM
  #10
المحتار
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

جزاكم الله كل خير اخواني ، و بوركتم على تقدمون و جعله الله في ميزان اعمالكم ،،
اريد ان استوضح انني بحالة اردت ان اتوجه لجهة رسمية للحصول على حقي ماهي هذه الجهة و ماالاجراءات المطلوب اتخاذها من قبلي ؟ و هل يتطلب الامر تصديق العقد المبرم بيننا من اي جهة حكومية على الاقل لضمان حقي ؟؟
و في حالة طلب مني تصديق العقد هل يتطلب حضور المؤجر؟؟ علما انه خارج الدوله و كان قد رفض قبل ذلك مرافقتي لاي جهة حكومية لاطلاعها على الوضوع الذي بيننا. وشكرا جزيلا لكم ،،
المحتار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM.