logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-01-2013, 09:39 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 139 لسنة 2007 س1 ق.أ ـ تجاري - تعويض التأمين الاجباري عن الاخطاء الناشئة عن استعمال المركبة المؤمنة في الطريق العام او غيره

الطعن رقم 139 لسنة 2007 س1 ق.أ ـ تجاري
جلسة 31/1/2008
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره
(28)

تأمين. تعويض. خطأ. ضرر. شركة التأمين. مسئولية مدنية.
- التأمين على السيارات المقرر بموجب قانون السير والمرور لسنة 1968 في إمارة أبوظبي المعدّل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 يغطي الأضرار الناشئة عن استعمال السيارة في الطريق العام أو غيره من الأماكن. أساس ذلك.
- قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة مؤدى ذلك. محكمة النقض تستكمل هذا النقص. دون أن تنقض الحكم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 AM.