logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-31-2010, 04:31 AM
  #1
اماراتي وافتخر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 35
افتراضي

المفروض يكون قانون للأبعاد علشان محد يسوي واسطه ولا يطعن في قرار الابعاد لانه لو فيه قانون ماراح يكون فيه الغاء للأبعاد

اتكلم عن الابعاد عن طريق المحكمه اما الابعاد عن طريق الشرطة غير وسلطه الابعاد عن طريق وزير الداخليه
اماراتي وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-04-2012, 11:21 PM
  #2
قانوني مبتدئ
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 3
افتراضي الابعاد الاداري

بالنسبة للابعاد الاداري فينظمه قانون دخول واقامة الاجانب واعتقد في المادة 14 منم القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته التي اعطت الحق بابعاد الاجنبي لدواعي المصلحة العامة وحددت ثلاثة شروط اذا توافرت احداها يحق لوزير الداخلية ابعاده وارجو العودة للقانون
اما الابعاد القضائي فهو تدبير من التدابير العقابية التي اعطت للقاضي الحق في اصداره لابعاد المتهمين متى ما راء القاضي المصلحة في ذلك واما تنفيذ الابعاد فيتم عن طريق الشرطة بعد اصدار الامر المستند على الحكم من النيابة المختصة والله اعلم
قانوني مبتدئ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:43 AM.