نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 166 لسنة 2017 جزائي ـ اختصاص محكمة الجنايات بنظر الواقعة التي تشكل جنحة والقضاء فيها دون القضاء بعدم الاختصاص
الطعن رقم 166 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 18 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا
( )
1) شريعة إسلامية . حدود. قصاص . اختصاص . محكمة الجنايات . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- أحكام الشريعة الإسلامية . سريانها . على جرائم الحدود والقصاص والدية . أساس ذلك؟
- الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى عقوبات الحدود أو القصاص عدا حدي الشرب والقذف . أساس ذلك؟
- اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاث قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة . أساس ذلك؟
- اختصاص محكمة الجنايات بنظر جرائم الحدود عدا حدي الشرب والقذف كما هو مبين بأمر الإحالة فإذا تبين لها بعد التحقيق ان الواقعة تشكل جنحة فإنها تنظر الدعوى ولا تحكم بعدم الاختصاص.
- مثال .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه