logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-11-2016, 12:58 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أستاذى الكريم
بالرغم من انه لم تجيبنا على كامل الأسئلة
إلا أن المشورة ستكون بناءً على المعطيات أعلاه كما يلى :-
البند إذا كان بالعقد بهذه الصيغة التى أوردتها سعادتك فإنه يشوبه العوار .
وذلك لأن الطرف القثانة له الأحقية فى إختيار طريقة فض النزاع إن كان ودياً أو قضائياً أو تحكيمياً .
ومن ثم بالفرض الجدلى إذا أرد الطرف الإماراتى فى حالة إختلاف على تطبيق العقد فمن ثم من حقه اللجوء إلى إحدى جهات الإختصاص لفض النزاع ( وهذه الجهة هى ما يتم النص عليه بالعقد ) وإذ جاء العقد سالباً حق من حقوقه ، فهل العقل والمنطق - إذا لم يكن له الحق فى طلب فض النزاع - أن ينتظر حتى يتقدم الطرف الآخر بخطوة وبالبلد التى يريدها ؟ هذا غير منطقى
ومن وجه آخر فإنه فى حالة عدم تحديد جهة الإختصاص لفض النزاع ، ومن ثم فإن فإن العقد يخضع للقواعد العامة للإختصاص بموجب قانون الإجراءات المدنية بالدولة .
وبالله التوفقي
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المتفق, الإختصاص, العقد, القضائي, عليم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM.