logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-28-2010, 01:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي

أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حكم دبي - رئيس البلدية
بعد الإطلاع على
الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
-
وعلى التشريعات
الصادرة عن بلدية دبي في مجالات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
-
وعلى ما
عرضه علينا مدير عام بلدية دبي.
-
وللصالح العام ،،،

أصدرنا الأمر المحلي
التالي:
المادة 1
يسمى هذا الأمر " الأمر محلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي" ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة: إمارة دبي.
البلدية: بلدية دبي.
المدير العام : مدير عام البلدية .
الإدارة المختصة: إدارة الصحة العامة وادارة البيئة في البلدية كل في مجال اختصاصها.
الوحدة التنظيمية المعنية: أية إدارة أو قسم أو شعبة أو مكتب أو أية وحدة تنظيمية أخرى في البلدية ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا الأمر.
الجهة المعنية: أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية في الإمارة ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا الأمر.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري العام أو الخاص .
المالك: الشخص المسجلة بإسمه الأرض أو البناء أوالمؤسسة أو المنشأة أو الآلة أو المركبة أو البضاعة سواء بصفته مالكا أو حائزا لها أو من يمثله قانونا.
المقاول: الشخص المكلف بتنفيذ أعمال البناء والمرخص له بمزاولة أنشطة مقاولات البناء وفقا للتشريعات السارية في الإمارة .
الشاغل: الشخص الذي يملك السيطرة التشغيلية الكاملة على المكان ( أرض أو مبنى أو أي جزء منها) سواء كان مالكا أو مستأجراً أو حائزا له أو أية صفة أخرى تجيز له اشغال المكان .
المبنى: أي إنشاء سواء كان معدا لأغراض السكن أو لأغراض مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة ويشمل ذلك المباني المشيدة والمباني تحت التشييد.
المكان العام:الطريق أو الشارع أو الساحة أو الممر أو الرصيف أو الأرض الفضاء أو الميدان العام أو الحديقة العامة أو المنطقة المشتركة في المبنى وأي مكان آخر مشابه .
المنشأة: المكان الذي يزاول فيه أي نشاط تجاري أو سياحي أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة المصرح بها في الإمارة .
الصحة العامة: المحافظة على صحة المجتمع والوقاية من الأمراض وتطوير القدرات العقلية والجسدية والنفسية للإنسان من خلال جهود جماعية منظمة في مجال نظافة البيئة ومراقبة الأمراض السارية ومكافحة الآفات ورقابة الأغذية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتطوير صحة المجتمع.
الخطر الصحي: كل نشاط أو عملية أو عمل من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة وسلامة الإنسان أو البيئة المحيطة به.
التدخين: إمتصاص الدخان الناتج عن إحتراق التبغ ومشتقاته سواء كان ذلك بواسطة السيجارة أو الشيشة أو الغليون أو أية وسيلة أخرى.
النفايات: الفضلات السائلة أو الصلبة الناتجة عن الإستهلاك المنزلي أو النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو أية مواد أخرى تعتبرها البلدية نفايات والتي يتم تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو مواقع التخلص من النفايات.
موقع التخلص: المكان المخصص أو المعتمد من قبل البلدية للتخلص النهائي من النفايات أو معالجتها.
المياه العادمة: النفايات السائلة أو الممزوجة أو المختلطة بمواد صلبة القابلة للتدفق والناتجة عن الاستخدامات المنزلية وما شابهها.
المادة الغذائية: أية مادة أو جزء من مادة يستعملها الإنسان كغذاء وتشمل جميع أنواع الأطعمة والمشروبات والمضغ بإستثناء الماء والدواء، وكذلك كل مادة تدخل في تصنيع أو تحضير أو تركيب الغذاء.
الأغذية الصحية: جميع الأغذية التي تضاف إليها محسنات تغذية كالفيتامينات والبروتينات والمعادن والأملاح المفيدة التي تعطي الجسم قدرة وطاقة إضافية تساعده على البناء وزيادة نشاطه الحيوي دون أن تسبب له أية أضرار صحية .
المضافات الغذاتية: كل مادة تتم إضافتها إلى الغذاء بغرض تلوينه أو تحسين مذاقه أو نكهته أو حفظه أو تثبيت قوامه أو معالجته أو لأي غرض أخر مصرح به من أغراض التصنيع أو التحضير أو التعبئة بحيث تصبح جزءاً من الغذاء.
بطاقة البيان: المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو المصورة أوالمحفورة أو الملصقة على عبوة المادة الغذائية أو المتصلة بها والتي توضح كافة المعلومات المتعلقة بوصف المادة كإسمها ونوعها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج والإنتهاء ومدة الصلاحية وبلد المنشأ وكيفية حفظها.
الأغذية المغشوشة:الأغذية التي تضاف إليها مواد شبيهة لمكوناتها الأصلية وتكون أقل جودة وقيمة أو التي يتم إنتزاع بعض محتوياتها الفنية بقيمتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة بتلك الأغذية .
مادة البان:مضيغه ورق التنبول بكافة أنواعها المتعارف عليها والمكونة من عدة مركبات طبيعية وكيميائية تضر بصحة الإنسان ونظافة البيئة .
المواصفات القياسية الغذائية: المعايير المعتمدة محليا أو خليجيا أو عربيا أو دوليا للمواد الغذائية من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها ودرجة نقاوتها والحدود المسموح بها للشوائب فيها والمواد المضافة إليها.
المؤسسة الغذائية:المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط إستيراد أو تصدير أو تداول أية مادة غذائية في الإمارة.
التداول:تحضير أو تجهيز أو تصنيع أو تخزين أو تعبئة أو تغليف أو تجزئة أو نقل أو توزيع أو عرض أو بيع أية مواد أو سلع.
التلوث الغذائي:أي تغيير في خصائص المادة الغذائية نتيجة عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ينجم عنه خطر على صحة الإنسان أو سلامته.
المؤسسة الصحية:المنشأة الخاصة التي تزاول مهنة تقديم خدمات طبية علاجية أو تشخيصية أو دوائية للمرضى.
المؤسسة ذات العلاقة :المنشأة التي تزاول أنشطة ذات صلة مباشرة بصحة الإنسان ومتطلبات حياته الطبيعية.
مؤسسة الإنتاج الحيواني: المنشأة العاملة في مجال تربية أو إكثار الدواجن والمواشي والأبقار والجمال وغيرها من الحيوانات والطيور الأخرى وإنتاجها من اللحوم أو الحليب أو البيض أو أي من منتجاتها الأخرى، ويشمل ذلك تجارة الحيوانات وأسواق الماشية.
مؤسسة المستلزمات:المنشأة العاملة في مجال تداول أو استيراد.
الحيوانية: الأعلاف والأدوية والأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في الإنتاج الحيواني.
الحيوانات السائبة: الحيوانات التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة أو المأهولة بالسكان دون عناية أو رعاية.
حارس الحيوان: الشخص الذي يملك السيطرة الفعلية على الحيوان في الرقابة والتوجيه والتصرف في أمره سواء كان مالكا أو منتفعا أو مستعملا أو أي صفة أخرى.
المرض الحيواني: أي مرض سواء كان معدي أو غير معدي يصيب الحيوان ويضر بصحته أو يؤدي إلى نفوقه أو عدم صلاحية إنتاجه للاستهلاك الآدمي.
المرض المشترك: أي مرض يصيب الحيوان وينتقل منه إلى الإنسان .
الحجر البيطري: الإجراءات الاحترازية التي تتخذ على مجموعة من الحيوانات في حالة قدومها من منطقة موبوءة بمرض حيواني معدي أو مشترك ، ومنها وضع الحيوانات تحت المراقبة مدة زمنية تماثل مدة حضانة المرض للتأكد من خلوها من المرض أو الكشف عن أية إصابة به بينها.
المرض الساري: أي مرض يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (حية أو غير حية ) محدثا له نفس الإصابة المرضية .
العزل الصحي: وضع المصاب بمرض ساري في معزل عن الاتصال به طيلة مدة إصابته لمنع إنتقال المرض.
آفات الصحة العامة:أية كائنات حية حيوانية تكون مؤذية للإنسان أو الحيوان أو تكون عاملا ناقلا أو عائلا وسيطا لمسببات الأمراض آو أن يؤدي وجودها إلى إن عاج الإنسان وإتلاف ممتلكاته ويشمل ذلك الحشرات والعناكب والقوارض.
المبيدات: مادة أو خليط من مواد كيماوية أو عضوية تستخدم لمكافحة آفات الصحة العامة بالقضاء عليها أو الحد من نشاطها.
دليل الممارسة:الوثيقة المعتمدة لدى الإدارة المختصة والتي تشمل المتطلبات الإدارية ومقاييس التشغيل للأنشطة المختلفة بهدف ضمان سلامة وصحة الإنسان.
لعب الأطفال: أي منتج أو مادة مصممة بقصد استخدامها للعب من قبل الأطفال.
متطلبات السلامة الأساسية في لعب الأطفال: متطلبات السلامة المعتمدة وفق المعايير القياسـية الأوروبيـة (en71) للعب الأطفال أو أية معايير أخرى مماثلة لها.
موقع الترفيه:المكان الذي يرتاده الناس بهدف التسلية أو الترفيه أو الترويح عن النفس ، ويشمل ذلك أية قاعة أو دار سينما أو ملهى أو مكان حفلة موسيقية أو مناسبة رياضية أو سيرك أو قاعة العاب أو احتفال يقام في الهواء الطلق.
معدات الترفيه: أية معدات أو أجهزة تستخدم للتسلية والترفيه.
حوض السباحة: أية بركة مياه يتم تصميمها وإنشائها للسباحة أو الاستحمام.
حوض السباحة الخاص: بركة السباحة الموجودة في الفلل السكنية الخاصة.
حوض السباحة العام:بركة السباحة المشتركة الموجودة في المباني والمجمعات الخاصة بالشقق والفلل السكنية أو في النوادي أو الفنادق أو الحدائق العامة.
الفصل الاول
الخطر الصحي
المادة 3
يحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة ، ويكون للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثه و إزالته .
المادة 4
لغايات المادة السابقة ، يعتبر خطراً صحياً الأنشطة والأفعال التالية :
1-
طرح أو إلقاء أو ترك النفايات والأوساخ والفضلات وما شابهها داخل المؤسسات الغذائية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة أو حولها بحيث تصبح قابلة للتعفن أو إلحاق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إزعاج وإقلاق الراحة العامة.
2-
تربية الحيوانات في المناطق السكنية أو الأماكن المأهولة بالسكان .
3-
إقتناء أو الإتجار بحيوانات مصابة بأي مرض .
4-
الروائح والأصوات والأدخنة والأبخرة والغبار والنفايات الناتجة من أي مبنى أو أية منشأة يكون من شأنها الأضرار العامة.
5-
أية حرفة أو منعة أو نشاط أو أي عمل آخر قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة وسلامة العاملين فيها أو بالأشخاص المجاورين.
6-
أي نشاط أو فعل آخر تعتبره الإدارة المختصة خطراً صحياً.
الفصل الثاني
صحة الأغذية
المادة 5
مع مراعاة أية ضوابط أو شروط أخرى لترخيص المؤسسات والشركات في الإمارة ، يخضع ترخيص وتجديد ترخيص المؤسسات الغذائية لموافقة الإدارة المختصة.

المادة 6
تخضع المواد الغذائية التي يتم إستيرادها أو تصديرها أو تداولها في الإمارة من قبل المؤسسات الغذائية للإشراف والرقابة الصحية الكاملة للإدارة المختصة وكذلك للضوابط والمعايير والإشتراطات المقررة في هذا الشأن.
المادة 7
يحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة داخل الإمارة ، وتعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا:
1-
كانت غير مطابقة أو مخالفة للمواصفات القياسية للأغذية .
2-
تمت الاستعاضة جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .
3 -
خُلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودتها.
4-
نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها بصورة تؤثر على جودتها.
5-
قصد إخفاء فسادها أو تلفها أو انتهاء مدة صلاحيتها بأية طريقة
6- إحتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة ولم يتم توضيح ذلك في بطاقة البيان الخاصة بها.
7-
كانت البيانات الموجودة على عبوتها أو على بطاقة البيان تخالف حقيقة تركيبها وبما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار بصحته.
8 -
تمت إذابة أية مادة غذائية مجمدة بالتبريد العميق أو تم إخراجها من حالة الحفظ بالتفريغ الهوائي بهدف بيعها على أنها طازجة .
9-
جاءت المواد الغذائية على أية حالة أخرى مماثلة واعتبرتها الإدارة المختصة أغذية مغشوشة.
المادة 8
يُحظر تداول المواد الغذائية الفاسدة أو التالفة أو الضارة بالصحة العامة في الإمارة ، وتعتبر المواد الغذائية كذلك إذا:
1-
كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة من شأنها إصابة الإنسان بالمرض .
2-
كانت ناتجة عن حيوان مريض أو نافق .
3-
إحتوت على شوائب بصورة يتعذر معها تنقيتها.
4 -
كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة .
5-
تغير تركيبها أو تغير خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة تحللها كيميائيا أو جرثوميا.
9-
إحتوت بصورة جزئية أو كلية على عناصر غذائية فاسدة نباتية أم حيوانية وسواء كانت مصنعة أو مواد خام .
7-
إنتهت مدة صلاحيتها المكتوبة أو المطبوعة أو المحفورة على بطاقة البيان أو العبوة.
8-
إحتوت على حشرات أو أي من أطوارها أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
9-
جاءت المواد الغذائية على أية حالة أخرى مماثلة وإعتبرتها الإدارة المختصة أغذية فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة العامة .
المادة 9
لا يجوز إستيراد أو تصدير أو تداول أية مواد غذائية أستخدم في تصنيعها أو إنتاجها أو معالجتها أو حفظها تقنيات حديثة أو تم إضافة أية مضافات غذائية إليها قبل الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة .
المادة 10
لا يجوز تداول أية مواد غذائية داخل الإمارة إذا كانت مغلفة أو معبأة ما لم تكن مستوفية لمتطلبات بطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن .
المادة 11
يمنع إدخال أية شحنة من المواد الغذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات الصحية المعتمدة من بلد المنشأ وشهادات الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
ويكون للإدارة المختصة في حالة عدم توفر تلك الوثائق والمستندات والشهادات التحفظ على تلك الشحنة وذلك إلى حين تقديمها.
المادة 12
تصدر الإدارة المختصة القرارات المناسبة لمنع تداول أو سحب أو إتلاف أو إعادة تصدير المواد الغذائية على نفقة مالكها في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات القياسية أو للإشتراطات والضوابط والمعايير الصحية والشرعية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن أو ثبوت عدم صلاحيتها مخبرياً.
ويجوز لهذه الإدارة أخذ عينات من أية مادة غذائية مستوردة أو متداولة محليا لغايات الفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لتلك المواصفات والإشتراطات والضوابط .
المادة 13
لا يجوز إستخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما لم يكن لائقا صحيا.
وتثبت هذه اللياقة بموجب بطاقة صحية مهنية سارية المفعول صادرة عن الإدارة المختصة .
المادة 14
يجب أن يتم تداول المواد الغذائية في الإمارة وفقا للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة لها من الإدارة المختصة ، ويحظر تداول أية مادة غذائية مجمدة إذا كانت عملية وظروف تداولها ستؤدي إلى رفع درجة حرارتها إلى المستوى الذي يعرضها للتلوث الغذائي.
المادة 15
يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة تسمم غذائي يتم الكشف عنها وذلك لتمكينها من الوقوف على مصدر التلوث الذي أدى إلى حدوث الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عنه ومنعه.
المادة 16
تحدد الإدارة المختصة الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المحظور والأماكن المصرح فيها ببيع المواد الغذائية وكيفية تداولها.
المادة 17
يجوز للإدارة المختصة التصريح للمؤسسات الغذائية ومؤسسات المستلزمات الحيوانية بإدخال شحناتها المستوردة من المواد الغذائية والأعلاف إلى إمارة دبي بصفة مؤقتة لغايات إنتظار صدور النتائج النهائية للفحوص المخبرية أو إعادة التصدير أو الإتلاف أو العبور بها إلى أي مكان أخر عبر أراضي الإمارة بعد دفع التأمينات المالية المقررة بموجب هذا الأمر.
المادة 18
لغايات هذا الأمر:
1-
تشكل في البلدية لجنة لسلامة الأغذية ، يعين أعضاؤها وتحدد مهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها بموجب قرار يصدر عن المدير العام .
2-
يعتبر مختبر دبي المركزي بالبلدية هو الجهة الرسمية المعتمدة في الإمارة في مجال فحص وتحليل وإختبار المواد الغذائية المستوردة والمصدرة والمتداولة ، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الغذائية .
المادة 19
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والمعايير والإشتراطات الصحية والفنية المعايير والإشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لصحة وسلامة المواد الغذائية في مجال :
1-
استيراد وتصدير وتداول المواد الغذائية .
2-
سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي.
3-
تحديد واعتماد فترات صلاحية المواد الغذائية وظروف تخزينها.
4 -
بطاقة البيان .
5-
أصناف المضافات الغذائية المصرح بها والمحظورة .
6 -
الإدخال المؤقت للمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحة والضمانات المطلوبة لذلك.
7-
إتلاف المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية الغذائية أو المخالفة لمعايير وإشتراطات الصحة والسلامة الغذائية المعتمدة .
8-
أسس وإجراءات جمع وفحص وتحليل عينات المواد الغذائية .
9 -
تقييم الصناعات الغذائية المحلية.
10-
التصريح للمؤسسات الغذائية والعاملين في مجال استيراد وتصدير وتداول المواد العدائية.
11-
البطاقات الصحية المهنية للعاملين في مجال تداول المواد الغذائية.
12-
التفتيش والرقابة على المؤسسات الغذائية والتحقق من مدى إلتزامها بالمعايير والإشتراطات والضوابط المعتمدة .
13-
ذبح المواشي والدواجن ونقل وحفظ وتسويق وتعبئة وتبريد وتجميد اللحوم والأسماك .
14-
الشروط الصحية لسلامة المؤسسات الغذائية بما في ذلك المقاصب وأماكن الذبح وتجهيز اللحوم .
15-
إعتماد برامج التدريب الخاصة بالأغذية لمؤسسات التدريب وإعتماد الشهادات .
16-
اعتماد برامج الرقابة الغذائية وإدارة المخاطر الصحية والشهادات التي تصدر في هذا المجال .
الفصل الثالث
مياه الشرب
المادة 20
دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المعنية ، تتولى الإدارة المختصة مسؤولية الرقابة والتفتيش على مصادر ومحطات ومعامل مياه الشرب وخزانات تجميعها وتوزيعها في الإمارة ، ويكون لها في سبيل ذلك صلاحية أخذ العينات اللازمة منها لإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية عليها للتأكد من صلاحيتها للشرب ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة .
المادة 21
تخضع مياه الشرب التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه وكذلك المياه المعبأة للمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارة ولمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب.
المادة 22
يكون للإدارة المختصة إجراء التنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المعنية في الإمارة والوحدات التنظيمية المعنية في البلدية لتحديد الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لسلامة وكفاءة أنظمة وتوصيلات المياه إلى خزانات جمع المياه المخصصة للشرب.
المادة 23
يُعتبر الشاغل مسؤولا عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب في المبنى وكذلك مسؤولاً عن التحقق من كفاءة جميع نقاط توزيع المياه فيه.
المادة 24
إذا تبين للإدارة المختصة تلوث مياه الشرب أو عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، فإنه يجب عليها في هذه الحالة إصدار القرارات اللازمة لمنع استخدام تلك المياه وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة بما في ذلك إلزام الشاغل بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه صالحة
المادة 25
لا يجوز لأي شخص إنشاء معمل لتحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة والإلتزام بالشروط الصحية والمعايير النوعية المعتمدة في هذا الشأن .
الفصل الرابع
المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة
المادة 26
تتولى الإدارة المختصة مهام الرقابة والتفتيش على كافة لمؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة العاملة في الإمارة والمبينة في الجدولين ( 1) و (2) الملحقين بهذا الأمر والمعتمدين من قبلنا وكذلك على العاملين في هذه المؤسسات.
ويجوز للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إضافة أية مؤسسات أخرى إلى المؤسسات المذكورة في هذه المادة .
المادة 27
لا يجوز لأية مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة مزاولة نشاطها في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة .
وتخضع هذه المؤسسة في مزاولة نشاطها للضوابط والإشتراطات الصحية والفنية والتنظيمية المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وكذلك المحددة من قبل الإدارة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المستندات والوثائق الواجب تقديمها والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار هذا التصريح .
المادة 28
يخضع كافة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة للرقابة الصحية طبقا للأوضاع والإشتراطات والمتطلبات التي تقررها الإدارة المختصة بما في ذلك ضرورة حصولهم على البطاقات الصحية المهنية التي تثبت خلوهم من الأمراض السارية.
المادة 29
تلتزم الصيدليات العاملة والمرخصة في الإمارة ببرنامج المناوبة المُعد من قبل الإدارة المختصة وفقا للمواقع المتواجدة فيها تلك الصيدليات والكثافة السكانية في هذه المواقع .
المادة 30
في حال مخالفة أية مؤسسة من المؤسسات المشمولة بأحكام هذا الفصل للضوابط والإشتراطات الصحية والفنية المعتمدة ، فإنه يجوز للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع تلك المؤسسة على نحو يمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة.
الفصل الخانمس
مكافحة الأمراض السارية
المادة 31
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة مهمة وضع الآليات اللازمة لرصد الأمراض السارية والأوبئة في الإمارة ، وكذلك تحديد الإشتراطات والإجراءات الوقائية والعلاجية الكفيلة بمنع انتشارها، بما في ذلك عزل المرضى ووضعهم تحت المراقبة وتنفيذ برامج التطعيم والتطهير متى إقتضت الضرورة ذلك .
المادة 32
تعتبر الأمراض المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا أمراضا سارية يجب على المؤسسات الصحية المذكورة في البندين ( 1) و( 2) من الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا الأمر إخطار البلدية بها فور إكتشافها أو الإشتباه بحدوثها.
ويجوز للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إضافة أية أمراض أخرى إلى الجدول رقم (3) السابق الإشارة إليه .
المادة 33
يجب على الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حال إصابة أي شخص مقيم في الإمارة - بإستثناء مواطني الدولة - بأي من الأمراض المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعزله واخضاعه لإجراءات العزل وابعاده إلى خارج الدولة .
المادة 34
لغايات الكشف عن الأمراض السارية ، تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات الطبية المخبرية اللازمة على الأشخاص الوافدين إلى الإمارة ومنحهم الشهادات الطبية لأغراض الحصول على الإقامة أو تجديدها.
المادة 35
تكون الإدارة المختصة هي الجهة المسؤولة والمخولة في الإمارة بإصدار البطاقة الصحية المهنية للعاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة عليهم وثبوت خلوهم من الأمراض السارية.
الفصل السادس
مكافحة آفات الصحة العامة
المادة 36
تتولى الإدارة المختصة مهام ومسؤولية مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1-
تقديم الخدمات المتكاملة لمكافحة آفات الصحة العامة بالوسائل البيئية أو الكيماوية أو البيولوجية.
2-
الرقابة والإشراف على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتداول مبيداتها.
3-
تقييم وتأهيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة واعتماد ترخيصها.
المادة 37
يحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة أو إستيراد أو تداول مبيداتها في الإمارة مالم:
1-
يحصل على تصريح بذلك من الإدارة المختصة .
2 -
تكون المبيدات مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.
وتحدد الإدارة المختصة الضوابط والمعايير والإشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية والبيئية المنظمة لتداول تلك المبيدات وفحصها وكيفية استخدامها والوقاية من أخطارها.
المادة 38
يكون المالك والمقاول مسؤولان طيلة أعمال البناء عن مكافحة آفات الصحة العامة ومنع فرص تكاثرها في المبنى أو في خزانات المياه أو تمديدات الصرف الصحي، وكذلك عن التحقق من خلو المبنى وملحقاته من تلك الآفات عند الإنتهاء من أعمال البناء.
ومع عدم الإخلال بمسؤولية المالك عن باقي أجزاء المبنى التي تبقى قائمة حتى بعد انتهاء أعمال البناء، يكون الشاغل مسؤولا عن مكافحة آفات الصحة العامة في الجزء الذي يشغله من المبنى.
المادة 39
لا يجوز إستخدام أي شخص للعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ما لم يكن مؤهلا لذلك من الناحية الفنية ولائقا صحيا ومصرحا له بذلك من الإدارة المختصة .
المادة 40
تتخذ الإدارة المختصة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثرها ويشمل ذلك الإجراءات التالية :
1-
حجز البضائع المصابة بآفات الصحة العامة واغلاق أماكن تواجدها وذلك إلى حين معالجتها أو إتلافها أو إعادة تصديرها على نفقة المخالف .
2-
تفتيش وسائل النقل البحرية للتحقق من عدم تفشي آفات الصحة العامة فيها و إلزام مالكيها بمكافحة تلك الآفات في حالة وجودها.
الفصل السابع
السلامة العامة
المادة 41
يحظر إستيراد أو تصدير أو تداول أية مواد أو سلع مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه متى كانت :
1-
لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المعتمدة لدى الإدارة المختصة .
2-
تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة .
3 -
تحمل أية كتابات أو صور أو أشكال أو غير ذلك من التعابير التي تتعارض مع النظام العام أو الأداب العامة أو العادات أو التقاليد السائدة في الدولة .
وفي حال تحقق أي من هذه الحالات ، فإنه يكون للإدارة المختصة إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته .
المادة 42
لغايات المادة السابقة ، يجوز للإدارة المختصة إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على المواد والسلع لدى أية جهة متخصصة داخل الإمارة أو خارجها على نفقة المالك للتحقق من أنها لا تعرض الصحة والسلامة العامة للخطر، كما يجوز لها في سبيل ذلك طلب أية بيانات أو معلومات عن المكونات الداخلة في تركيبها وطريقة استخدامها.
المادة 43
تطبق الإدارة المختصة أدلة الممارسة الخاصة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والمعتمدة لدى البلدية كأدلة توجيهية رئيسية للتشغيل الآمن لكافة الآليات والأدوات والأجهزة ووسائل العمل المختلفة في الإمارة بهدف حماية مستخدميها والجمهور بصفة عامة.
المادة 44
للإدارة المختصة إلزام أي شخص يعمل في مجال تداول لعب الأطفال التقيد بتطبيق متطلبات السلامة الأساسية المعتمدة لديها، ويكون لها بموجب ذلك منع أو تقييد استيراد أو تداول أية لعبة للأطفال داخل الإمارة مع إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته متى كانت مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة أو كانت مخالفة لمتطلبات السلامة الأساسية المعتمدة ، أو أثبتت الفحوصات والتجارب عليها بأنها تشكل خطراً على صحة وسلامة الأطفال أو لم تكن مصحوبة بشهادة تثبت مطابقتها للمواصفات والمتطلبات المعتمدة لدى الإدارة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والمتطلبات الأساسية لضمان السلامة في لعب الأطفال.
المادة 45
يجب أن تتوفر في مواقع الترفيه وغيرها من الأماكن الأخرى التي يرتادها الجمهور كافة متطلبات الصحة والسلامة العامة ، ويلزم شاغلو تلك الأماكن والمواقع بالتقيد بتلك المتطلبات على نحو يكفل تشغيلها بشكل آمن لا يعرض حياة أو سلامة مرتاديها أو المجاورين لها للخطر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر متطلبات الصحة والسلامة العامة الواجب توافرها في تلك الأماكن والمواقع.
المادة 46
للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا الفصل ، ويكون لها في سبيل ذلك إغلاق أماكن ومواقع الترفيه المخالفة ومنع استخدام معدات الترفيه التي قد تشكل خطراً على سلامة مستخدميها.
المادة 47
لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة على مخططات الحوض وتصميمه.
وبإستثناء أحواض السباحة الخاصة ، يجب على المقاول بعد الإنتهاء من إنجاز حوض السباحة الحصول على شهادة من الإدارة المختصة تفيد صلاحية الحوض للتشغيل.
المادة 48
يكون الشاغل مسؤولا عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في ذلك توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة مستخدمي تلك الأحواض وتعيين منقذ مؤهل للتواجد فيها بصورة دائمة ، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.
المادة 49
للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإغلاق أي حوض سباحة عام في أي من الحالات التالية :
1-
إذا كان الحوض في حالة يمكن أن تسبب ضرراً صحياً لمستخدميه ولم يبادر شاغله إلى تصويب الوضع خلال مهلة الإنذار الممنوحة له من قبل الإدارة المختصة.
2-
إذا انتشر مرض ساري يمكن أن ينتقل بواسطة الماء .وفي هذه الحالة يبقى الحوض مغلقا لحين صدور قرار من الجهات المعنية بخلو الامارة من ذلت المرض.
الفصل الثامن
مكافحة التدخين
المادة 50
يحظر إستيراد أو تصنيع أو بيع أي نوع من أنواع التبغ في الإمارة إذا أحتوى في مكوناته على مضافات ضارة بالصحة أو العقل .
ويقصد بالمضافات الضارة بالصحة والعقل أية مواد كيماوية أو طبيعية تؤثر في العقل أو الجهاز العصبي للإنسان .
المادة 51
لأغراض حماية الصحة العامة في الإمارة، يجوز للإدارة المختصة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لحظر التدخين في الأماكن العامة التالية:
1-
وسائل نقل الأفراد والنقل الجماعي.
2-
مراكز التسوق ومواقع الترفيه.
3-
المطاعم والمقاهي.
كما ويجوز للإدارة المختصة حظر التدخين في أية أماكن أخرى ترى بأن التدخين فيها قد يسبب أذى للمخالطين من غير المدخنين أو سبيلا للتدخين القسري أو وسيلة لتغيير نمط سلوكي لدى فئة غير الراشدين عن طريق تحفيزهم على التدخين.
المادة 52
يحظر بيع التبغ بكافة أنواعه في الإمارة لأي شخص يدل ظاهر الحال بأن عمره يقل عن واحد وعشرين عاما.
الفصل التاسع
صحة وسلامة المباني
المادة 53
تعني عبارة " صحة وسلامة المباني" إستيفاء المبنى للإشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لإستخدامه الأستخدام الملائم والكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه والمحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له ، ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة .
المادة 54
تطبق في شأن صحة وسلامة المباني في الإمارة الاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية المعتمدة لدى البلدية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر تلك الإشتراطات والمتطلبات .
المادة 55
يكون للإدارة المختصة وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية إجراء الفحص والإختبار والمعايرة والتقييم للأنظمة والخدمات المشار إليها في المادة (53) من هذا الأمر للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها وعدم إضرارها بالصحة والسلامة العامة وكذلك إتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام الشاغل بتصويب الوضع في حال وجود أية مخالفة .
المادة 56
يجب على الشاغل المحافظة على صحة الهواء الداخلي للمبنى من خلال :
1-
توفير الوسائل المناسبة لتصريف الإنبعاثات الغازية والأبخرة الملوثة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق المختلفة في المبني
2-
تجديد الهواء الداخلي وفقاً للمعايير المعتمدة لنوعية الهواء الداخلي.
3-
عدم تجاوز النسب المقبولة لنوعية الهواء الداخلي والسعي إلى ضبط هذه النسب.
المادة 57
تصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية تصاريح إشغال مباني السكن الجماعي وفق الشروط والمعايير الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر.
ويجوز للإدارة المختصة قطع الخدمات وإغلاق المبنى في حال مخالفة تلك الاشتراطات والمتطلبات بما في ذلك إلغاء التصريح .
المادة 58
يلتزم الشاغل بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمبنى على نحو يكفل إستمرار إستيفائه لاشتراطات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء أعمال الصيانة الدورية المطلوبة .
الفصل العاشر
النظافة العامة
المادة 59
يحظر إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إطلاق أو إفراز أية نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض أو في غير الأحوال والاشتراطات المعتمدة من قبل الإدارة المختصة ، ويحظر على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1 -
رمي النفايات من المركبات على الطرق العامة .
2-
تساقط أية مواد صلبة أو سائلة من المركبات على الطرق العامة وكذلك حمل أو نقل مواد متطايرة في مركبات مفتوحة دون وضع غطاء عليها.
3-
التبول أو التبرز في غير المرافق المعدة لهذا الغرض، وكذلك البصق في الأماكن العامة.
4-
بصق بقايا مادة البان أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة .
5-
التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة .
6-
التخلص من المياه العادمة في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الوحدة التنظيمية المعنية.
7-
التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق.
8-
إلقاء الزيوت أو النفايات من الوسائل البحرية في مياه البحر وعلى الشواطى أو في مياه الخور أو في المواني.
9-
إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في غير الأماكن المخصصة لذلك من الإدارة المختصة.
10-
إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الإدارة المختصة.
11-
تساقط مياه المكيفات أو تسريب أية مياه على الأرصفة أو الطرق .
12-
التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.
المادة 60
لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات بصورة من شأنها عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو تشويه المنظر العام للإمارة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة.
المادة 61
يلتزم شاغل المبنى بما يلي:
1-
توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بما في ذلك توفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات واخراج الحاويات للتفريغ وإعادتها إلى مواقعها مباشرة وكذلك إجراء أعمال الصيانة لها بشكل دوري.
2-
الإشراف على وادارة النظافة الداخلية للمبنى وفقا لقواعد الصحة العامة وحماية البيئة.
المادة 62
تلتزم الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجار والسكنية والمنشآت الفندقية بما يلي:
1-
توفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها وفقا للاشتراطات والأوضاع والمعايير المعتمدة في هذا الشأن لدى الإدارة المختصة.
2-
تغيير حاويات النفايات متى رأت الإدارة المختصة أن حجم النفايات الناتجة عن مزاولة تلك الجهات لأنشطتها يفوق حجم الحاويات المتوفرة ، أو أن النفايات الناتجة أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.
3-
تطبيق برنامج نظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة و الخاصة التي تخدمها.
ويجوز للإدارة المختصة إلزام بعض تلك الجهات بتجميع وتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها ونقلها إلى مواقع التخلص التي تحددها لهذا الغرض وذلك بواسطة مركباتها الخاصة أو بواسطة شركة مرخص لها بنقل النفايات.
المادة 63
لا يجوز الترخيص لأي شخص بمزاولة نشاط تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة النفايات الناتجة عن الغير أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة والإلتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض.
المادة 64
يحظر على أي شخص القيام بما يلي:
1-
وضع أية مواد قد تسبب ضررا بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطرا على صحة وسلامة الأشخاص العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.
2-
نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية دون موافقة الإدارة المختصة أو العبث بمحتوياتها.
المادة 65
إذا تبين للإدارة المختصة أن النشاط الذي عنه كميات كبيرة من النفايات ، فإنه يكون لها أن تطلب منه إعداد وتنفيذ خطة لتقليل كمية تلك النفايات أو إعادة تدويرها.
المادة 66
يحظر على أي شخص إستيراد أو تداول أو إقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة البان في الإمارة سواء كان ذلك للإستعمال الشخصي أو لإستعمال الغير بمقابل أو بغير مقابل.
ويسري ذات الحظر على ورق التنبول ( leaes betel) الذي يستخدم في صناعة وتجهيز مادة البان .
الفصل الحادي عشر
صحة ورعاية الحيوان
المادة 67
يعتبر حارس الحيوان ملزما برعايته وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية له ، ويشمل ذلك:
1-
توفير المأوى المناسب والنظيف للحيوان وعدم تركه سائباً في المناطق المأهولة بالسكان أو غير المصرح بتواجد الحيوانات فيها.
2-
القيام بفحص الحيوان ومعاينته للتأكد من خلوه من الأمراض الحيوانية أو المشتركة.
3-
العمل على تحصين الحيوان ضد الأمراض الحيوانية والمشتركة والحصول له على بطاقة تحصين معتمدة من الإدارة المختصة.
4-
إخطار الإدارة المختصة فوراً عند إصابة الحيوان أو الاشتباه بإصابته بأي مرض معد سواء كان حيواني أو مشترك وعزله أو التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة 68
لا يجوز ذبح أي حيوان لغايات الإستهلاك الآدمي إذا كان مصابا أو مشتبه بإصابته بمرض حيواني أو مشترك.
ولغايات التحقق من سلامة الحيوانات قبل ذبحها، يكون للإدارة القيام بما يلي:
1-
فحص جميع الحيوانات قبل ذبحها.
2-
إعدام أي حيوان مصاب أو عزله متى تبين أنه يشكل خطرآ على الصحة العامة.
3-
إتلاف لحم أي حيوان إذا تبين بعد ذبحه أنه مصاب بمرض يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.
في تطبيق حكم هذه المادة ، لا تعتبر البلدية ملزمة بتعويض أي شخص عن الحيوان أو عن الذبيحة أو عن أي جزء منها يتم إعدامه أو إتلافه في أي من الأحوال المشار إليها أعلاه.
المادة 69
مع مراعاة أية تعليمات أو إرشادات منصوص عليها في النشر إرشادات منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة ، تصدر الإدارة المختصة التعليمات والإرشادات البيطرية والفنية اللازمة لحماية الإنتاج الحيواني ورعاية الحيوانات في الإمارة وخاصة في المجالات التالية:
1-
تربية ورعاية الحيوانات المخصصة للإكثار أو إنتاج الحليب أو البيض أو اللحوم.
2-
تحديد الأمراض الحيوانية والمشتركة وتعريف أصحاب الحيوانات بطرق إنتقالها وكيفية الوقاية منها وبيان الإجراءات الواجب إتباعها عند إصابة أي حيوان بها.
3-
تحديد إجراءات الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة وعزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأي من الأمراض المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة 70
للإدارة المختصة حجز الحيوانات الضالة في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض ، وفي حال عدم تقدم مالكيها بطلب إستردادها خلال أسبوع واحد من تاريخ ضبطها، فإنها تعتبر سائبة لا مالك لها وتصادر لحساب البلدية التي يكون لها حق بيعها بالمزاد العلني أو ذبحها وبيع لحومها وفقا للأسعار السائدة في السوق .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الإجراءات والأحكام الخاصة بحجز الحيوانات وإيداعها تلك الحظائر.
المادة 71
يستوفى من مالكي الحيوانات الطليقة التي يتم ضبطها من قبل البلدية غرامة مالية قدرها مائة وخمسون درهما ( 150 درهم ) من كل رأس مند تقدمهم بطلب إستردادها.
لمادة 72
تخضع المقاصب والمنشآت المعتمدة لذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم في الإمارة للرقابة والإشراف الصحي المباشر للإدارة المختصة للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ولهذا الغرض يحظر ما يلي:
1-
ذبح أي حيوان سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للإستهلاك الشخصي خارج المقاصب أو المنشآت المعتمدة من قبل الإدارة
2-
تزوير أو تقليد أختام اللحوم الخاصة بمقاصب البلدية أو إستخدام هذه الأختام على الذبائح المستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المقاصب والمنشأت المعتمدة من قبل الإدارة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الضوابط والمعايير اللازمة للتحقق من جاهزية تلك المقاصب والمنشآت واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة .
المادة 73
تحدد الإدارة المختصة المواد المصرح بإستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي أو تلك التي يتم تخصيصها كغذاء للحيوانات.
وكل شخص إستخدم أو شرع في إستخدام مواد مخالفة للمواد المصرح بها، يعتبر أنه إرتكب مخالفة وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 74
يخضع ترخيص مؤسسات المستلزمات الحيوانية وكذلك مؤسسات الإنتاج الحيواني في الإمارة بما في ذلك المحال الواقعة ضمن سوق المواشي لموافقة الإدارة المختصة ، كما تخضع هذه المؤسسات في مزاولة نشاطها للرقابة والتفتيش من قبل الإدارة المختصة للتحقق من تقيدها بالإشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر.
المادة 75
تخضع عمليات بيع وتصنيع الذبائح أو أجزائها غير الصالحة للإستهلاك الآدمي والمخصصة كغذاء للحيوانات ، وكذلك عمليات التخزين والتخلص من بقايا الذبائح المقرر إتلافها للمعايير والضوابط والشروط التي تحددها الإدارة المختصة في هذا الشأن .
المادة76
تخضع عملية نقل اللحوم والمنتجات الثانوية للذبائح من المقاصب للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر.
ويُقصد بالمنتجات الثانوية للذبائح: جميع الأجزاء الثانوية الناتجة عن الذبيحة باستثناء اللحم وتشمل الرأس والأرجل والكرش والكبد والكلى والقلب والطحال والمصران .
المادة 77
يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال إستيراد وتصدير وبيع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة وكذلك العاملة في مجال تصنيع وبيع أغذيتها الإلتزام بالإشتراطات والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر. ويكون للإدارة المختصة القيام بالتفتيش على هذه الجهات للتأكد من التزامها بتلك الشروط والمعايير.
المادة 78
على الإدارة المختصة التحقق من حيازة جميع العاملين في مؤسسات الإنتاج الحيواني والمستلزمات الحيوانية للبطاقات الصحية المهنية الصادرة عن الإدارة والتي تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمشتركة وكذلك إخضاعهم للفحوصات الطبية الدورية .
المادة 79
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (67) من هذا الأمر، يلتزم حارس أي قط أو كلب بتسجيله لدى الإدارة المختصة ووضع البطاقة التعريفية له معلقة في رقبته .
ويكون للإدارة المختصة التخلص من أي قط أو كلب سائب لا يحمل البطاقة المشار إليها أو حجزه إذا كان يحمل البطاقة وإخطار حارسه لإستلامه خلال ثلاثة أيام بعد دفع الغرامة المقررة ، وبخلاف ذلك فإنه يكون للبلدية التصرف به بأية صورة من الصور التي تراها مناسبة وذلك كله دون أن تتحمل البلدية أدنى مسؤولية أو تبعات قانونية نتيجة ذلك .
المادة 80
يمنع دخول الكلاب إلى الشواطئ والحدائق العامة ، كما يمنع التجول بها في أي مكان عام دون طوق ورباط.
المادة 81
لا يجوز إدخال أية حيوانات إلى الإمارة ما لم تكن مصحوبة بشهادة معتمدة من بلد المنشأ تثبت تحصينها وخلوها من الأمراض الحيوانية أو المشتركة ، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية على تلك الحيوانات بما في ذلك إجراءات الحجر البيطري متى اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 82
تتولى الإدارة المختصة إصدار الشهادات الصحية البيطرية والتصاريح والتقارير اللازمة في كل ما يتعلق بأحكام هذا الفصل .
الفصل الثاني عشر
خدمات دفن الموتى والإشراف على المقابر
المادة 83
تتولى البلدية مهمة إنشاء وتنظيم وحماية المقابر في الإمارة وتقديم الخدمات الإنسانية المتكاملة لدفن الموتى وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
المادة 84
لا يجوز دفن أي متوفى في مقابر الإمارة إلا إذا كان مقيما فيها بموجب إقامة سارية المفعول وأن يتم الحصول على إذن دفن من الإدارة أو الجهات المعنية.
ومع ذلك يجوز للإدارة المختصة إستثناء أي حالة من شرط الإقامة المشار إليه .
المادة 85
يتم دفن المتوفى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتعاليم الدينية لكل طائفة حسب مقتضى الحال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الشروط الصحية والبيئية لدفن الموتى، وكذلك الأحكام المتعلقة بنقل جثث الموتى من وإلى الإمارة.
الفصل الثالث عشر
المخالفات والعقوبات
المادة 86
مع مدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب من يخاف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100درهم) مائة درهم ولا تزيد علـى (500،000درهم) خمسمائة أف درهم ، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
ويجوز للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية إتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة :
1-
إيقاف العمل بتصريح أو رخصة مزاولة النشاط بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد.
2-
قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
3-
مصادرة أو إتلاف البضائع والمنتجات والمواد المخالفة للشروط أو البيئة المعتمدة.
4-
حجز المركبات المخالفة لقواعد البيئة والنظافة العامة المنصوص عليها في هذا الأمر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الأفعال المخالفة والعقوبات المقررة لها.
المادة 87
يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الفرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والمؤسسات والأماكن المشمولة بأحكامه ، والإطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط البضائع والمواد والأدوات والأجهزة المخالفة أو المستخدمة في إرتكاب المخالفة وحجزها أو إحالتها إلى الجهة المختصة لفحصها وتحليلها، وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة .
المادة 88
إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا الأمر، يتحمل الشخص المخالف لأحكامه والذي يتسبب بفعله أو إهماله إلحاق الضرر بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة مسؤولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه .
المادة 89
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة ، فإنه يكون لهذه الإدارة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية .
الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية
المادة 90
تستوفى على الخدمات الصحية والبيئية التي تقدمها الإدارة المختصة بمقتضى هذا الأمر، الرسوم الموضحة إزاءها في الجداول أرقام (5، 6، 7) الملحقة بهذا الأمر والمعتمدة من قبلنا.
المادة 91
يستوفى فقط (25%) من قيمة رسوم خدمات النظافة العامة المشار إليها في البندين (8) و (11) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا الأمر في حالة ما إذا إرتأت الإدارة المختصة إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بتجميع وتخزين ونقل النفايات الناتجة عن أنشطتها بواسطة مركباتها الخاصة أو مركبات الشركات المرخص لها بنقل النفايات .
المادة 92
تستوفي الإدارة المختصة على شحنات الأغذية والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية لغايات إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية عليها أو لجلبها من إمارة أخرى إلى مستودعات في الإمارة أو إخراجها من الإمارة إلى إمارة أخرى التأمينات الموضحة في الجدول رقم (8) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا.
ويصادر مبلغ التامين المقدم في حال إخلال مقدمه بأي من الإلتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الأمر أو لائحته التنفيذية أو التعليمات الصادرة بموجبه ، بالإضافة إلى توقيع العقوبة المناسبة علمه .
المادة 93
تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات المصادرة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه لصالح خزينة البلدية .
المادة 94
في تنفيذ أحكام هذا الأمر والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، يكون للإدارة المختصة الإستعانة بالوحدات التنظيمية المعنية في البلدية وكذلك الإستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة ، وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك .
المادة 95
تلغى الأوامر المحلية الصادرة عن البلدية والمشار إليها في القائمة الملحقة بهذا الأمر.
والى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا الأمر ، يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة بمقتضى الأوامر المحلية الملغاة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.
المادة 96
يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة 97
يكون للمدير العام تعويض من يراه مناسبا من موظفي البلدية ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس البلدية


تاريخ التوقيع: 28-12-1992 4-رجب-1413

تاريخ النشر: 28-02-1993

تاريخ العمل به: 28-12-1992
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 11:33 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أخوي البادي ..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 10:11 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يعافيج اختي
نبا الهمة في الدراسة و الدرجات العالية
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:12 PM.