logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2013, 07:26 PM
  #41
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2/3/1998 الموافق 4 ذو القعدة 1418 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي جمع (96) مادة في عشرة ابواب وكان الباب السابع منه قد اورد مواد المسألة المتعلقة بالسلك في (24) مادة ، وقد نصت المادة (46) منه على انه " كل عضو يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها فى هذاالقانون يجازي تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية او الجنائية عندالاقتضاء .
ويعفي العضو من الجزاء التأديبي اذا اثبت ان ارتكابه المخالفة كانت تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيسه بالرغم من توضيح العضو كتابة لرئيسة بالمخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية علي مصدر الامر" ، ونشر هذا القانون في العدد (315) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/3/1998 وعمل به من تاريخ نشره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:27 PM
  #42
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 7/3/1978 الموافق 8 ربيع الثاني 1399 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن تشكيل محكمة الاستئناف العليا ، جمع على (11) مادة ، وكانت مادته الاخيرة قد نصت على انه "تحال جميع القضايا الحقوقية والجزائية المستانفة بموجب القانون الاصلي والتي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل بهذا القاون" وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:27 PM
  #43
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 13/3/2006 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون التسجيل العقاري في الامارة لسنة 2006 تكون من (11) فصل ، واورد في الفصل الخامس منه وفي المادة (7) على انه "ينشأ في الدائرة سجل عقاري تثبت فيه كافة الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجة المطلقة في مواجهة الطافة ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير" . وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 1/4/2006 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:28 PM
  #44
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 17/3/1986 الموافق 7 رجب 1406 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986 في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها الذي جمع (65) مادة توزعت في خمسة اواب ونشر في الجريدة الرسمية رقم (161) بتاريخ 31/3/1986 وعمل به في 30/4/1986 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:28 PM
  #45
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 18/3/1997 الموافق 9 ذي القعدة 1417 اصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بصفته حاكما لامارة الفجيرة القرار رقم (3) لسنة 1997 بشأن نظام التوفيق و التحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة ، والذي نشر في العدد الخامس والعشرون من الجريدة الرسمية على ان يعمل به من تاريخ صدوره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:30 PM
  #46
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 19/3/1978 الموافق 20 ربيع الثاني 1399 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش و التدليس في المعاملات التجارية جمع (13) مادة وعمل به في 30/6/1979 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:30 PM
  #47
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 24/3/1971 الموافق 26 محرم 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 للامارة ، تكون من (8) ابواب احتوت على (216) مادة وعمل به بتاريخ 1/4/1971 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:31 PM
  #48
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 26/3/1970 وقع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانون العقوبات المحلي رقم (1) لسنة 1970 لذي جمع فيه (121) ، كانت من المواد الواردة فيها ما نتعامل به في يومنا الحاضر من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، فقد نصت المادة (121) من القانون المحلي على انه "ليس في هذا القانون ما يمنع محاكمة اي شخص باكثر من جريمة اذا كان الفعل الذي يحكم من اجله سلسلة من الوقائع تشكل اكثر من جريمة" ، وهذا ما اشارت اليه المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي .
كما اوردت المادة (99) من القانون المحلي رقم (1) لسنة 1970 على انه "1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة عشر الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفا كاف قائم ، او ليس له مقابل وفاء قابل للسحب او استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك او امر المسحوب عليه بعدم صرفه ، او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه صكا لحامله وهو يعلم ان الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته او اتع غير قابل للسحب لاي سبب من الاسباب المشار اليها في الفقرة السابقة" . وهذا ما نجده ايضا في المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:32 PM
  #49
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 31/3/1997 اصدر الدكتور خليفه محمد احمد سليمان مدير ديوان حاكم دبي تعميما للسادة المحامين العاملين في الامارة رقم (1) لسنة 1997 جاء نصه على انه "لما كان قدر الدفاع من اقدس الحقوق التي عمل الانسان على مر العصور على حمايتها واحاطتها بكافة الضمانات ، وكانت المحاماة هي الجهة الرئيسة الاولى التي انيطت بها المهمة وبشكل خاص حين يكون المتهم او المعني بالامر لا يستطيع بحكم وضعه المالي توكيل محامي للدفاع عنه ، لذلك نهيب بالمحامين جميعا ان يمتثلوا لاي قرار تصدره المحكمة بانتداب اي منهم للدفاع عن اي مدعي عليه او متهم لا تسمح ظروفه المادية بتوكيل محامي او يفرض القانون حضور محام للدفاع عنه ، ومع العلم بان الامتناع عن تنفيذ اي قرار يصدر من المحكمة بهذا الشأن او التخلف عن حضور اية جلسة من جلسات المحاكمة يعرض المحامي المنتدب ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف الاتعاب من خزينة المحكمة"
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 07:32 PM
  #50
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 12/4/1961 اصدر السيد كمال حمزه مدير بلدية دبي ورئيس المجلس البلدي وقتها الامر المحلي رقم (2) لسنة 1961 بشأن ترخيص احصاب المهن البسيطة ومراقبتهم والذي عمل به بتاريخ 20/5/1961 بعد ان صادقه بالاعتماد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما للامارة ، وقد نصت مادته الرابعة على انه "4/أ) لا يجوز لاي شخص ان يزاول مهنة الغسال او الشيال او ماسح الاحذية في اي شارع او في اي مكان ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول يصدرها المجلس بترخيصه بذلك .
4/ب) يجب على كل عتال او شيال او ماسح احذية مرخص له ان يظهر للعيان لوحة لها نمرة يحصل عليها من المجلس بعد دفع قيمتها وذلك في كل الاوقات التي يمارس فيها المهنة" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 AM.