نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 22/1/2002 الموافق 8 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال والذي قدم في خمسة فصول ، وعرف القانون الجريمة في المادة الثانية منه بانه "1- يعد مرتكب جريمة غسلالاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلةمن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
أ- تحويلالمتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها
ب- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج - اكتساب أو حيازة أو استخدامتلك المتحصلات.
2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائمالآتية :
أ - المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب - الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د - الاتجار غيرالمشروع في الأسلحة النارية والذخائر
هـ - جرائم الرشوة والاختلاس والإضراربالمال العام .
و - جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز - أيةجرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفافيها .
وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الاسلامية في 5/2/2002 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه