logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-16-2010, 03:43 PM
  #11
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي



السلام عليكم

تحياتى لكم جميعا

بخصوص الجهة التى يلزم ان تتوجه اليها :-


1- إعذار المؤجر سواء باخطار رسمى لدى كاتب العدل .

2- بعد مدة الاعذار يتم التوجية بلائحة تشرح الموضوع وستجدها فى لجنة فض المنازعات بابو ظبى مطبوعة او يقوم بكتابتها احد المحامين .
3- لايلزم تصديق العقد لان لجنة فض المنازعات ستحصل منك على رسوم التصديق مشمولة مع رسم الدعوى .
4- يتبع ذلك مذكرة شارحة لموضوعك لتقديمها الى اللجنة قى اول جلسة .

والجميع على استعداد لمساعدتك فى ذلك ولا مانع لدى من توجيهك لاحقا حتى تنتهى الدعوى

وتحياتى

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 04:03 PM
  #12
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي



السلام عليكم

بإختصار

القانون العام يخصص بالقانون الخاص
وغن لم يجد فى الخاص ما يناسب الواقعة يتم اللجوء الى القانون العام

وقد حدد المشرع قانون وتشريعات خاصة بعلاقة المؤجر بالمستأجر

وتوضح كيفية الحصول على الحق فيما يخص هذه العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفى قانون الايجارات وضح المشرع كيفية القيام بفسخ التعاقد بين الطرفين .

فقد خصص قانون الايجارات بابو ظبى فى المادة الثانية اختصاص هذا القانون فى التطبيق على اى علاقة عقارية

مادة (2): من القانون 2 لسنة 1994 ومن القانون 20لسنة 2006
تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن، وأجزائها على اختلاف أنواعها: المؤجرة للسكنى، أو لغرض تجاري أو صناعي، أو لمزاولة مهنة حرة.

مادة (6):
إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصًا كبيرًا، جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعًا للظروف

مادة (8): من القانون 20 لسنة 2006
إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، أو في حالة تعذر الاتصال به، يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة لإجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع


هذه المادة توضح وتلزم ان يكون هناك اعذار من المستأجر الى المؤجر .

وهذا بإختصار يكمله ما قلناه سلفا


تحياتى








المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 10:40 PM
  #13
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’

أ. مؤمن

بارك الله فيك
وجزاك الله كل خير
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2010, 02:50 AM
  #14
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي


سيادة المستشار

السلام عليكم

كم اكون سعيد بإطروحاتك المفيدة
والتى نستفاد منها

واعلم ان سؤالك لتوضيح نقاط للسائل والقارئ سويا
وهذا ما يجعلنى اجتهد ما استطعت ان اوضح المعلومة وابسطها

وهذه الطريقة قدمها لى اخى وصديقى / سعيد مرزوق الذى ادين له بذلك

وتوجيهات استاذى / محمد البادى

فلكم جميعا تحياتى

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:21 AM.