هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة دون إلزامها بتتبع الخصم في مختلف أقوالهم والرد عليها إستقلالا طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني المسقط لها.
2- إنتهاء الحكم المطعون فيه سائغا إلى إدانة الطاعنة بالمواد 1/374 عقوبات و46/ب من القانون 1991/1 وفقا للتهم المسندة اليها وذلك بالإستناد إلى الثابت في الأوراق مع اعتبار إنكارها غير مجد كونه مجردا من الدليل.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة لانها بتاريخ 18/2 / 2005 بدائرة عجمان :-
سبت المجني عليه .............. بطريق هاتفها النقال بما يخدش سمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق .
استغلت هاتفها النقال والخدمة المقدمة من مؤسسة الاتصالات في الإزعاج والاساءة بإيذاء مشاعر المجني علية سالف الذكر .
وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 374/1 ، 2 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة رقم 46 / ب من القانون رقم ( 1 ) لسنه 1991 في شأن مؤسسة الاتصالات .
محكمة أول درجه أصدرت بتاريخ 1/3 / 2006 بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالغرامة ألفين درهم عن التهمتين المسندتين إليها .
تقدمت المحكوم عليها بالاستئناف رقم 94/2006 وأصدرت محكمه الاستئناف الحكم مثار الحكم الماثل .
تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتقول في بيان ذلك ان محكمه الموضوع بسبب عدم تمحيصها لأوراق الدعوى أوقعها في خطأ ما توصلت إليه من نتيجة بإدانة المتهمة حيث أن مجرد وجود هاتف الطاعنة بهاتف الشاكي ليس بجريمة خاصة وان العلاقة بينهما في التاريخ المذكور كانت جيدة .
وتنعي الطاعنة بالسبب الثاني بان الحكم المطعون فيه قد أخل بحقها في الدفاع إذ أنها دفعت بأن لديها شهود على كيدية الإتهام وتلفيقه وبأن المحكمة لم تعطي هذا الدفع حقه في البحث والتحري .
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة بسببيه مردود علية بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه المحكمة منها واستخلاص الحقيقة من ظروفها وملابساتها مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع ولا رقيب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصلة الثابت من الأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها والأسس التى أوصلتها لهذا الاقتناع وهي ليسلت ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم والرد استقلالاً على كل طلب أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الطلبات والدفوع .
لما كان الأمر كذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أقام قضاءه في أدانة الطاعنة سنداً الى اطمئنان المحكمة لأقوال الشاكي حيث أوضح الحكم قائلاً ( بأنها جاءت منسجمة مع بعضها البعض أمام الشرطة والنيابة العامة حيث ذكر بأن المتهمة قامت بسبه وذلك بأن قامت بالإتصال به وسبه وتحقيره عن طريق الهاتف النقال وقالت له "....... أمك " وتأيدت أقوال الشاكي بأن تبين ورود مكالمات من هاتف المتهمة على هاتف الشاكي لأكثر من أربع مرات ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهمة ولا يغير من ذلك إنكارها بعد ذلك اذ جاء هذا الإنكار مجرداً من الدليل على نفي التهمة مما يوجب عقابها وفق مواد الاتهام )
ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بني قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه
لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمه الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل ومن ثم يكون النعي برمته بلا أساس يتعين رفضه .
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الرطل البناني ومجاهد الحصري
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها والاخذ بأقوال المجني عليه في اثبات الجرائم التعزيرية في حال اطمئنانها إلى هذه الاقوال وفي حال وجود قرائن قوية مثبتة لها.
2- قرابة الشاهد للمجني عليه غير مانعة من الأخذ بأقواله في حال اقتناع المحكمة بصدقهما.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام القصد الجنائي في جرائم القتل العمد والشروع فيه وتوافر ظروف سبق الاصرار شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
4- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة وايقاف ذلك لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
5- النشاط الإجرامي في الشروع في القتل العمد هو ذاته في الجريمة التامة باستثناء النتيجة غير المحققة والتي لا دخل لإرادة الجاني فيها.
6- الشروع في الجريمة هو من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . شهود . قصد جنائي . شـروع . جريمة . سبق الإصـرار . قتل عمد .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود – شرطه إقامة قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها الأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في الجرائم التعزيرية طالما اطمأنت إليها .
- قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله – شرطه الاقتناع بصدقها .
- قيام القصد الجنائي في جرائم القتل العمد والشروع فيه أو توافر ظرف سبق الإصرار سلطة لمحكمة الموضوع بغير معقب .
( 2 ) شروع . جريمة . قتل عمد . سبق الإصرار . قصد جنائي . شريعة إسلامية .
الشروع ماهيته البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة وأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها م34/1 عقوبات .
- النشاط الإجرامي في الشروع في القتل العمد هو ذاته النشاط الإجرامي في الجريمة التامة فيما عدا النتيجة التي فشل الجاني في تحقيق هدفه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
- الشروع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم التعزيرية أساس ذلك شـرعاً . مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى هذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤكدها . كما أن من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها . وأن قيام القصد الجنائي في جرائم القتل العمد والشروع فيه أو توافر ظرف سبق الإصرار من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تتعلق بفهم الواقع التي يخضع الفصل فيها لمحكمة الموضوع من غير معقب عليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .
2 - من المقرر وفقاً لمؤدى النص في المادة 34/1 من قانون العقوبات الإتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها وأن النشاط الإجرامي في الشروع في القتل العمد هو ذاته النشاط الإجرامي في الجريمة التامة فيما عدا النتيجة التي فشل فيها الجاني من تحقيق هدفه لسبب لا دخل لإرادته فيه . وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وإن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم إلا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حداً والثاني كل جريمة شُرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد إنما شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزير . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها الطاعنة واستدل على ثبوتها في حقها مما اطمأن إليه من أقوال المجني عليها بجلسة المحاكمة التي جاءت ترديداً لما قالت به بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعنة وعقب حضورها بتاريخ الحادث إلى خيمة مسكنها مرتدية قفازين من الصوف بكلتا يديها وقيامهما معاً بالبدء في تسوية المبالغ النقدية التي تداين بها الطاعنة غافلتها الأخيرة واستلت سكيناً من داخل كيس كان بحوزتها وطعنتها في بطنها بنصله طعنة واحدة قاصدة من ذلك قتلها وأنها إذ حاولت نزع هذا السكين من قبضة يدها لمنعها من موالاة طعنها به أصابتها الطاعنة بذات السكين في يدها اليسرى ثم لازت بالفرار إلى خارج المسكن عند مشاهدتها خادمتها التي حضرت لإغاثتها والتي قامت بمساعدة نجلها بنقلها إلى المستشفى لمداركتها بالعلاج وما اطمأن إليه من أقوال نجلها وخادمتها المؤيدة لها . ومما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليها بالبطن ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب حاد ويمكن حدوثها من سكين من مثل الوارد بالأوراق وبالكيفية والتاريخ الثابت بالتحقيقات ، وأن هذه الإصابة بحكم موقعها بالجسم وطبيعة الأداة المستخدمة في إحداثها تعد في مقتل .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة فريدة ........ بأنها في يوم 7/7 / 2003م بدائرة العين : شرعت في قتل المجني عليها عذيبة ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتلها وأعدت لهذا الغرض آلة حادة ( سكيناً ) وما أن ظفرت بها حتى طعنتها في بطنها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34/1 ، 35 ، 331 ، 332/1 ، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وبجلسة 20/12/2003م قضت محكمة جنايات العين الشرعية حضورياً بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة . فاستأنفت النيابة العامة برقم 870 لسنة 2003 كما استئأنفت الطاعنة برقم ( 1 ) لسنة 2004 جزائي شرعي العين . وبجلسة 25/1 / 2004 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة سنتين بدلاً من الحبس لمدة سنة . فطعنت الطاعنة عليه بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن . وأثناء نظر الطعن قدمت الطاعنة مذكرة عقبت فيها على ما جاء بمذكرة النيابة العامة لم تخرج في مضمونها عما اشتملت عليه صحيفة الطعن من أسباب وانتهت في ختامها إلى ذات الطلبات الواردة بتلك الصحيفة . وصممت النيابة العامة على طلباتها السابقة .
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين تنعي بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون إذ قضى بإدانتها عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار رغم عدم توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة أو ظرف سبق الإصرار في جانبها وأن الواقعة لا تعدو في حقيقتها أن تكون مشاجرة حدثت فيما بينها وبين المجني عليها أدت إلى إصابة الأخيرة بالسكين التي كانتا تتجاذبانه أثناء المشاجرة . كما عول الحكم في قضائه على شهادة المجني عليها وخادمتها ونجلها حالة كون شهادتهم غير مقبولة شرعاً بحسبان أن المجني عليها لم تدع مدنياً بمختلف مراحل الدعوى ولا يجوز مثولها تبعاً لذلك بمجلس القضاء أو سماع شهادتها فيه وأن شهادة نجلها وخادمتها مردودة لوجود المنفعة والمصلحة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد ؛ ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى هذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤكدها .
كما أن من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها .
وأن قيام القصد الجنائي في جرائم القتل العمد والشروع فيه أو توافر ظرف سبق الإصرار من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تتعلق بفهم الواقع التي يخضع الفصل فيها لمحكمة الموضوع من غير معقب عليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .
وكان من المقرر وفقاً لمؤدى النص في المادة 34/1 من قانون العقوبات الإتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها
وأن النشاط الإجرامي في الشروع في القتل العمد هو ذاته النشاط الإجرامي في الجريمة التامة فيما عدا النتيجة التي فشل فيها الجاني من تحقيق هدفه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وإن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم إلا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حداً والثاني كل جريمة شُرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد إنما شرع فقط للجريمة التامة فيبقى مادون التمام معاقب عليه بالتعزير .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها الطاعنة واستدل على ثبوتها في حقها مما اطمأن إليه من أقوال المجني عليها بجلسة المحاكمة التي جاءت ترديداً لما قالت به بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعنة وعقب حضورها بتاريخ الحادث إلى خيمة مسكنها مرتدية قفازين من الصوف بكلتا يديها وقيامهما معاً بالبدء في تسوية المبالغ النقدية التي تداين بها الطاعنة غافلتها الأخيرة واستلت سكيناً من داخل كيس كان بحوزتها وطعنتها في بطنها بنصله طعنة واحدة قاصدة من ذلك قتلها وأنها إذ حاولت نزع هذا السكين من قبضة يدها لمنعها من موالاة طعنها به أصابتها الطاعنة بذات السكين في يدها اليسرى ثم لازت بالفرار إلى خارج المسكن عند مشاهدتها خادمتها التي حضرت لإغاثتها والتي قامت بمساعدة نجلها بنقلها إلى المستشفى لمداركتها بالعلاج وما اطمأن إليه من أقوال نجلها وخادمتها المؤيدة لها . ومما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليها بالبطن ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب حاد ويمكن حدوثها من سكين من مثل الوارد بالأوراق وبالكيفية والتاريخ الثابت بالتحقيقات ، وأن هذه الإصابة بحكم موقعها بالجسم وطبيعة الأداة المستخدمة في إحداثها تعد في مقتل . وأن إصابتها بإصبع السبابة لليد اليسرى قطعية وحدثت من ذات السكين . وما أوراه التقرير الطبي المحرر بمستشفى توام من أنه قد ثبت من عملية الاستكشاف التي أجريت للمجني عليها بمنطقة البطن أنها مصابة بجرح في المصران الصاعد مع تهتك صغير بالفص الكبدي الأيمن . وما أوراه تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص أثار الدماء العالقة بملابس المجني عليها والقطوع المشاهدة بهذه الملابس من جراء الحادث . مُبيناً أن قصد الطاعنة من طعن المجني عليها في بطنها بالسكين الذي كان بحوزتها هو القتل عمداً وذلك بالنظر إلى شدة الطعنة وما أحدثته من تهتكات بالأحشاء الداخلية للمجني عليها وأنه لولا مقاومة الأخيرة ومحاولتها نزع هذا السكين من يدها لتمكنت من موالاة طعنها وإزهاق روحها . وأن اتصال الطاعنة قبل الحادث بالمجني عليها وحضورها عقب ذلك إلى خيمة مسكنها مرتدية قفازين من الصوف بكلتا يديها بدعوى الرغبة في تسوية المسائل المالية العالقة بينهما فخفية السكين الذي طعنت به الأخيرة في داخل كيس كان بحوزتها يدل على أنها قد تدبرت أمرها سلفا وانعقد عزمها على قتل المجني عليها وأعدت لهذا الغرض السكين المستخدم في الحادث وهو ما يكفي لتوافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحي على غير أساس متعين الرفض .