في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007 جزاء ـ وجوب ان يكون كذب المتهم مصحوبا باعمال خارجية في الاحتيال
في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
احتيال .
وجوب ان يكون كذب المتهم مصحوبا باعمال خارجية ـ استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق او مكاتبات او مراسلات ـ دخولها في عداد هذه الاعمال الخارجية التي تتحقق بها جريمة الاحتيال متى كان ظاهرها تفيد انها صادرة من الغير بغض النظر عما اذا كان لهذا الغير وجود من عدمه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه