تعميم رقم (1) لسنة 2004م بشأن إجراءات تطبيق قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية على
تعميم رقم (1) لسنة 2004م بشأن إجراءات تطبيق قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية على المتقاعدين الذين أعيـد تعيينهم
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية .
بعد الاطللاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية .
والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قان المعاشات والتأمينات الإجتماعية .
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
وعلى المراسيم والقرارات الصادرة من الحكومات المحلية بانضمام الموظفين المواطنين العاملين في الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات التابعة لإمارات دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية .
أصـــــــــــــــــــــدرنـا التعميم التالي:
المادة (1)
يستمر المتقاعدون المعينون في دوائر وهيئات ومؤسسات الحكومات المحلية قبل الانضمام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وتطبيق أحكام قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية رقم (7) لســــنة 1999م في الجمع بين معـاشهـم التقاعدي ورواتبهم ويتـم الاشتراك عنهـم في الهيئـة .
المادة (2)
يوقف صـرف معـاشات المتقاعدين في دوائر وهيئات ومؤسسات الحكومات المحلية بعد تاريخ الانضمام للهيئـة لعامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ولا يسمح لهـم بالجمع بين المعـاش أو الراتب أو أجـــــر أو مكافأة مقابل الوظيفة فيما عـدا الحالات المستثناه من أحكام حظر الجمع الواردة في المادة (36) من قانون المعـاشات والتأمينات الإجتماعية رقم (7) لسنة 1999 .
المادة (3)
يحـق للمتقاعـدين الذين أعيـد تعيينهم في الجهات التابعة للحكومات المحلية سواء أكان ذلك قبل أو بعد الانضمام الهيئـة في الجمع بين المعـاش التقاعـدي والراتب طبقـاً لأحكام الاستثناء من حظـر الجمع الوارد في المادة (36) من قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وذلك في الأحوال التالية :
1 - حالات الجمع بين المعاش والراتب السابقة على تطبيق أحكام هـذا القانون .
2 - إذا كان مجموع المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على سبعة آلاف درهم .
3 - إذا كان صاحب المعاش قـد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش خمس وعشرون سنة فأكثر بشــرط :
.........أ - أن لا يكون سبب إنهاء خدمته الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي .
.........ب - ألا يكون سبب إنهاء الخدمة الاستقالة وسن المؤمن عليه أقل من 55 سنة أو سن المؤمن عليها أقل من 50 سنة ولم يكن لها أبناء قصــر .
4 - إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعـاش فيحـق لها الجمـع بين راتبهـا مـن عملها أو معاشهـا وبين المعاش المستحق لها عن زوجهـا .
المادة (4)
يستمر المتقاعدون من العسكريين المعينين في وظائف مدنية في الدوائر المحلية أو الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تساهم فيها الإمارة في الجمع بين معاشهم التقاعدي وراتبهم المدني لأحقيتهم في هـذا الجمع طبقاً لنص المادة (28) المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1991 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن يتم الاشتراك عنهم في نظام المعاشات من تاريخ تعيينهم حيث سيصرف لهـم عنـد إنتهاء خـدمتهم من الوظيفة المدنية مستحقاتهم التأمينية سواء أكانت مكافأة أو معاش حسب الأحوال لأنه يحـق لهـم الجمع بين معاشهم العسكري ومعاشهم المدني .
المادة (5)
على جميع المعنيين التقيـد بالأحكام الواردة في هـذا التعمـيم كلاً فيما يخصـه ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارةالهيئة
تم نشره في العدد 410 من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 31-03-2004
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه