مرسوم اتحادي رقم (77) لسنة 2005م في شأن البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحريللنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
رسمنا ما هو آت:
المادة الأولى
صُودق على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، والمرفق نصه.
المادة الثانية
على وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
قصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 01-08-2005 26-جمادي الآخرة-1426هـ
بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدودوالتخلص منها (2005)
إن الدول المتعاقدة
بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المتعتمدة في عام 1978.
وإذ تدرك الخطر المحتمل على صحة الانسان والبيئة من جراء النقل البحري عبر الحدود والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في منطقة هذا البروتوكول، وأن هذا النقل والتخلص يؤدي إلى انتقال التأثيرات الضارة لهذه النفايات من الدولة التي نشأت فيها إلى الدول التي تمر عبرها والدول التي يتم فيها التخزين أو التخلص من النفايات.
- وإذ تقتنع بأن أكثر الطرق فعالية لتقليل اضرار النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الإنسان والبيئة البحرية بما في ذلك الاخطار الناتجة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدها، وعند عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة بيئياً.
- وإذ تقر بان لكل دولة متعاقدة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إليها والتخلص منها في اقليمها.
- وإذ تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الفعال على المستوى الاقليمي بهدف التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى فيما بينها ولتقييد استيراد النفايات من الدول غير المتعاقدة بغرض التخلص منها.
- وإذ تأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من اتفاقية بازل للتحتكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989 واتفاقا مع روحها.
- وإذ تضع في الحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن والبروتوكول الخاص بها (ماربول) لعام 73 / 78، والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 والبروتوكول الخاص بها لعام 1996.
- وإذ تأخد في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إعلان ريوم لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وأجندة 21.
- ورغبة في دعم تنفيذ المادتين الرابعة والخامسة بما يتفق مع ما ورد في المادة التاسعة عشر من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
نطاق البروتوكول
1- يطبق هذا البروتوكول على النفايات التالية والتي تخضع للنقل عبر الحدود من وإلى وعبر منطقة البروتوكول والتخلص منها:
أ- النفايات الخطرة هي التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في المحلق الأول إلا ذا لم تتصف بأي من الخصائص المنصوص عليها في الملحق الثالث.
ب- النفايات الأخرى هي التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في الملحق الثاني.
2-- لا تدخل النفايات المشعة الخاضعة لأنظمة تحكم دولية أخرى ضمن نطاق هذا البرتوكول.
3- لا تدخل النفايات الناتجة عن المنشآت البحرية والتي يشملها البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989 ضمن نطاق هذا البروتوكول.
4- لا تتضمن مواد هذا البروتوكول أي أحكام تمنع أو تنظم النقل البري أو الجوي والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود في حالة عدم نقلها خلال البيئة البحرية لمنطقة البروتوكول.
المادة (2)
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
1- "النفايات": تعني أي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءاً على أحكام القانون الوطني.
2- "الإدارة": تعني جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك العناية اللاحقة على مواقع التخلص.
3- "النقل عبر الحدود": يعني نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من منطقة خاضعة لسيادة دولة من الدول إلى أو عبر منطقة خاضعة لسيادة دولة أخرى، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع لسيادة أي دولة، شريطة أن تشمل عملية النقل دولتين على الأقل.
4- "الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى": تعني اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بطريقة تحمي صحة الانسان والبيئة من الأثار السلبية التي قد تنتج عن هذه النفايات.
5- "الدولة المستوردة": تعني أي دولة تنقل أو نقلت إليها أي نفايات من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها أو بغرض تحميلها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع ضمن نطاق السيادة لأي دولة.
6- "الدولة المصدرة": تعني الدولة التي يبدأ منها أو بدأ منها بالفعل نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود.
7-"دولة العبور": تعني أي دولة عدا الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة الذي يتم أو يجري عبرها نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
8- "الدول المعنية": تعني الدول المصدرة أو الدول المستوردة أو دول العبور سواء كانت أو لم تكن من الدول المتعاقدة.
9- "المستورد": يعني أي شخص يخضع لولاية الدولة المستوردة ويضع ترتيبات لاستيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
10- "المصدر": يعني أي شخص يخضع لولاية الدولة المصدرة ويضع ترتيبات لتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
11- "المولد": يعني أي شخص يؤدي نشاطه إلى انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص غير معروف فيكون هو الشخص الذي يحوز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها.
12- "المتخلص": يعني أي شخص تشحن إليه النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ويقوم بالتخلص منها.
13- "التخلص": يعني أي عملية من العمليات المحددة في الملحق الرابع لهذا البروتوكول.
14- "الناقل": يعني أي عملية من العمليات المحددة في الملحق الرابع لهذا البروتوكول.
15- "الشخص": يعني أي شخص طبيعي أو قانوني.
16- "السفينة": تعني أي نوع من الناقلات التي تعمل في البيئة البحرية وتشمل القوارب الشراعية، والسفن الهوائية، والغواصات، والطوافات، والأرصفة الثابتة أو العائمة.
17- "منطقة البروتوكول": تعني المنطقة المحددة في المادة (3) من هذا البروتوكول.
18- "الدولة المتعاقدة": تعني أي دولة أصبحت طرفاً في هذا البروتوكول.
19- "الاتفاقية": تعني اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978.
20- "المنظمة": تعني المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي انشئت طبقاً للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
21- "المجلس": يعني جهاز المنظمة الذي يضم الدول المتعاقدة والذي تم تشكيله طبقا للمادة السادسة عشر من الاتفاقية.
22- "السلطة المختصة": تعني أما السلطة الوطنية المنصوص عليها في المادة (1) من الاتفاقية أو السلطة أو السلطات في حكومة الدولة المتعاقدة التي عينتها السلطة الوطنية لتكون مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات والواجبات المحددة في هذا البروتوكول.
23- "الارشادات الفنية الاقليمية": هي ارشادات للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا البروتوكول.
24- "مرافق الاستقبال الاقليمية": تعني مرافق الاستقبال التي انشئت بمبادرة اقليمية لاستقبال النفايات وتقديم الخدمات لأكثر من دولة من الدول المتعاقدة.
25- "المرور غير المشروع": يعني نقل النفايات الخاطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود كما هو مبين في المادة (10) من هذا البروتوكول.
المادة (3)
منطقة البروتوكول
ينطبق هذا البروتوكول على المنطقة المشار إليها فيما بعد "منطقة البروتوكول" وهي: المنطقة البحرية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من الاتفاقية، والمياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الاقليمي للدول المتعاقدة وتمتد في حالة المجاري المائية إلى حد المياه العذبة شاملة مناطق المد والجزر والملاحات والخيران والسبخات.
المادة (4)
التزامات عامة
1- على الدول المتعاقدة أن تسعى إلى التقليل من تولد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للحد الأدنى مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتقنية والاقتصادية.
2- على الدول المتعاقدة منع الأشخاص المخاضعين لولايتها من نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها باستثناء الأشخاص المخولين أو المسموح لهم من قبل الدولة بالقيام بتلك الأنواع من العمليات.
3- على كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يتخذ الاشخاص العاملين في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الخاضعين لولايتها الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الناجمة عن تلك الإدارة وعليهم، في حالة حدوث التلوث، التقليل من إثارة على صحة الانسان والبيئة إلى أدنى حد ممكن.
4- على كل دولة متعاقدة أن تشترط عند نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المراد نقلها عبر الحدود تغليفها ووضع الملصقات عليها ونقلها على نحو يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
5- على كل دولة متعاقدة أن تشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى مصحوبة بوثيقة نقل تغطي كل مراحل النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.
6- على الدول المتعاقدة أن تضمن المراقبة الفعالة لمرافق النقل والتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بما في ذلك الفحص الدوري والرصد للتأثيرات البيئية لهذه العمليات.
7- على كل دولة متعاقدة أن تشترط أن تكون النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المراد تصديرها سوف يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً في الدولة المستوردة أو أي مكان آخر.
8- على الدول المتعاقدة أن تتعاون في رصد تأثيرات إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الانسان والبيئة.
9- على الدول المتعاقدة أن تتعاون في تطوير البرامج الفنية وبرامج المساعدة الأخرى فيما يتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
10- على الدول المتعاقدة أن تجرم المرور غير المشروع للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
11- على الدول المتعاقدة اتخاذ التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول بما في ذلك التدابير الخاصة بمنع التصرفات المخالفة للبروتوكول ومعاقبة مرتكبيها.
12- على كل دولة متعاقدة أن تعين السلطة المختصة عن تنفيذ التزاماتها وواجباتها المحددة في هذا البروتوكول.
13- على الدول المتعاقدة عند ممارسة حقها بمنع استيراد أية نفايات خطرة أو نفايات أخرى للتخلص منها، القيام بإخطار الدول المتعاقدة الأخرى كتابة بصورة مباشرة أو من خلال المنظمة، ويجب على الدول المتعاقدة منع أو عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى لتلك الدول المتعاقدة التي منعت استيراد مثل هذه النفايات.
14- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول المتعاقدة على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقاً للقانون الدولي، وعلىممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي الموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة.
المادة (5)
منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى
1- يحظر على أي من الدول المتعاقدة استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الدول غير المتعاقدة إلى أو عبر منطقة البروتوكول بغرض التخلص النهائي منها.
2- يجول للدول المتعاقدة استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الدول غير المتعاقدة إلى منطقة البروتوكول بغرض استخلاص أو اعادة التدوير أو الاسترداد أو اعادة الاستخدام المباشر أو لاستخدامات بديلة أخرى بشرط أن:
أ- أن يكون للدولة المستوردة المرافق والمقدرة التقنية لإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة سليمة بيئياً ومتفقة مع الإرشادات الفنية الاقليمية، وأن تكون هذه المرافق مسجلة لدى المنظمة وبالتشاور مع السلطة المختصة للدولة المستوردة.
ب- ألا تتوفر لدى الدولة المصدرة القدرات الفنية والمرافق الضرورية والمواقع المناسبة للتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة سليمة بيئياً.
ج- أن يتم نقل النفايات عبر الحدود طبقاً لجميع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
المادة (6)
حظر التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى
1- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في منطقة البروتوكول، باستثناء المراد استخدامها في العمليات الواردة في الملحق الرابع (القسم ب)
2- تمشياً مع الأنظمة القانونية الدولية ذات العلاقة، فإن على جميع السفن أن توفر على متنها مرافق استقبال كافية للاحتفاظ بالنفايات إلى أن يتم تصريفها إلى مرافق استقبال وطنية/اقليمية. كما يجب توفير مرافق استقبال وطنية/اقليمية كافية لاستقبال مثل هذه النفايات والنفايات الأخرى التي تتولد في الموانئ. ويجوز للدول المتعاقدة أن تفرض رسوماص مقابل الخدمة المقدمة لاستخدام مرافق استقبال النفايات وإدارتها اخذين في الاعتبار الأنظمة الوطنية والإرشادات الفنية الاقليمية.
3- يتطلب التخلص من النفايات الأخرى الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة وفقا للإرشادات الفنية الاقليمية.
المادة (7)
تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى للدول غير المتعاقدة
يسمح بتصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من دولة متعاقدة إلى دولة غير متعاقدة وبشرط أن:
أ- تقوم الدولة المصدرة بإخطار الدول المعنية الأخرى من خلال المنظمة برغبتها في تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
ب- يكون لدى الدولة المستوردة المرافق والمقدرة الفنية لإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة سليمة بيئياً.
ج- يتم نقل النفايات عبر الحدود طبقاً لأحكام اتفاية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
المادة (8)
نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بين الدول المتعاقدة
1- استثناء مما هو منصوص عليه في الفقرة (2) أدناه، يمنع تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من دولة متعاقدة إلى دولة متعاقدة أخرى إلا إذا تم تحقيق ما يلي:-
أ- اعتماد الارشادات الفنية الاقليمية من قبل المجلس.
ب- أن يكون لدى الدولة المستوردة المرافق والقدرة الفنية لإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة سليمة بيئياً وبما يتفق مع الارشادات الفنية الاقليمية وأن تكون هذه المرافق مسجلة لدى المنظمة بالتشاور مع السلطة المختصة في الدولة المستوردة.
ج- ألا تمتلك الدولة المصدرة المقدرة الفنية والمرافق اللازمة أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى طبقاً للإرشادات الفنية الاقليمية.
2- يجوز تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من دولة متعاقدة إلى دولة متعاقدة أخرى لاستغلالها كما هو موضح في الملحق الرابع (القسم ب).
3- على الدولة المصدرة أن تخطر بطريق مباشر الدول المتعاقدة المعنية كتابة أو من خلال المنظمة، عن أي عملية نقل محتملة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، ويجب أن يتضمن هذا الاخطار المعلومات المشار إليها في الملحق الخامس (أ)، ويكفي ارسال اخطار واحد فقط إلى كل دولة متعاقدة معنية، على أن ترسل نسخة منه إلى المنظمة.
4- على الدولة المستوردة أن تجيب المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو بعدم السماح بالنقل أو بطلب معلومات اضافية. ويجب أن يرسل القرار النهائي للدولة المستوردة إلى السلطات المختصة في الدول المعنية، على أن ترسل نسخة منه إلى المنظمة.
5- على كل دولة عبور والتي هي دولة متعاقدة ابلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الاخطار. ويجوز لها أن تبلغ المخطر كتابة خلال ثلاثين يوماً، بالموافقة على النقل بشروط أو بدون شروط أو بعدم السماح بالنقل أو بطلب معلومات إضافية. وعلى الدولة المصدرة الا تسمح ببدء النقل عبر الحدود قبل أن تتلقى الموافقة المكتوبة من دولة العبور. إلأا أنه في حالة إذا ما قررت الدولة المتعاقدة عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقاً سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى، أو عدلت شروطها في هذا الصدد فإن عليها أن تقوم في الحال بابلاغ الدول المتعاقدة الأخرى بقرارها.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للدولة المصدرة إذا لم تتلق ردا خلال ثلاثين يوماص من استلام دولة العبور لاخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور.
6- يجب إرسال نسخة من وثيقة النقل الموضحة في الملحق الخامس (ب) مع الاخطار إلى المنظمة.
7- يجب أن يكون نقل النفايات الخطرة و/أو النفايات الأخرى عبر الحدود مشمولاً بتأمين أو بسند أو بأي ضمان مالي آخر طبقاً لما قد تطلبه الدولة المستوردة أو أي دولة من دول العبور.
8- على الدول المتعاقدة أن تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف هذه المادة وعليها أن تسعى لتشجيع الإدارة.
السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى وفقا للإرشادات الفنية الاقليمية.
المادة (9)
استخدام الطرف الثالث لمرافق الموانئ
لأغراض هذا البروتوكول تعامل أي دولة من الدول المتعاقدة معاملة الدولة المصدرة سواء سمحت أو رفضت استخدام مرافق الموانئ الموجودة في منطقة البروتوكول التي تقع تحت ولايتها في نقل النفايات بما فيها النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى.
المادة (10)
المرور غير المشروع
1- لأغراض هذا البروتوكول، يعتبر أي نقل للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بطريقة تتعارض مع أحكام هذا البروتوكول والالتزامات العامة للقوانين الدولية مروراُ غير مشروع.
2- في حالة اعتبار نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود مروراً غير مشروع نتجية تصرف قام به المصدر أو المولد، فإن على الدولة المصدرة التأكد من أن النفايات قيد النظر قد اتبع بشأنها ما يلي:
أ- تم اعادتها من قبل المصدر أو المولد أو الدولة المصدرة ذاتها عند اللزوم وعند عدم جدوى ذلك.
ب- تم التخلص منها وفقاً لأحكام هذا البروتوكول وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ اخطار الدولة المصدرة بعدم مشروعية المرور أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق بشأنها الدول ذات العلاقة. وتحقيقاً لهذه الغاية على الدول المعنية عدم معارضة أو منع أو اعاقة عودة هذه النفايات إلى الدولة المصدرة.
3- في حالة اعتبار نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود مروراً غير مشروعاص نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، فإن على الدولة المستوردة أن تتأكد من أن هذه النفايات يتم التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً عن طريق المستورد أو المتخلص أو إذا كان ضرورياً الدولة نفسياً خلال 30 يوماً من تاريخ عملها بالمرور غير خلال فترة زمنية أخرى توافق عليها الدول المعنية. وتحقيقاً لذلك فإن على الدول المعنية التعاون كلما كان ذلك ضرورياً في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً.
4- في حالة عدم امكانية تحديد المسئولية عن المرور غير المشروع لاي من المصدر أو المولد أو المستورد أو المخلص، يكون على الدول المعنية، التعاون لضمان أن تكون النفايات قيد النظر قد تم التخلص منها بالسرعة الممكنة بطريقة سليمة بيئياً سواء في الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة أو أي مكان آخر مناسب.
5- على الدولة المتعاقدة سن التشريعات الوطنية والمحلية المناسبة لمنع المرور غير المشروع والمعاقبة عليه. وعلى الدول المتعاقدة التعاون فيما بينها بغية تحقيق أهداف هذه المادة.
المادة (11)
واجب اعادة الاستيراد
عند تعذر اتمام عملية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود نتيجة لعدم امكانية تنفيذ العقد المبرم في هذا الشأن بالرغم من وجود الموافقات اللازمة من الدول المعنية، فإن على الدولة المصدرة أن تتأكد من قيام المصدر باستعادة النفايات إلى الدولة المصدرة إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً وذلك خلال 30 يوماص من قيام الدولة المستوردة بابلاغ الدولة المصدرة والمنظمة على استقبال النفايات، وتحقيقاً لهذه الغاية، على الدولة المصدرة أو دولة العبور عدم اعاقة اعادة هذه النفايات إلى الدولة المصدرة.
المادة (12)
اعتماد قيود أخرى
ليس هناك ما يمنع أي دولة متعاقدة من فرض متطلبات اضافية تتفق مع أحكام هذا البروتوكول وتتمشى مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وأحكام القانون الدولي وذلك لضمان حماية صحة الانسان والبيئة.
المادة (13)
الترتيبات المؤسسية
على المنظمة أن تقوم بما يلي:
1- الاتصال بالسلطات المختصة في الدول المتعاقدة بشأن تطبيق البروتوكول.
2- تدريب الخبراء الوطنيين في الدول المتعاقدة وعلى الأخص في مجال الرصد وتطبيق أحكام البروتوكول.
3- وضع الأحكام القانونية والفنية لمساعدة الدول المتعاقدة عندما يطلب منها ذلك وتقديم المشورة لهذه الدول فيما يتعلق بتطبيق أحكام البروتوكول بطريقة فاعلة.
4- تعزيز القدرات الاقليمية وزيادة كفاءة شبكة المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالبروتوكول.
5- اعداد سجل خاص بمرافق التخلص بالتشاور مع السلطات المختصة في الدول المتعاقدة التي لديها قدرات فنية كافية لإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة سليمة بيئياً وفقاً للإرشادات الفنية الاقليمية.
6- إنشاء نظام موحد للرقابة على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود في منطقة البروتوكول.
7- تسهيل انشاء مرافق استقبال اقليمية بالتعاون الوثيق مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية أو الاقليمية المعنية.
8- إعداد تقارير وفقا للمعلومات التي تصل من الدول المتعاقدة بشان تنفيذ البروتوكول ورفعها للمجلس.
9- وضع اسس الاتصال المتبادل مع المنظمات الاقليمية والدولية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة، والمتواجدة خارج الدول المتعاقدة بما فيها مولدي وناقلي النفايات الخطرة والنفايات الأخرى.
10- وضع اسس الاتصال المتبادل مع سكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
11- القيام بالمهام الأخرى التي حددها المجلس ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول.
المادة (14)
مهام المجلس
يقوم المجلس بالمسئوليات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ البروتوكول والنظر في فاعلية التدابير المتخذة والحاجة إلى تدابير أخرى، بما في ذلك اضافية ملاحق.
ب- اقرار ومراجعة وتعديل أي ملاحق لهذا البروتوكول حسب الحاجة.
ج- اقرار وتنقيح وتعديل الارشادات الفنية الاقليمية.
د- ممارسة أية مهام أخرى حسب الحاجة، لتطبيق هذا البروتوكول.
المادة (15)
أحكام عامة
1- تطبق على هذا البروتوكول الأحكام الخاصة لأي بروتوكول منصوص عليه في الاتفاقية.
2- تطبق على هذا البروتوكول الإجراءات الخاصة بتعديل البروتوكولات وملاحقها المعتمدة بموجب المادتين العشرين والحادية والعشرين من الاتفاقية.
3- تطبق على هذا البروتوكول القواعد الإجرائية والمالية المعتمدة وتعديلاتها بموجب المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية.
4- تشمل الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (16)
الأحكام الختامية
1- يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية من السابع عشر من شهر مارس من عام ألف وتسعمائة وثمان وتسعين إلى الرابع عشر من شهر يونيو ألف وتسعمائة وثمان وتسعين ميلادية الموافق الثامن عشر من شهر ذو القعدة من عام ألف واربعمائة وثمانية عشر إلى التاسع عشر من شهر صفر من عام ألف واربعمائة وتسعة عشر هجرية من قبل أية دولة متعاقدة في الاتفاقية.
2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام من قبل الدول المتعاقدة في الاتفاقية وتودع وثائق التصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام لدى حكومة دولة الكويت التي تقوم بمهام دولة الايداع وفقا للمادة الثلاثين من الاتفاقية.
3- يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع خمس دول على الأقل وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للبروتوكول من قبل الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- بعد تاريخ ايداع خمسة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذا البروتوكول، يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لأية دولة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام.
واثباتاص لذلك قام الموقعون أدناه، والمفوضون رسمياً بذلك من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في طهرا في اليوم السابع عشر من شهر مارس من عام ألف وتسعمائة وثمان وتسعين ميلادية الموافق الثامن عشر من شهر ذو القعدة من عام ألف وأربعمائة وثمانية عشر هجرية باللغات العربية والانجليزية والفارسية، وجميع هذه النصوص متساوية الحجية.