في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 2009 مدني كلي ـ الالتزام ـ
في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 2009 مدني كلي ـ الالتزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/4/2009
موجز القاعدة :-
تنقيذ العقد ـ وجوب ان يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ـ اثر ذلك ـ وجوب وفاء طرفي العقد بالالتزامات المتبادلة التي انشأها العقد بقيام كل طرف بالوفاء بما التزم به ـ مؤدى ذلك ـ لا محل لفسخ العقد بعد انقضاء الالتزامات الناشئة عنه بالوفاء به وان بقي العقد قائما سندا للحقوق التي نشأة عنه . استخلاص انعقاد الالتزامات الناشئة عن العقد بالوفاء بها ـ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة القانونية :-
انه وفقا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مع ما يوجبه حسن النية ، بما مؤداه انه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي انشأها العقد على ان يقو كل طرف بالوفاء بما التزم به ، وان تنفيذ الالتزام يتم باداء محله والوفاء به ومن ثم ينقضي الالتزام المتولد عن العقد وان بقي العقد قائما لينهض سندا للحقوق التي نشأت عنه ، وترتيبا على ذلك لا يكون هناك محلا لفسخ العقد بعد انقضاء الالتزامات المتبادلة الناشئة عنه بتنفيذها و الوفاء بها ، وان استخلاص انقضاء الالتزامات المتبادلة الناشئة عن العقد بالوفاء بها من عدمه من سلطة مكمة الموضوع لما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقديرادلتها وتفسير المستندات المقدمة فيها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الطاعنين اقاما الدعوى رقم431 لسنة 2007 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) ----- (2) ------ (3) ------ وطلبا الحكم بفسخ الاتفاق الموقع بينهما وبين المدعي عليهما الاول والثانية وبالزام المدعي عليها الثالثة بعدم تسجيل العقار في اسم المدعي عليهما الاول و الثانية وبيان لدعواهما قالا انهما المالكان للعقار -------- و -------- دبي من خلال شرائه من المدعي عليها الثالثة وبتاريخ 14/6/2006 ابرم المدعيان و المدعي عليهما الاول والثانية عرض شراء ( يعتبر اتفاقية بيع بعد الموافقةعليه ) مقابل مبلغ 2.461.875 درهما وقد تم الاتفاق على شروط التنازل على ان يتم انجازه في او قبل 14/7/2006 وبناء على ذلك قام المدعي عليهما الاول والثانية بسداد مبلغ 60.000 درهم كرسوم تنازل ، وعند حلول اجل تكملة اجراءات التنازل فشل المدعي عليهما في انجاز التنازل مما اضطر المدعيان الى اخطارهما بالغاء الاتفاقية .
وبتاريخ 31/10/2006 قام المدعيان باخطار المدعي عليها الثالثة بالتوقف عن تكلمة اجراءات التنازل لفشل المدعي عليهما الاول و الثانية في الوفاء بالتزاتهما ، وفي 9/11/2006 رد المدعي عليهما الاول و الثانية على الاخطار واقرا بفشلهما في تنفيذ الاتفاق ، وفي رسالة اخرى مؤرخة 27/12/2006 بواسطة محاميهما ذكرا انهما حصلا على الاموال اللازمة لتكملة البيع وعرضا مبلغ اضاف قدره سبعين الف درهم تعويضا عن تأخرهما في تنفيذ الاتفاق الذي سبب ازعاجا حسبما ذكرا في رسالتهما ومن ثم اقام المدعيان هذه الدعوى ، وبتاريخ 18/6/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 599/2008 مني وبتاريخ 17/11/2008 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المدعيان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 14/11/2009 طلبا فيها نقضه ، و اودع محامي المطعون ضدهما الاول والثانية ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن ، كما اودع محامو المطعون ضدها الثالثة ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعها دفعا فيها بعدم قبول الطعن لعدم اشتمال لائحة الطعن على رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره مما يخالف نص المادة 177 من قانون الاجراءات المدية ، ومن الناحية الموضوعية برفض الطعن بالنسبة لها .
وحيث ان هذا الدفع مردود في شقه المتعلق بعدم اشتمال لائحة الطعن على رقم الحكم المطعون فيه وانما اوجب اشتماله على بيان الحكم المطعون فيه وان المقصود بايراد هذا البيان هو التعرف على الحكم المطعون فيه تعرفيا نافيا للجهالة وازالة اللبس فحسب ، وكل تبيان من شأنه او يؤدي على التعرف بحقيقة الحكم المطعون فيه يتحقق به هذا الغرض ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن المصحوبة بصورة من الحكمين المستأنف و المطعون فيه انها قد اشتملت على البيانات الكافية للتعريف بالحكم المطعون فيه و النافية لكل جهالة او لبس في هذا الخصوص فان الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اشتمال صحيفة الطعن على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ايضا مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان النص في الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية يوجب على الطاعنين ان يضمنا في صحيفة الطعن بالتمييز تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ اعلانه اذا كان تم الاعلان ، وكانت الفقرة الخامسة من هذه المادة تنص على انه "فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبلها" الا ان النص في المادة 13 من ذات القانون على انه "... ولا يحكم البطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء" يدل على انه متى كان البيان الذي اغفل الطاعنان ايراده في صحيفة الطعن قد تحققت الغاية منه او انتفت فان الاجراء يظل صحيحا ولا يترتب على هذا الاغفال البطلان . ولما كان المشرع قد رمى بذكر تاريخ صدور الحكم واعلانه الى تاريخ بعد ميعاد الطعن فيه بغرض حساب المدة المحددة في المادة 176 من القانون المذكور قبل تعديلها بثلاثين يوما من اليوم التالي لاعلان الحكم او من تاريخ العلم به علما يقينيا وكانت هذه الغاية قد انتفت بعد تعديل هذا النص بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 واصبح نص المادة هو ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما مما مفاده ان الميعاد المنصوص عليه في المادة المعدلة يسري من تاريخ صدور الحكمالحضوري بصرف النظر عن اعلان المحكوم عليه بع او عدم اعلانه به اي يستوي اعلان الطاعنين من عدمه بالحكم الحضوري او علمهما به علما يقينيا اذ لا يتربت عليه سقوط حقهما في الطعن من عدمه لان العبرة في حساب ميعاد اضحت بتقديم الطعن خلال الستين يوما المحددة قانونا والتي تتبين حقيقتها محكمةالتميز من الاوراق المرفقة ، وبالتالي فانه لا يعيب صحيفة الطعن خلوها من بيان تاريخ صدور الحك و تاريخ اعلانه بما يبطل الطعن يكون الدفع بهذا السبب غير مقبول . وحيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و الاخلال بحق الدفاع و التناقض اذ لم يأخذ باقرار المطعون ضدهما الاول و الثانية اقرارا صحيحا باخلالهما بالتزاماتهما و انهما قد فشلا في سداد مبلغ التنازل ، وقد جاء اقرارهما متمثلا في الرسالة الصادرة من وكيلهما القانوني و الموجهة الى الطاعنين والمؤرخة 9/11/2006 وكذلك في الرسالة الاخرى التي اقرا فيها باستحقاق الطاعنين لمبلغ تعويض اضافي لما سبباه لهما من ازعاج نتيجة لتأخرهما في تنفيذ الاتفاق ، وقد اخطأ الحكم بقله ان الطاعنين (المستأنفين) قد اقرا بعدم تسليمهما المطعون ضدهما الاولو الثانية (المستأنف ضدهما الاولو الثانية) اصل العقد مما يعني انهما قد اخلا بما اوجبه عليهما العقد من التزام ذلك ان اقرار المطعون ضدهما الاول والثانية بفشلهما في تنفيذ الاتفاق قد جاء كافيا لاثبات قبولهما بداية الالتزام دون التوقف على استلام اية عقود من الطاعنين ، وان اقرارهما يثبت ايضا ان الاخلال كان من جانبهما فقط وذلك ليقينهما ان الطاعنين لم يستلما اصل العقد من المطعون ضدها الثالثة ------ والتي هي بدورها قد اضرت بالطاعنين بعدم توقفها عن تكملة الاجراءات رغم اخطارها بان المطعون ضدهما الاول و الثانية قد فشلا في تنفيذ الاتفاق حسبما جاء برسائلهما ، كما ان المقرر بنص المادة 272 من قانون المعاملات المدين في العقود الملزمة للجانين اذ لم يوف احد المتعاقدين بما يوجب عليه في العقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه ، وان الحكم المطعون فيه لم يبحث الادلة المطروحة في الدعوى خاصة ما قدمه الطاعنان من مستندات تفيد اخطارهما المطعون ضدها الثالثة بعدم تكملة الاجراءات ، كما تناقض الحكم بمقول ان الثابت من اقرار الطاعنين انهما لم يقوما بتسليم المطعون ضدهما الاول والثانية اصل العقد مما يعني اخلالهما بما اوجبه عليهما العقد من التزام وان لازم ذلك هو ان يترتب عليه عدم ايداع قيمة العقار في حساب الطاعنين ولكن الحكم استرسل في قوله بان الثابت من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة قيام المطعون ضدهما الاول و الثانية بسداد او ايداع قيمة العقار المباع في حساب الطاعنين ، اي ان التزام المطعون ضدهما لم يتوقف على تقديم اصل العقد من جانب الطاعنين كما اشار الى ذلك الحكم المطعون فيه مما يصمه بالتناقض في اسبابه بما يستوجب نقضه خاصة وان استناده الى عدة ادلة وانهيار احدها يترتب عليه بطلانه .
وحيث ان هذاالنعي غير سديد انه وفقا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مع ما يوجبه حسن النية ، بما مؤداه انه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي انشأها العقد على ان يقو كل طرف بالوفاء بما التزم به ، وان تنفيذ الالتزام يتم باداء محله والوفاء به ومن ثم ينقضي الالتزام المتولد عن العقد وان بقي العقد قائما لينهض سندا للحقوق التي نشأت عنه ، وترتيبا على ذلك لا يكون هناك محلا لفسخ العقد بعد انقضاء الالتزامات المتبادلة الناشئة عنه بتنفيذها و الوفاء بها ، وان استخلاص انقضاء الالتزامات المتبادلة الناشئة عن العقد بالوفاء بها من عدمه من سلطة مكمة الموضوع لما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقديرادلتها وتفسير المستندات المقدمة فيها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكة ان الاقرار غير القضائي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فلها ان تعتبره دليل اثبات او لا تأخذ به متى كان تقديرها سائغا ، والاصل في الاقرار ان يكون صريحا ولا يجوز قبول الاقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على ما يعينه ، وان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به اسبابه ويعارض بعضها بعضها بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الاساس الذي قضاءه عليه ، لما كان ذلك وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد موضوع الدعوى هي الدعوى هي دفع قيمة العقار المباع للبائعين ونقل ملكيته للمشترين وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به يرفض دعوى فسخ العقد المقامة من الطانين قد اسس قضاءه على استلام البائعين الطاعنين لثمن العقار المباع واخطارهما الجهة المختصة (مكتب -------) لاجراء اللازم لتسهيل قل ملكية العقار واورد الحكم في دوناته قوله ان "ان الثابت من الاتفاقية محل النزاع بانه تم الاتفاق ما بين اطراف الدعوى في البند "13" بان تظل هذه الاتفاقية سارية حتى 18 يونيو 2006 وعند التوقيع بواسطة المشتري و البائع حتى تاريخ التنازل او اي تاريخ اخر حسبما يتم الاتفاق عليه بواسطة الاطراف ، وكما ان الثابت من ايصال التأمين المؤرخ 13 يونيو 2006 والصادر من المدعي عليه الاول "المطعون ضده الاول -----" (الوسيط المتفق عليه باستلامه مبلغ وقدره مائة الف درهم ، وكما ان الثابت من ايصال التأمين المؤرخ 28 يونيو 2006 والصادرمن المدعي عليه الاول ----- (الوسيط المتفق عليه باستلام مبلغ التأمين بين اطراف الدعوى) باستلامه مبلغ وقدره مائة وثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين درهما كما هو ثابت من ساتلام المدعي عليه الاول (الطاعن الاول) استلامه مبلغ 195.000 درهم المستحقة عن وحدة العقار محل الدعوى و المذيل بتوقيعه والمؤرخ 29/7/2006 وكما هو ثابت من الايصال المودع بحساب المدعي الاول لدى بنك ابوظبي التجاري بايداع مبلغ وقدره اربعمائة واثنين وعشرينالف وتسعماية وواحد وعشرين درهما والمؤرخ 5/12/2006 ، وكما هو ثابت من الرسالة الصادرة من المدعيين "الطاعنين" المؤرخة 20/6/2006 والموجهة الى مكتب ----- والتي تضمنت نيتهما ببيع العقار محل النزاع الى المدعي عليهما الاول و الثانية (المطعون ضدهما الاول والثانية) وبانه سوف يبدأ اعادة البيع في 14 يوليو و انتهت الرسالة بطلب المدعيين باجراء اللازم لتسهيل نقل العقار ، ووفقا لما تقدم يتبين ليقين المحكمة قيام المدعي عليهما بسداد الدفعات المستحقة بتواريخ مختلفة بعضها لاحق للتواريخ الواردة في العقد وبان المدعيين ارتضيا بذلك من خلال استلامهما لتلك المبالغ كما هو ثابت بعالية ، و لا ينال من ذلك الرسالة التي استند اليها المدعيان و المؤرخة 9/11/2006 والصادرة من وكيل المدعي عليهما الاول و الثانية باعتبارها اقرارا صادرا بفشل المدعي عليهما الاول والثانية عن تنفيذ اجراءات التنازل ذلك ان الثابت للمحكمة ان وكيل المدعي عليهما الاول و الثانية عن تنفيذ اجراءات التنازل ذلك ان الثابت للمحكمة ان وكيل المدعي عليهما الاول و الثانية قد بين في السرالة السالفة البيان ان عدم قيام المدعيين بتزويدهما لعقد الايجار الاصلي وفقا للمادة (9) من العقد هو السبب في فشل المدعي عليهما الاول و الثانية في الحصول على التمويل المتعلق بالمبنى ، ووفقا لما تقدم فانه يتبين ليقين المحكمة ان الرسالة السالفة البيان ليست اقرار من المدعي عليهما الاول والثانية بعدم قيامهما بتنفيذ اجراءات التنازل ، وحيث انه عن مسئولية المدعي عليها الثالثة (المطعون ضدها الثالثة) لما كان الثابت بالاتفاقية المؤرخة ما بين طرفي الخصومة في البند (1) من الفقرة الثالثة بدفع سند التنازل بمبلغ وقدره 49.238 درهما وعلى ضوء ذلك قام المدعي عليهما الاول والثانية بدفع قيمة سند التنازل الى المدعي عليها الثالثة كما هو ثابت من الايصال المؤرخ 6/7/2007 ، وبما ان المدعي عليها الثالثة قامت بتحويل اجراءات نقل الملكية الى المدعي عليهما الاول و الثانية بناء على الرسالة الصادرة من المدعيين المؤرخة 20/6/2006 والموجهة الى مكتب ادارة ------- والتي تضمنت نيتها بيع العقار محل النزاع الى المدعي عليهما الاول و الثانية بانه سوف يبدأ باعادة البيع في 14 يوليو ، وانتهت الرسالة بطلب المدعيين بنقل ملكية المبيع الى المدعي عليهما الاول و الثانية وفاق لما هو ثابت بالرسالة المؤرخة 14 يوليو 2006 ، ولا ينال من ذلك استناد المدعيين بانهما قاما باخطار المدعي عليها الثالثة بوقف اجراءات التنازل وذلك بتاريخ 31/10/2006 وذلك لان الاخطار كان في مرحلة متأخرة نتيحة لقيام المدعي عليها الثالثة بتنفيذ تعليمات المدعيين بتسهيل اجراءات التنازل المدعي عليهما الاولو الثانية" ، وكان الحكم المطعون فيه قد اضاف الى هذه الاسباب قوله انه يشترط لاجابة طلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم و ان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما قيامهما بسداد وايداع قيمة العقار المباع في حساب الطاعنين الامر الذي يضحى معه طلب الفسخ قائما على غير سند صحيح من القانون ، وهي اسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم ولا ينال منه النعي عليه بالتناقض في اسبابه لان قول الحكم بعد تسليم الطاعنين اصل العقد للمطعون ضدهما الاولو الثانية وذلك في معرض رده على عدم اخلالهما بالتزامهما بسداد المبالغ قيمة العقار في موعدها لعدم حصولها على المبالغ من المصرف الممول بسبب عدم حصولهما على اصل العقد من الطاعنين لا يتناقض مع سدادهما لقيمة العقار فيما بعد ومن ثم يكون النعي برمته قائما على غير اساس صحيح من الواقع او القانون .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه