الطعن رقم 678 لسنة 24 القضائية مدني كلي "الالتزام"
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** الالتزام بنتيجة .
*** التزام الناقل البحري .
الطعن رقم 678 لسنة 24 القضائية مدني كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 14/12/2005
برئاسة القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلام محمود عويس و امين احمد الهاجري
موجز القاعدة :-
(1ـ 2) نقل بحري ـ مسئولية "الناقل البحري" ـ قوة قاهرة ـ التزام ـ محكمة الموضوع ـ خبرة ـ دفاع "غير الجوهري" .
[1] مسئولية الناقل البحري ـ لا تنتهي ولا ينقضي عقد النقل البحري عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة وسليمة الى المرسل اليه او نائبه تسليما فعليا ما لم يثبت السبب الاجنبي رغم ما بذله من عناية في اعداد السفينة للملاحة او المحافظة على البضاعة ، اعتباره التزاما بتحقيق غاية ـ تحصيل فهم الواقع في هذا الخصوص وتقدير الادلة المقدمة في الدعوى و الموازنة بينها ـ من سلطة محكمة الموضوع التي لها الاخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت اليه محمولا على اسبابه وان تعتبره جزءا متمما لاسباب حكمها دون ان تلتزم بتتبع الخصوم في كل اقوالهم ومناحي دفاعهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها باسباب سائغة لها مأخذها من الاوراق تكفي لحملها قضائها طبقا للمادتان 272 ـ 275 من قانون التجارة البحري .
[2] المأمورية المنتدب لها الخبير ـ لا الزام عليه اداؤها بطريقة معينة متى اقام نتائجه على اسباب تؤدي اليها بحيث تطمئن اليها المحكمة وتأخذ بها كدليل بعد ان تخضعه لتقديرها .
مثال: في منازعة حول تعويض شحنة بضائع نقلت بطريق البحر تضررت اثناء النقل فضلا عن نقص كميتها اخذت فيها المحكمة سائغا بتقرير الخبير محمولا على اسبابه بما مفاده انها لم تجد في الاعتراضات الموجهة اليه ما يستوجب الرد عليه .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان مؤدى نص المادتين 272 ، 275 من القانون التجاري البحري عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة وسليمة الى المرسل اليه او نائبه تسليمها فعليا ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلاتمتها قبله حتى تمام ذلك التسليم ولا تبرأ ذمته الا باثبات السبب الاجنبي مهما بذل من عناية في اعداد السفينة للملاحة او المحافظة على البضاعة محل الشحن لانه التزام بغاية و ليس بوسيلة ، وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة فيها و الموازنة بينها والاخذ بتقرير الخبير المنتدب اليه محمولا على اسبابه التي تعتبره جزءا من اسباب حكمها ، ولا عليها ان لم تتبع الخصوم في كل اقوالهم او مناحي دفاعهم وحسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها باسباب سائغة لها مأخذها من الاورا ق وتكفي لحمل قضائها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالزام الطاعنين اداء المبلغ المحكوم به على ما اثبته بتقريراته من ان "المحكمة تبدأ .. بالسبب المتعلق بعدم مسئولية المستأنفة ـ الطاعنون ـ عن نقض 607 كرتونة وكذلك ادعاء المستأنفة ان التبرعم لم يحصل اثناء الرحلة وانما يكون قبل شحن البضاع ... ورغم وجود صورة شهادة صادرة من مؤسسة ---- للخضار تفيد استلام 30 الف كرتونة ثوم صيني الا ان هناك صورة من شهادة نقصان وزن صادرة من سلطات ميناء زايد تفيد ان عدد الكراتين التي استلمت هي 29393 كرتونة بنقض 607 كرتونة ولم تتعرض المستأنفة لهذه الشهادة ولم تطعن عليها بشيء ، والمحكمة تعول على هذه الشهادة لانها صادرة من جهة رسمية ... اما بالنسبة للتلف ان التبرعم فان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وقبله التقرير الاستشاري افاد بوضوح انه حدث اثناء الرحلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة .. ، كما ان المستأنفة ـ الطاعنون ـ لم تقدم ما يفيد انها استلمت الشحنة على الحالة التي سلمتها بها اي انها كانت متبرعمة ، و النتيجة التي انتهى اليها الخبير هي ان الاضرار التي اصابت شحنة الثوم نتيجة تعطل المكيفات ادت الى التبرعم ، هذه النتيجة يستفاد منها ان الشحنة تعرضت الى تذبذب في درجات الحرارة ادى الى تسريع النمو .... وان التزام الناقل البحري بضمان وصول الاشياء المتعاقد على نقلها سليمة الى المرسل اليه ، فاذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر الناقل مخلا بالتزامه ولا يكفيه في هذه الحالة ان يثبت قيامه بكل ما في وسعه بل يلزمه ان يثبت ان عدم تحقق النتيجة لا يرجع الى فعله وانما الى سبب اجنبي وفق نص المادة 272 من القانون التجاري البحري والمادة 275 ، وان تقرير الخبير اشار الى ان عملية التبرعم ادت الى نقص قيمتها بنسبة 11%" واذ كانت تلك الاسباب سائغة لها مأخذها من الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في تحقق مسئولية الطاعنين عن الضرر الذي تحقق للمطعون ضدها سواء تلف جزء من البضاعة محل الشحن او النقص في كميتها فان ما يثيره الطاعنون بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع وهو غير جائز امام هذه المحكمة .
[2] المقرر في قضاء هذه المحكمة من انه لا الزام على الخبير ان يؤدي المأمورية المنتدب اليها بطريقة معينة وحسبه ان يقيم نتائجه على اسباب تؤدي اليها و ان تطمئن المحكمة الى ذك وتأخذ به كدليل بعد ان تخضعه لتقديرها ـ لما كان ذلك وكان الثابت من تقريري الخبير انه قدر كمية صناديق الثوم المشحونة حسبما ثبت من مستندات الشحن وتقرير المحاسبين ---- وسجلات السفينة بمقدار 292124 صندوق وان النسبة التي تضررت منها بواقع 55% وهو ما ادى الى نقص في قيمتها بواقع 11% وحسب القيمة على اساس 8.5 دولار للصندوق الواحد و انتهى الى ان نتيجة هذه العملية الحسابية ان التلف الذي اصاب الشحنة يقدر التعويض عنه بمبلغ 571.036 درهما بعد ان حسبه بالدولار الامريكي و اضاف اليه قيمة عدد 607 صدنوقا لم يتم تنزيلها ضمن جزء من الشحنة التي انزلت في ابوظبي ومقدارها 30 الف صندوق ، واذ اطمأنت محكمة المضوع لتقرير الخبير واخذت به محمولا على اسباب مما مؤداه انها لم تجد فيما وجه اليها من اعتراضات ما يوجب عليها الرد عليه او الاخذ بها فان ما يثيره الطاعنون بصدد العملية الحسابية التي قام با الخبير لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو لا يجوز امام هذه المحكمة .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على الطاعنين و اخرين الدعوى رقم 150 لسنة 1997 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن ان يدفعوا لها 919.117.44 درهما و الفوائد القاننية وقالت شرحا لها ان الطاعنين نقلوا لحسابها شحنة ثوم من الصين الى دبي على السفينة اس.سي مقدارها 292124 صندوقا غير ان الشحنة وصلت ناقصة في كميتها ومتضررة بتلف بعضها وتقدر الاضرار التي تحققت لها نتيجة ذلك بالمبلغ المطالب به ورغم مطالبتهم الا انهم امتنعوا عن الاداء ولذلك اقامت الدعوى ، ندبت مكمة اول درجة خبيرا وبعد ان قدم تقريره اعادت المأمورية اليه لبحث اعتراضات الخصوم وبعد ان استعان وبخبير زراعي قدم تقريرا تكميليا فقضت محكمة اول درجة بتاريخ 19/3/2002 بالزام الطاعنين ان يؤدوا للمطعون ضدها مبلغا وقدره 571.036 درهما والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفض الدعوى فيما عدا ذلك ، استأنف الطاعنون ذلك القضاء بالاستئناف رقم 260 لسنة 2002 لدى محكمة استئناف الشارقة ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم288 لسنة 2002 لدى ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 17/6/2002 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالاول و الثاني و الوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم الزمهم باداء المبل المحكوم به للمطعون ضدها تعويضا عن الاضرار التي تحققت بهم من جراء تلف جزء من شحنة الثوم التي شحنتها على سفينتهم و النقض الذي حدث في كميتها بمقدار 607 صندوق برغم ان الاوراق خلت من دليل على ذلك التلف او النقص المشار اليه وهو ما يؤكده الثابت بالاوراق ان الشحنة افرج عنها من دائرة الجمارك ولم يثبت اعدامها او جزء منها برغم انها مواد غذائية لا يمكن الافراج عنها من الجمارك اذا كان بها تلف حسبما ادعت المطعون ضدها وهو تبرعم بعض ابصالها مما يعني عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي ، فضلا ع ذلك فقد تسلمت مؤسسة ---- للخضار و الفواكه بأبوظبي عدد 30 الف كرتونة وقدمت شهادة انه لا يوجد نقص او تلف في الشحنة ، كما انهم كناقل قاموا بكل الاجراءات اللازمة لجعل السفينة صالحة للملاحة وذلك بتجهيز عنابرها ودرجة التبريد بها حتى تضمن سلامة الشحنة وبذلك فانهم قد بذلوا العناية المطلوبة منهم قانونا وبذلك تنتفي مسئوليتهم طبقا لنص المادتين 272 ، 275 من القانون التجاري البحري ، ويدل ذلك على ان تبرعم ابصال الثوم بدأ قبل وضع الشحنة على السفينة بما يعني ان الخطأ هو خطأ الشاحن ولا يسأل الطاعنون عن ذلك واذ خالف الحكم ذلك وقضي بتحقق مسئوليتهم عن ذلك الضرر بشقيه رغم عدم ثبوت ذلك يكون قد خالف القانون .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان مؤدى نص المادتين 272 ، 275 من القانون التجاري البحري عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة وسليمة الى المرسل اليه او نائبه تسليمها فعليا ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلاتمتها قبله حتى تمام ذلك التسليم ولا تبرأ ذمته الا باثبات السبب الاجنبي مهما بذل من عناية في اعداد السفينة للملاحة او المحافظة على البضاعة محل الشحن لانه التزام بغاية و ليس بوسيلة ، وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الادلة فيها و الموازنة بينها والاخذ بتقرير الخبير المنتدب اليه محمولا على اسبابه التي تعتبره جزءا من اسباب حكمها ، ولا عليها ان لم تتبع الخصوم في كل اقوالهم او مناحي دفاعهم وحسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها باسباب سائغة لها مأخذها من الاورا ق وتكفي لحمل قضائها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالزام الطاعنين اداء المبلغ المحكوم به على ما اثبته بتقريراته من ان "المحكمة تبدأ .. بالسبب المتعلق بعدم مسئولية المستأنفة ـ الطاعنون ـ عن نقض 607 كرتونة وكذلك ادعاء المستأنفة ان التبرعم لم يحصل اثناء الرحلة وانما يكون قبل شحن البضاع ... ورغم وجود صورة شهادة صادرة من مؤسسة ---- للخضار تفيد استلام 30 الف كرتونة ثوم صيني الا ان هناك صورة من شهادة نقصان وزن صادرة من سلطات ميناء زايد تفيد ان عدد الكراتين التي استلمت هي 29393 كرتونة بنقض 607 كرتونة ولم تتعرض المستأنفة لهذه الشهادة ولم تطعن عليها بشيء ، والمحكمة تعول على هذه الشهادة لانها صادرة من جهة رسمية ... اما بالنسبة للتلف ان التبرعم فان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وقبله التقرير الاستشاري افاد بوضوح انه حدث اثناء الرحلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة .. ، كما ان المستأنفة ـ الطاعنون ـ لم تقدم ما يفيد انها استلمت الشحنة على الحالة التي سلمتها بها اي انها كانت متبرعمة ، و النتيجة التي انتهى اليها الخبير هي ان الاضرار التي اصابت شحنة الثوم نتيجة تعطل المكيفات ادت الى التبرعم ، هذه النتيجة يستفاد منها ان الشحنة تعرضت الى تذبذب في درجات الحرارة ادى الى تسريع النمو .... وان التزام الناقل البحري بضمان وصول الاشياء المتعاقد على نقلها سليمة الى المرسل اليه ، فاذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر الناقل مخلا بالتزامه ولا يكفيه في هذه الحالة ان يثبت قيامه بكل ما في وسعه بل يلزمه ان يثبت ان عدم تحقق النتيجة لا يرجع الى فعله وانما الى سبب اجنبي وفق نص المادة 272 من القانون التجاري البحري والمادة 275 ، وان تقرير الخبير اشار الى ان عملية التبرعم ادت الى نقص قيمتها بنسبة 11%" واذ كانت تلك الاسباب سائغة لها مأخذها من الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في تحقق مسئولية الطاعنين عن الضرر الذي تحقق للمطعون ضدها سواء تلف جزء من البضاعة محل الشحن او النقص في كميتها فان ما يثيره الطاعنون بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع وهو غير جائز امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي على غير اساس .
حيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتمد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم انه اخطأ في حساب مبلغ التعويض اذ كان يجب خصم كمية الصناديق الناقصة وعددها 607 صندوقا من الكية التي يحسب عليها قيمة اندثار لتصبح 237446 – 607 = 236839 كرتونة فقط في حسب خبير قيمة الاندثار على كامل البضاعة 292124 فتكون النتيجة 236839 صندوق × 55% النسبة التي تأثرت من البضاع التي احتسبها الخبير = 45/130261 صندوق × 8.5 دولار سعر الصندوق = 1.107.222.3 دولار × 11% نسبة الاندثار التي حددها الخبير 121.794.45 دولار الخسائر بالدهم 3.675 سعر التحويل الذي اعتمده الخبير = 447.594.60 درهما و ليس المبلغ المحكوم .
وحيث ان هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه لا الزام على الخبير ان يؤدي المأمورية المنتدب اليها بطريقة معينة وحسبه ان يقيم نتائجه على اسباب تؤدي اليها و ان تطمئن المحكمة الى ذك وتأخذ به كدليل بعد ان تخضعه لتقديرها ـ لما كان ذلك وكان الثابت من تقريري الخبير انه قدر كمية صناديق الثوم المشحونة حسبما ثبت من مستندات الشحن وتقرير المحاسبين ---- وسجلات السفينة بمقدار 292124 صندوق وان النسبة التي تضررت منها بواقع 55% وهو ما ادى الى نقص في قيمتها بواقع 11% وحسب القيمة على اساس 8.5 دولار للصندوق الواحد و انتهى الى ان نتيجة هذه العملية الحسابية ان التلف الذي اصاب الشحنة يقدر التعويض عنه بمبلغ 571.036 درهما بعد ان حسبه بالدولار الامريكي و اضاف اليه قيمة عدد 607 صدنوقا لم يتم تنزيلها ضمن جزء من الشحنة التي انزلت في ابوظبي ومقدارها 30 الف صندوق ، واذ اطمأنت محكمة المضوع لتقرير الخبير واخذت به محمولا على اسباب مما مؤداه انها لم تجد فيما وجه اليها من اعتراضات ما يوجب عليها الرد عليه او الاخذ بها فان ما يثيره الطاعنون بصدد العملية الحسابية التي قام با الخبير لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو لا يجوز امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس.
ولما سلف يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه