مبادئ قضائية في الجريمة المقترنة
مبادئ قضائية في الجريمة المقترنة
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها فيأي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
-
جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزموحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمةالأولى.
-
جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتدالحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.
-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعنبإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأولنتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكونهناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.
-
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جنايةأخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقتواحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبةالمنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
-
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيامالمصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
-
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأماراتوالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .
-
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيامالمصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترةقصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .
-
توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان . واستقلالكل منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى . يتوافر به الظرف المنصوصعليه في المادة 234/ 1 عقوبات .
-
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلالالجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
-
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنهاوقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
-
مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائجالضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .
-
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جنايةأخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقتواحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
-
إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً منغير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم علىفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جنايةأخرى....".
-
النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دانالطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدودالمقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حملالسلاح التي أثبتها في حقه.
-
إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراهوالوقاع بغير رضاء المجني عليها في مسرح واحد وفي فترة زمنية قصيرة من الزمن. استبعاد ظرف الاقتران خطأ في القانون.
-
يكفى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلالالجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعى.
-
النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامتالعقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبقالإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكونالجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
-
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكابالمحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلىالمحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .
-
قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجنايةاغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
-
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمةالمقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
-
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التينص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
-
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمةالأصلية التى اقترنت بها ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية
-