الجريدة الرسمية السنة التاسعة والثلاثون – 28 فبراير 2010م – 14 ربيع أول 1431هـ - العدد الثاني
قانون رقم (2) لسنة 2010
بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات في إمارة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 في شأن إنشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبو ظبي للسياحة، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007، وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
الفصل الأول
في
التعاريف
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أبو ظبي.
سلطة الترخيص: الإدارة المختصة بالترخيص باستخدام برنامج معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
الإدارة الفنية: إدارة تقنية المعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
الإدارة المالية: إدارة الشؤون المالية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
المنشأة: أية منشأة مخصصة لإيواء النزلاء مقابل أجر، أو أية منشأة مخصصة لتأجير السيارات، شريطة أن تكون مرخصة من السلطة المختصة بالإمارة.
البرنامج: البرنامج الإلكتروني لنظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات.
العميل: نزيل المنشأة الفندقية ومستأجر السيارة من مكاتب تأجير السيارات المرخصة في الإمارة.
الفصل الثاني
في تقديم الخدمات والاشتراك فيها
مادة (2):
تتولى الإدارة الفنية تقديم خدمة الاشتراك في البرنامج لكافة المنشآت العاملة في الإمارة، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3):
تلتزم كافة المنشآت بما يأتي:
1 – توفير أجهزة الحاسب الإلكتروني المناسبة وملحقاتها والبرامج اللازمة للربط بالبرنامج على نفقتها الخاصة.
2- توفير أجهزة بديلة للعمل بها عند الحاجة.
3- قصر استخدام أجهزة الربط الإلكتروني أو خط الهاتف أو ملحقاتها على الغرض المخصصة له.
مادة (4):
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك في البرنامج واستيفاء الطلب واعتماده وربط المنشأة بالبرنامج، وذلك بعد سداد رسوم الاشتراك المقررة قانونًا.
- يتعين على سلطة الترخيص في خلال سبعة أيام البت في طلب الاشتراك أو استيفاء ما يشوبه من قصور.
مادة (5):
- تتولى الإدارة الفنية تدريب موظفي المنشآت على استخدام البرنامج، مقابل رسم تحدده بعد موافقة المجلس التنفيذي.
- تلتزم كافة المنشآت العاملة في الإمارة بإدخال كافة البيانات الخاصة بالعملاء والمحددة في البرنامج فور نزول العميل بالمنشأة أو استئجاره للسيارة.
مادة (6):
- تكون البيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على جميع العاملين في المنشأة استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
- يجوز للمنشآت أن تتبادل فيما بينها المعلومات الخاصة بالعملاء غير الملتزمين بأنظمة هذه المنشآت أو من لم يسدد منهم ما ترتب عليه من مبالغ مالية.
- يجب على المنشآت تقديم البيانات المتاحة لديها إلى الجهات الأمنية المختصة التي تحددها القيادة العامة للشرطة، أو بناءً على أمر أو حكم قضائي.
الفصل الثالث
في رسوم الاشتراك
مادة (7):
تسدد كل منشأة الرسوم المستحقة عليها سنويًا خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ انتهاء سنة الاشتراك السابقة.
الفصل الرابع
في الأحكام العامة
مادة (8):
- تلتزم كافة المنشآت بالاشتراك في البرنامج خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تحدد المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون والجزاءات المقررة لها على النحو المبين في الجدولين (3) و(4) المرفقين بهذا القانون.
مادة (10):
تتولى الإدارة المالية بالتنسيق مع سلطة الترخيص تحصيل رسوم الاشتراك وقيمة المخالفات المنصوص عليها في الجداول المرافقة بهذا القانون.
مادة (11):
تورد المبالغ المحصلة وفقًا للنظام المالي المطبق في الإمارة.
مادة (12):
- يحرر محضر للمنشأة التي تخالف الأحكام الواردة في الجدولين (3) و(4) يبين فيه اسم المنشأة وتاريخ ارتكاب المخالفة ونوعها والعقوبة المقررة لها، ويحال المحضر إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم.
- على سلطة الترخيص إخطار المنشأة بالمخالفة والعقوبة المقررة لها، ويكون ذلك كتابة أو بالبريد الإلكتروني.
مادة (13):
على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المنشأة المخالفة، ويثبت ذلك في محضره.
وعلى المنشأة المخالفة التي تقبل التصالح أن تسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليها، مبلغًا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدولين المرفقين.
وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
مادة (14):
للجهة المختصة – بالتنسيق مع سلطة الترخيص – أن تتخذ في مواجهة المنشأة المخالفة، الجزاءات الإدارية التالية أو أيًا منها:
1 – حرمان المنشأة من أية تصاريح تصدرها تلك الجهة.
2- وقف تسجيل أو تجديد رخص سيارات المنشأة.
مادة (15):
- يصدر القائد العام لشرطة أبو ظبي أو من يخوله قرارًا بغلق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا وفقًا لما ورد بالجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
- إذا كان قرار الغلق محددًا بمدة معينة، تولت سلطة الترخيص غلق المكتب لضمان عدم استعماله حتى انتهاء المدة المحددة.
- إذا كان قرار الغلق نهائيًا، أخطرت به الجهات المختصة لإلغاء كافة الرخص والتصاريح العائدة لمكتب التأجير.
- للقائد العام لشرطة أبو ظبي سحب قرار الغلق المؤقت أو النهائي.
مادة (16):
يخول القائد العام لشرطة أبو ظبي بإصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (17):
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (18):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ: 1 فبراير 2010م.
الموافق: 17 فبراير1431هـ.