الطعن رقم 91 لسنة 22 القضائية
الطعن رقم 91 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/6/2001
برئاسة القاضي عمر بخيت العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و عادل عبد الحميد
موجز القاعدة :-
الاحكام الصادرة في المعارضة ـ خضوعها لذات القواعد المقررة لاستئناف الحكم المعارض فيه ومنها الاحكام المتعلقة بالحضور و الغياب ـ اثره ـ اعتبار الحكم الصادر برد اعتراض دون ان يحضر المعارض او من يمثله حكما غيابيا وحضوريا اذا حضر جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم ولو تخلف بعد ذلك . مؤدى ذلك ـ بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ اعلانه .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 229/2 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاحكام المبنية في الفصل التالي ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول" يدل على ان المشرع الاماراتي ـ على خلاف بعض التشريعات العربية ـ اخضع احكام محكمة اول درجة الصادرة في المعارضة لذات القواعد المقرر للاستئناف في الاحكام بها فيها الحضور و الغياب سواء كان الحكم الصادر في المعارضة فاصلا من موضوع المعارضة بالغاء الحكم الغيابي او بتعديله او بتأييده او كان غير فاصل في الموضوع ولكن يترتب عليه منع السير في الدعوى امام المحكمة مثل الحكم برد الاعتراض وبناء عليه يكون الحكم الصادر في المعارضة غيابيا اذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها ذلك وحضوريا اذا حضر جلسة المرافعة التي حددت فيها المحكمة جلسة النظق بالحكم ونطق فيها به ولو كان قد تخلف بعد ذلك عن حضور هذه الجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم الغيابي قد حدد جلسة 5/9/2000 لنظر المعارضة وان المطعون ضده (المعارض) وقع بشخصه على تقرير المعارضة بما يفيد علمه بتلك الجلسة ثم تغيب عن حضورها وفيها قضت المحكمة برد الاعتراض فان هذا الحكم يعتبر غيابيا يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ اعلانه .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بانه في يوم 1/8/1999 بدائرة العين اعطى بسوء نية ثلاث شيكات لـ ---------- بمبلغ 5000 درهم مسحوبة على بنك ابوظبي التجاري ليس لها قابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ـ وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمة جنح العين قضت بتاريخ 7/3/1999 غيابيا بحبس المتهم شهرا عما اسند اليه فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 5/9/2000 برد الاعتراض على سند انه لم يحضر الجلسة الاولى المحدد لنظر الاعتراض ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة العين الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 6/12/2000 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء عقوبة لحبس وبتغريم المتهم الف درهم ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك انه خالف المادتين 229/2 ، 234/1 من قاون الاجراءات الجزائية اذ اعتبر الحكم الصادر في المعارضة حكما غيابيا في حين ان الحكم برد الاعتراض يعتبر بمثابة الحضوري بنص القانون وان الميعاد المقرر لاستئناف هذا الحكم يبدأ من يوم صدوره الا اذا ثبت ان المحكوم عليه لم يكن يعلم بالجلسة التي صدر فيها ذلك وقضى بقبول الاستناف شكلا فانه يكون معيب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 229/2 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاحكام المبنية في الفصل التالي ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول" يدل على ان المشرع الاماراتي ـ على خلاف بعض التشريعات العربية ـ اخضع احكام محكمة اول درجة الصادرة في المعارضة لذات القواعد المقرر للاستئناف في الاحكام بها فيها الحضور و الغياب سواء كان الحكم الصادر في المعارضة فاصلا من موضوع المعارضة بالغاء الحكم الغيابي او بتعديله او بتأييده او كان غير فاصل في الموضوع ولكن يترتب عليه منع السير في الدعوى امام المحكمة مثل الحكم برد الاعتراض وبناء عليه يكون الحكم الصادر في المعارضة غيابيا اذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها ذلك وحضوريا اذا حضر جلسة المرافعة التي حددت فيها المحكمة جلسة النظق بالحكم ونطق فيها به ولو كان قد تخلف بعد ذلك عن حضور هذه الجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم الغيابي قد حدد جلسة 5/9/2000 لنظر المعارضة وان المطعون ضده (المعارض) وقع بشخصه على تقرير المعارضة بما يفيد علمه بتلك الجلسة ثم تغيب عن حضورها وفيها قضت المحكمة برد الاعتراض فان هذا الحكم يعتبر غيابيا يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ اعلانه واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان المعارض (المطعون ضده) بالحكم القاضي برد الاعتراض فان ميعاد استئناف هذا الحكم يظل مفتوحا وقائما لحين اعلانه به حيث يبدأ سريان ميعاد الاستئناف ، ولما كان الثابت ان المطعون ضده اقام استئنافه في 14/10/2000 ومن ثم فان الاستئناف يكون قد قرر به خلال الميعاد القانوني واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى قبول الاستئناف شكلا فانه يكون قد اصاب صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن .
حكمت المحكمة برفض الطعن .