الطعن رقم 8 لسنة 24 قضائية
في الطعن رقم 8 لسنة 24 القضائية
في الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/2/2003
برئاسة عمر بخيث العوض و عضوية السادة محمد عبد القادر السلطي و مصباح مصطفى حلبي
موجز القاعدة :-
(1) اجراءات التقاضي واصدار الاحكام تعلقها بالنظام العام ـ مؤدى ذلك ـ لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها اي سبب يتصل بها طبقا للمادة 222 اجراءات جزائية .
(2) الحكم الاستئنافي الغيابي الذي لم يعلن للمحكوم عليه ، يبقى ميعاد المعارضة فيه مفتوحا ـ اثره ـ عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ـ اساس ذلك .
القاعدة القانونية :-
[1] ان اجراءات التقاضي ودرجاته واصدار الاحكام من اسس التنظيم القضائي التي اوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها تطبيقا لحكم المادة 222 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 ، وكان البيان من الاوراق ان الحكم المطعون فيه حكم استئنافي غيابي لم يعلن للمحكوم عليه مما يعني عدم انفتاح ميعاد المعارضة فيه وان باب الاعتراض عليه امام المحكم التي اصدرته مازال مفتوحا ، لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التي شرعت لاصلاح ما يقع فيه الاحكام من الاخطاء المتعلقة بالقانون ولا يجوز سلوك هذا الطريق الا حين يكون قد استندت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لاستدراك ما يشوب الاحكام من الاخطاء ما تعلق منها بالوقائع او القانون .
[2] ان الحكم المطعون فيه هو حكم استئنافي غياب خلت الاوراق مما يفيد اعلانه للمحكوم عليه الطاعن الامر الذي يعني عدم ابتداء ميعاد المعارضة فيه وطالما ان الحكم مازال قابلا للطعن بالمعارضة فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه في 5/4/2001 بدائرة العين امتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من اجر المركبة المبينة وصفا بالمحضر و المملوكة لمكتب ------------ لتأجير السيارات وفقا للمادة 395 من قانون العقوبات وقد قيدت الدعوى لدى محكمة جنح العين برقم 123/2001 وبجلسة 12/8/2001 قضت المحكمة ببراءة المتهم ـ الطاعن ـ من التهم المسندة اليه .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 235/2001 وبجلسة 31/10/2001 حكمت محكمة استئناف العين غيابيا بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومن ثم ادانة المتهم بما نسب اليه وعقابه على ذلك بحبسه مدة شهر ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان اجراءات التقاضي ودرجاته واصدار الاحكام من اسس التنظيم القضائي التي اوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها تطبيقا لحكم المادة 222 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 ، وكان البيان من الاوراق ان الحكم المطعون فيه حكم استئنافي غيابي لم يعلن للمحكوم عليه مما يعني عدم انفتاح ميعاد المعارضة فيه وان باب الاعتراض عليه امام المحكم التي اصدرته مازال مفتوحا ، لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التي شرعت لاصلاح ما يقع فيه الاحكام من الاخطاء المتعلقة بالقانون ولا يجوز سلوك هذا الطريق الا حين يكون قد استندت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لاستدراك ما يشوب الاحكام من الاخطاء ما تعلق منها بالوقائع او القانون ، وكان الثابت على ما سلف البيان ان الحكم المطعون فيه هو حكم استئنافي غياب خلت الاوراق مما يفيد اعلانه للمحكوم عليه الطاعن الامر الذي يعني عدم ابتداء ميعاد المعارضة فيه وطالما ان الحكم مازال قابلا للطعن بالمعارضة فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .