الطعن رقم 517 لسنة 28 القضائية اداري
الطعن رقم 517 لسنة 28 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2007
برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و محمد يسري سيف
المبدأ القضائي :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة و المستقر عليه في القانون الاداري عليه في القانون الاداري المقارن انه ولئن كانت المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها الا ان مقتضيات النظام الاداري وتميل الى اعتبار انه يقوم مقام المطالبة في قطع التقادم ، و الطلب او التظلم الذي يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا بحقه وطالبا اداؤه ، ومؤدى ذلك ولازمه ان المطالبة الودية او التظلم الاداري ترتب ذات الاثر الذي يترتب على المطالبة القضائية في قطع التقادم . واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر واعتد بالمطالبة الودية للمطعون ضده التي قدمها للجهة الادارية الطاعنة في قطع التقادم فانه بناء على ما تقدم يكون قد اصاب الحق فيما قضى به وجاء متفقا مع الوجه الصحيح لاحكام القانون بما يجعل الطعن فيه بطلب نقضه في غير محله ، ويتعين من ثم رفض هذا الطعن .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 30 لسنة 23 ق مدني كلي اداري ابوظبي مختصما فيها الجهتين الطاعنتين طالبا الحكم بالزامهما بتعديل رابته الى ما كان عليه في الاجراء الذاتي المرفق بالملف رقم 418 مع ما يترتب على ذلك من اثار وهي الفروق المالية المستحقة له عن الفترة من 26/6/19898 حتى 1/1/1999 واداء مستحقات نهاية الخدمة عن المدة من 4/7/1981 حتى 1/1/1999 على اساس ان راتبه 8650 درهما على سند من القول بانه كان يعمل بدائرة البترول اعتبارا من اعتبارا 4/7/1981 في وظيفة مهندس درجة اولى قطع غيار براتب شهري 8650 درهما وقد صدر قرار الملجس التنفيذي رقم 16/1989 بشأن موظفي دائرة البترول الملغاة وتوزيعهم ـ مواطنين ووافدين ـ على الداوئر و الجهات الحكومية بنفس الوظائف و الدرجات و الرواتب السابقة وتم توزيع المدعي للعمل بدائرة الماء و الكهرباء استمر في صرف راتبه كما كان عليه في دائرة البترول غير انه تقاضى راتبه عن شهر اغسطس سنة 1989 مبلغ 7000 تنفيذا للاجراء الذاتي الصادر عن دائرة التنظيم والادارة وذكر المدعي انه تظلم من الاجراء المذكور الى وكيل دائرة المياه و الكهرباء ولكن تظلمه رفض ، فاقام الدعوى وقضت محكمة اول درجة بجلسة 28/4/2004 برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 249.344.61 درهما .
طعنت الجهتان الاداريتان في الحكم المذكور بالاستئناف رقم 85 لسنة 2004 ابوظبي وبجلسة 28/9/2004 قضت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 150.626.38 درهما .
طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض فقيد طعن المدعي تحت رقم 721 لسنة 26 ق ع وقيد طعن الجهتين الاداريتين تحت رقم 815 لسنة 26 ق ع وبجلسة 22/1/2006 قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 821 لسنة 26 ق ع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما ورد عليه النعي بالوجه الثاني منالسبب الثاني وفي الطعن رقم 815 لسنة 26 ق ع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما ورد عليه النعي بالسبب الاول وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها .
وقد اصدرت محكمة الاستئناف ابوظبي الاتحادية حكمها في الاستئناف بجلسة 31/10/2006 بالزام المستأنفتين بان تؤديا للمستأنف عليه مبلغ 74.173.38 درهما .
ولم يلق هذا الحكم قبولا من الجهتين الاداريتين الطاعنتين فكان الطعن الماثل .
وحيث ان مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئه الحكم المطعون فيه ذلك انه خلص الى ان الطلب المقدم من المطعون ضده لجهة عمله بتعديل اجر الدرجة التي يشغلها قاطع للتقادم المقرر لعدم سماع الدعوى ـ حال ان ان المقرر قانونا في المادة 484 من قانون المعاملات المدنية ان المدنية المقررة لعدم السماع تنقطع بالمطالبة القضائية او باي اجراء اخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة و المستقر عليه في القانون الاداري عليه في القانون الاداري المقارن انه ولئن كانت المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها الا ان مقتضيات النظام الاداري وتميل الى اعتبار انه يقوم مقام المطالبة في قطع التقادم ، و الطلب او التظلم الذي يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا بحقه وطالبا اداؤه ، ومؤدى ذلك ولازمه ان المطالبة الودية او التظلم الاداري ترتب ذات الاثر الذي يترتب على المطالبة القضائية في قطع التقادم . واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر واعتد بالمطالبة الودية للمطعون ضده التي قدمها للجهة الادارية الطاعنة في قطع التقادم فانه بناء على ما تقدم يكون قد اصاب الحق فيما قضى به وجاء متفقا مع الوجه الصحيح لاحكام القانون بما يجعل الطعن فيه بطلب نقضه في غير محله ، ويتعين من ثم رفض هذا الطعن .
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الجهتين الطاعنتين المصروفات و الف درهم اتعاب محاماة للمطعون ضده .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه