إشتشارة بقضية عمالية
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إبداء الرأي والمشورة وشكري لكم ولهذا المنتدى
رفعت قضية عمالية ضد مدرسة للمطالبة برواتب الصيف شهر 7 و 8 لعام 2018 حيث أكملت عام دراسي كامل كمدرس.
قدمت استقالتي بتاريخ 15/6 ظناً مني أن فترة الإنذار ممكن أن تتضمن ضمن فترة الإجازة الصيفية وتم قبول الإستقالة بتاريخ 19/6 وبعدها أكملت إجراءات براءة الذمة ووقعني المندوب على الغاء تصريح العمل وكانت نهاية العام الدراسي بتاريخ 28/6.
بتاريخ 26/6 تم إرسال إيميل يطالبني بخدمة فترة الإنذار أو سيكون شهري الإنذار غير مدفوعين الأجر، وافقت عل إكمال فترة الإنذار برد على البريد الإلكتروني وبعدها قمت بالإتصال بوزارة الموارد البشرية للتأكد اذا كان يحق للمدرسه ان تجعلني اعمل خلال فترة الصيف بحكم ان المدرسين لا يعملون خلال تلك المدة ومن خلال الاتصال عرفت أنهم قاموا بإلغاء تصريح العمل وأنه لايحق لصاحب العمل مطالبتي بفترة الإنذار بسبب إلغاء تصريح العمل وإني استحق بدل إجازة الصيف.
تم رفع القضية بتلك المطالب وبالمقابل قامت المدرسة برفع دعوى متقابلة مطالبين فيها ببدل فترة الإنذار عن 3 أشهر بادعائهم اني وعدت المدرسة بسداد بدل فترة الإنذار وهذا لم يكن.
الحكم جاء لصالح المدرسة والزامي بدفع راتب شهر.
قامت المحكمة بسماع شهود النفي من طرف المدرسة بأنهم لم يمنعوني من العمل.
قدمت الأوراق التالية للمحكمة مع المذكرة الختامية
صورة عن البريد الإلكتروني بموافقتي على إكمال فترة الإنذار
صورة عن إلغاء تصريح العمل يظهر التاريخ
صورة عن تاريخ قبول الإستقالة
سؤال هل استئنف الحكم؟ وهل من حق جهة العمل المطالبة ببدل فترة الإنذار بعد إلغاء تصريح العمل