نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 124 لسنة 2012 جزاء ـ عدم نفاذ القانون الا باصداره من الجهة المخولة ونشره في الجريدة الرسمية
الطعن رقم 124 لسنة 2012 جزاء
جلسة الاثنين 7 مايو 2012
برئاسة المستشار محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني ومصبح سعيد ثعلوب ومحمود مسعد متولي شرف
(32)
(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
عدم نفاذ القانون الا باصداره من الجهة المخولة بذلك ونشره في الجريدة الرسمية.
(2) تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
النص في المادة (35) من القانون رقم (14 لسنة 2008) بشأن الرهن التأميني في امارة دبي الصادر بتاريخ 14/8/2008 على ان ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ نشره. نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد قيام الواقعة وابرام عقد بيع الارض لا اثر له. استناد الحكم المطعون فيه الى هذا القانون ـ خطأ في تطبيق القانون.
(3) اسباب الاباحة.
عقد الرهن التأميني المسجل. يحق فيه للراهن التصرف في العقار المرهون بالبيع والهبة وان ينشئ حقا عينيا اصليا او تبعيا او انتفاع. مؤدى ذلك. جواز رهن العقار المرهون مرة اخرى ولو بدون الحصول على اذن الدائن المرتهن لعدم توافر سبب من اسباب الاباحة. المادة (1412) معاملات مدنية.
(4) مسئولية "مسئولية جنائية ـ انعدام المسئولية". نصب.
جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (399) عقوبات. عدم قيامها متى كان المتصرف مالكا للعقار وتصرفه بالبيع او الرهن لاكثر من جهة. علة ذلك: اصابة المتصرف اليه وقت التعاقد تدليس او غبن فاحش لا مسئولية جنائية على المتصرف مادام قد ثبت ان البائع كان يمتلك حق التصرف في العقار ولم تنتقل منه ملكيته الى الغير. مثال: بشأن تسبيب سائغ لعدم توافر جريمة الاحتيال.
(5) اسباب الاباحة. شيك بدون رصيد"المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك". تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون".
حق المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك. نطاقه: اصدار الشيك بسبب صفقة حقيقية. عدم قيام حالة سبب الاباحة مهما وجد بها من عيب صاحب العقد المتفق عليه. علة واثر ذلك: قضاء الحكم المطعون فيه يحق الساحب بالمعارضة بالوفاء بقيمة الشيكات استناد الى سبب من اسباب الاباحة. خطأ في تطبيقالقانون. المادة (401) عقوبات.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه