logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2017, 06:10 PM
  #1
aaamohd
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2017
المشاركات: 10
04 استفسار عاجل جدا ،، افيدوني افادكم الله

السلام عليكم ورحمة الله
لقد قمت بتقديم استئناف على حكم صادر من محكمة اول درجة مدني تجاري وقد قمت بتقديم مذكرة شارحة عن أسباب الاستئناف حيث تم الطعن في تزوير بعض المستندات التي أسست محكمة درجة أولى عليها الحكم ، بالإضافة الى قيامي بذكر كافة الشواهد على التزوير ، الا أنه وبعد الجلسة الثانية تقدم الخصم بمذكرة جوابية للمذكرة التي تقدمنا بها ، ولم يتطرق القاضي لأية أمور واستفسارات خلال الجلسة الثانية ، مع العلم بأنني عدت وقمت بالطعن في المستندات المزورة امام القاضي في الجلسة شفاهة مرة أخرى ، الا أنه قام بحجز القضية للحكم .
استفساري :
هل قرار الحجز للحكم يعني أنه سيصدر الحكم النهائي في القضية مع العلم بأن المذكرة الجوابية التي تقدم بها الخصم تحمل العديد من التناقضات والمعلومات الخاطئة والملفقة ولم يعطيني الوقت للرد على تلك الادعاءات .


وهل في حالة إحالة القضية الى قاضي التحقيق يصدر فيه حكم لذلك تم حجزها للحكم .
مع العلم بأننا طلبنا من الخصم تقديم أصل المستندات الا أنه لم يقدمها كما أنه ومن خلال المذكرة الجوابية حاول التهرب من قيامه بتقديم اصل المستندات المزورة .


افيدوني بارك الله فيكم عن الاحتمالات التي يمكن ان تكون عند كتابة العبارة ( تم حجزها للحكم )


ولكم خالص الشكر
هل قرار الحجز للحكم
aaamohd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2017, 12:57 AM
  #2
darkiy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الدولة: Dubai
المشاركات: 23
افتراضي

اخي الكريم بايجاز حجز الدعوي للحكم يمكن ان ينتج عنه حكم تمهيدي كندب خبير او احاله الدعوي للتحقيق الخ الخ او حكم ينهي الخصومه .

واذا كنت حابب التعرف علي انواع الاحكام بالتفصيل فسوف اتطرق لها حتي توضح عندك الصورة كامله :
حيث تنقسم الاحكام الي :
أـ الحكم القطعي: هو الذي تنتهي به الخصومة القائمة لدى المحكمة التي أصدرته وينزع يدها عن الدعوى، ويكون غير قابل للطعن بالطرق العادية وغير العادية إذا صدر ضمن النصاب القطعي للمحكمة التي أصدرته وفي غير ذلك يبقى الحكم القطعي قابلاً للطعن بغير الطرق العادية أي لا يكون قابلاً للاستئناف أو الطعن بالنقض ولكنه قابل للاعتراض ولإعادة المحاكمة عند توافر أحد شروطها.

ب ـ الحكم غير القطعي: هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى(صلح، بداية)، ويكون باب الطعن فيه بالاستئناف مفتوحاً، وكذلك الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف ويكون باب الطعن فيه بالنقض مفتوحاً.

والأحكام القضائية غير القطعية يمكن أن تكون نهائية أو مؤقتة، وقد تكون أحكاماً ممهدة للفصل في النزاع كالأحكام التحضيرية، أو الأحكام التمهيدية.

ـ والحكم يكون نهائياً عندما يفصل في أصل النزاع المعروض على المحكمة ويخرج الدعوى من تحت يدها، بحيث لم يعُد لها سلطة النظر فيها، ويتمتع الحكم المذكور بحجية القضية المحكوم بها، ويكون الحكم نهائياً بما فصل فيه، ويكون هذا قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانوناً لذلك على وجه الاستقلال، أما الأحكام التي تفصل في بعض المسائل، ولكنها لا تقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في أصل النزاع فإنها لا تعد نهائية.

ـ الحكم يكون وقتياً عندما لا يفصل في أصل النزاع بل يقتصر على اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية أو العاجلة التي تهدف إلى حماية بعض المراكز القانونية الظاهرة للخصوم كالقرار الصادر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي، ولا تتمتع الأحكام الوقتية بحجية الأمر المقضي به، وبالتالي يمكن للمحكمة أن ترجع عنه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى اتخاذه، وتقبل الأحكام الوقتية الاستئناف استقلالاً قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.

ـ الحكم الممهد للفصل في النزاع يمكن أن يكون حكماً تحضيرياً كاتخاذ أحد تدابير التحقيق أو الإثبات من دون أن تدل على توجه المحكمة، أو يمكن تفسيرها على أنها إحساس بالرأي كالقرار الصادر بإجازة الإثبات بالشهادة أو الاستجواب، أو تعيين خبير.

كما يمكن أن يكون الحكم الممهد للفصل في النزاع حكماً تمهيدياً، والأحكام التمهيدية تعدّ من أحكام القرينة التي تدل على توجه المحكمة في الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع كقرار توجيه اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع، أو ندب خبير لتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي وغير ذلك.

4- الأحكام على الطلب: تعرف الأحكام على الطلب بالأوامر على العرائض، وتتخذ مثل هذه الأحكام عن الهيئات القضائية بالاستناد إلى سلطتها الولائية أو القضائية بغرفة المذاكرة دون خصومة وبناء على طلب ذوي المصلحة، وتتفق هذه مع فكرة الأحكام الرجائية أو الأحكام الإدارية، حيث يتخذ القاضي قراره على نفس الطلب المقدم إليه فهي جواب أو رد كتابي من القاضي على استدعاء مقدم إليه، وبعض هذه الردود أو الأوامر يتعلق باتخاذ تدبير معين كما هو الحال في الطلبات الرجائية، وبعضها يتعلق بإجراءات الخصومة أو بالإدارة القضائية، كما أشير إلى ذلك أعلاه.

خالص تحياتي اتمني اكون قدرت اساعد
المستشار الدكتور / محمد مهران
ماجستير قانون - باحث دكتوراه في القانون الدولى العام
ماجستير ادارة الاعمال
darkiy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2017, 02:27 AM
  #3
aaamohd
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2017
المشاركات: 10
افتراضي

الأستاذ المستشار الدكتور / محمد مهران المحترم




بعد التحية ،،


أشكرك جزيل الشكر على ما قدمته من معلومات بالفعل كنت في حاجة لها


مع خالص تحياتي
aaamohd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2017, 08:35 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكراً للمستشار محمد مهران على المعلومات المفيدة
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, استفسار, افادكم, افيدوني, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 AM.