نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعون أرقام 374 ـ 373 ـ 372 ـ 370 لسنة 2016 جزائي ـ التزوير في صورة تأشيرة دخول البلاد لا يعد تزويرا لتخلف القصد الجنائي الخاص
[size="4"]الطعون أرقام 374 ـ 373 ـ 372 ـ 370 لسنة 2016 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 11 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين
( )
طعن "نطاقه". خصومة . سلطة محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . وصف التهمة . جريمة "أركانها". قصد جنائي . قانون "تطبيقه". أجانب وجنسية . حكم "تسبيب معيب". تزوير.
- نطاق الخصومة تحدده سلطة الاتهام وتتقيد المحكمة بالواقعة المادية المحال إليها الدعوى . سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه. التقيد بتلك الواقعة.
- جريمة التزوير في تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة أو أي محرر رسمي تصدر عليه من التأشيرات . عقوبتها السجن . أساس ذلك؟
- اختصاص المحكمة الاتحادية الفصل في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (34) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب . علة وأساس ذلك؟
- التزوير في صور تأشيرة دخول البلاد لا يعد تزويراً وفقا لأحكام المادة (34) من قانون دخول وإقامة الأجانب . لتخلف القصد الجنائي الخاص وانعقاد اختصاص الجريمة للمحاكم العادية كل في حدود اختصاصه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه