logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2017, 11:55 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي النيابة في التعاقد

- 2- النيابة في التعاقد

(149 - 156)


المادة رقم 149

يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة رقم 150

1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية. 2- ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كاتب النيابة قانونية.

المادة رقم 151

من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة رقم 152

1- إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها. 2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها

المادة رقم 153

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق ( التزامات ) تضاف الى الأصيل

المادة رقم 154

إذا لم يعلن العاقد إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً فان أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة رقم 155

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه النائب يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

المادة رقم 156

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجابة, التعاقد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 PM.