في الطعن بالتمييز رقم 32 لسنة 2010 عمالي - حقوق العامل المنتهية علاقة عمله بالفصل او الاستقالة
في الطعن بالتمييز رقم 32 لسنة 2010عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يومالثلاثاء الموافق 4/5/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيسالدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبدالحميد فودة و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم
(1) عمل ــ حقوق ــ اجرة عمل ــ بدلاجازة ــ ترك العمل.
استحقاق العامل اجر عن ايام اجازته السنوية التي لم يحصلعليها في حالة فصله او تركه الخدمة ـ علة ذلك ـ المادتان 78 ـ 79 من قانون تنظيمالعمل .
(2 ــ3) عمل ــ اجرة العمل ــ حقوق ــ اجر اضافي ــ عبءالاثبات.
- استحقاق العامل اجر عن ساعات العمل الاضافية بواقعزيادة تقدر بــ 25% من قيمة الاجر في حالة تكليف رب العمل له بانجازه ـ عبء اثباتعمله ساعات اضافية على عاتق العامل نفسه ـ المادتان 67 ـ 68 من قانون تنظيم العمل.
- على العامل اثبات عمله في الاجازات وجمع تلك الايام معايام العمل طبقا لنص المادتان 70 ـ 74 من القانون السالف البيان .
(4) محكمة الموضوع ــ سلطتها .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه