نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي ـ التفتيش على الثكنات العسكرية اجراء احترازي لا يتطلب ان يسبق اذن من النيابة العامة
الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي
جلسة 20/12/2009
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي
(226)
1) تفتيش "إذن التفتيش" . ثكنات عسكرية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب." مواد مخدرة.
-التفتيش الذي يجريه المسئولون في الثكنات العسكرية . لا يعد تفتيشا بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره من إجراءات التحقيق .
-عدم لزوم توافر أدلة كافية أو إذنا مسبقاً لإجرائه . علة ذلك ؟.
-صحة الاستدلالات بما يسفر عنه هذا التفتيش من وجود جرائم معاقبة عليها لدى المعني بالتفتيش . مثال.
-تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء وإستخلاص الحقيقة منها . موضوعي . متى كان سائغاً . مثال . لاستخلاص سائغ.
2) مواد مخدرة . قانون "تطبيقه" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها".
-وجوب تطبيق أحكام قانون المخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته على كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه سواء كان مدنيا أو عسكرياً .
[/size]
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه