مسؤلية الشريك فى الشركه ذات مسؤليه محدوده
أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسؤولا عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها، فليس لدائنيها من ضمان إلا ذمتها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه طالما أن الشركاء قد أوفوا بحصصهم كاملة عند تأسيس الشركة دون مجاوزة في تقدير قيمة الحصص العينية، فإنه لا يجوز مساءلتهم بعد ذلك ويمتنع على الدائنين أن يوجهوا إليهم أي مطالبة تتعلق بديون الشركة، كما انه لايجوز قيام اى علاقة قانونية مباشرة بين دائن الشركة والشركاء وليس لهؤلاء الدائنين الا رأس مال الشركة ولا يجوز ملاحقه الشركاء فى اموالهم الخاصة سواء فى حالة قيام الشركة او فى حالة افلاسها
استنادا لسياق نص المادة 218 من القانون الأتحادى رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية الشركة ذات المسؤلية المحدودة بأنها( الشركات التى لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا ان يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يسأل كل منهم الا بقدر حصتة فى رأس المالولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول ).