نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 450 لسنة 2003 جزاء ـ اعتبار حمل السلاح ظرف مشددا في جريمة السرقة
الطعن بالتمييز رقم 450 لسنة 2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 20/3/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي
(1) ظروف مشددة. سرقة.
اعتبار حمل السلاح ظرف مشددا في جريمة السرقة. المادة 384 عقوبات. طبيعة هذا السلاح. تحقق الظرف المشدد في حالة حمل الاسلحة التي تحدث الفتك و ان لم تكن معدة له حسب الاصل.
(2) سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الظروف المشددة" . حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال" .
استخلاص كون الاداة التي يحملها الجاني كانت بمناسبة السرقة. من سلطة محكمة الموضوع شرط ذلك. استنادها في حكمها الى اسباب سائغة. مثال بشأن استدلال غير سائغ.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه