logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-30-2011, 03:21 AM
  #1
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي طعن رقم 682 لسنة 29 (مدني) إثبات صورية عقد،،، التقادم الخماسي

شو يعني التقادم الخماسي ؟؟!!!!! ومتى يتم اللجوء له


القاعدة العامة في إثبات الصورية: وجوب إثبات الصورية بالكتابة إذا كان العقد مكتوب،،، الاستثناء جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات إذا كان المقصود بها الغش أو الاحتيال على القانون


ومن قراءتي للحكم استشفيت إنه لا يجوز القطع أو الجزم بأن العقد صوري من عدمه إلا عن طريق المحكمة،،، ومحكمة الموضوع لها كلمة الفصل بذلك دون معقب عليها ما دام أنها حملت قضاءها على أسباب سائغة


أترككم مع الطعن رقم 682
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx طعن رقم 682 لسنة 29 (مدني) المحكمة الاتحادية العليا.docx‏ (19.2 كيلوبايت, المشاهدات 182)

التعديل الأخير تم بواسطة فيصل الحوسني ; 05-30-2011 الساعة 03:33 AM سبب آخر: خطأ مطبعي
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 AM.