التعويض فى قانون العمل الإماراتى والتقادم الحولى
السلام عليكم ورحمة الله
كل عام وانتم بخير
ارجو افادتى بخصوص الماده 6 من قانون العمل الاماراتى والتى تحتوى على العبارة الاتية (لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة)
علما بأننى اعمل لدى مؤسسة خاصة لفترة تجاوزت 18 شهر وطالبتهم عدة مرات بالتعويض عن ساعات العمل الإضافي ,وكانت المطالبات بواسطة البريد الالكترونى الرسمى للادارة
هل تنطبق على المادة أعلاه ام لا؟
هل يؤخذ بعين الإعتبار اننى طالبت خلال الفترة الماضية بمستحقاتى ؟
هل تنصحونى بالمطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافى للسنه الاخيرة فقط ام كل الفترة؟
جزاكم الله خير