logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-14-2014, 02:12 AM
  #1
ساره94
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
الدولة: بوظبـي
المشاركات: 23
Arrow هل تطبق الحدود في دولة الإمارات؟

السلام عليكم ,




الموضوع واضح من عنوانه هل دولتنا تطبق الحدود ( كالجلد , والرجم , وقطع يد السارق )؟



فقد قال لي دكتور بالجامعه " قطع اليد لا يطبق لصعوبة توافر جميع شروطه " ..







ولكن لم أسمع قط برجم محصن لإرتكابه جريمة الزنى حتى الموت !


ولا جلد غير محصن للشرب أو غيره !



او حتى الحكم بالقصاص لمرتد؟






رغم وجوب تطبيق الحدود بالعلن ليكونو عبره لكل من يضعف للحرام







ليش؟
ساره94 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2014, 08:47 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مثل ما قال الدكتور
صعوبة توافر الشروط

لذلك المشرع الاماراتي عندما صاغ قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته لغاية 2006 ـ على سبيل المثال ـ في مادته الاولى على انه "تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص والدية احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق احكام هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى"

فجرائم الحدود والقصاص اوجبت الشريعة الاسلامية الغراء لتوقيعها ان تكون شروطها قد توافرت وتحققت والا تدرء هذه الحدود بالشبهات ، فتوقع بدلا عنها العقوبات التعزيرية والتي هي في الاساس مصدرها الشريعة الاسلامية الغراء

اما عن واقعة اترداد مسلم واعلن ذلك الاترداد فلله الحمد والمنة لم تكن هناك واقعة حصلت في الدولة

واول مرة اسمع بجلد غير المحصن للشرب

ومع احترامي الشديد للقول بان الدولة لا تطبق الحدود الشرعية على الجرائم التي تقع على اراضيها ، فان دولة الامارات وقبل اعلان اتحادها دولة اسلامية تسعى وسعت وستسعى بكل قوة الى اظهار الصورة الاسلامية لها في قضائها ، فكانت الاحكام التي تصدر من المحاكم ولا تزال تطبقها على الوقائع التي تعرض على القضاء من واقع العقوبات التي فرضتها الشريعة الاسلامية الغراء سواء اذا تحققت شروط الحدود والقصاص ، والا درأت تلك بالشبهات فاوقعت عليها العقوبات التعزيرية

فان كانت هناك واقعة في متناول الدكتور او في متناولك من جرائم الحدود والقصاص والدية وتحققت اركانها الشرعية ولم تقع عليها عقوبة شرعية فضعوها في المتناول حتى نناقشها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2014, 11:09 PM
  #3
ساره94
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
الدولة: بوظبـي
المشاركات: 23
افتراضي

حد شرب الخمر للحر ثمانون جلده للمذهب المالكي > والذي تتبعه دولتنا .. فقد أخطاءت بقول جلد غير المحصن

ولم أنكر بأن دولتنا إسلاميه أو أنها تطبق الشريعه !


لم أكن أعلم بالنص الذي وضعته


شكرا عالتوضيح .
ساره94 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2014, 11:20 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذة سارة
الانسان القانوني بطبيعته انسان باحث اكثر من اي شخص ، سواء كان ذلك البحث لتقديم دفع قانوني في قضية ، او كان ردا على سائل

فالنقل من الغير بانها من الحقائق المعمول بها الموجودة في مجتمع ما عبارة عن ضلالة مقصودة من الطارح باعتباره لم يبحث ، او كانت مقصودة منه للتشكيك

وبما ان الدكتور الذي طرح المسألة لم تسنح له الفرصة في البحث عن تلك المقاصد ، فللتسهيل عليك وعليه التمس منكما ـ بعد ان ترشديه الى المنتدى ـ بزيارة منتدى المحاكم العليا الاماراتية (الاتحادية العليا ـ تمييز دبي ـ تمييز رأس الخيمة ـ نقض ابوظبي) والمرور على الاحكام المدرجة فيها خاصة منها الجزائية والتي تتحدث عن الحدود والقصاص والدية والامعان في قراءتها وان يكون لكما تعليق عليها من حيث التطبيق وعدم التطبيق ـ ان وجدتما ذلك ـ وطرح المسألة علينا لمناقشتها لنتبادل العلم والمعرفة القانونية والشرعية كذلك

الشكر لك استاذة على الطرح
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2014, 03:16 PM
  #5
بني ياسي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 195
افتراضي

الحمد لله الذي من َ علينا بالإسلام .

دستور الدولة يقول أن الإمارات دولة عربية مسلمة .

وأول نص في قانون العقوبات هو أن تسري جميع أحكام الحدود والقصاص والدية ........ ""

فالحمد لله دولة الامارات دولة تطبق الشريعة الاسلامية وتتبع المذهب المالكي .
خير جليس في هذا الزمان بلاك بيري
بني ياسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2014, 09:34 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الطعن رقما 167 ـ 172 لسنة 2012 س6 ق.أ ـ جلسة 2012/9/9 ابوظبي

لما كان النص في المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي على انه "تسري في شأن جرائم القصاص و الدية احكام الشريعة الاسلامية" ، مؤداه ومؤدى المادتين الاولى و الثانية من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية عليها حدا او تعزيرا ، ومن المقرر العمل في ذلك وفقا للذهب المالكي المعمول به في الدولة .


للعلم فقط
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:17 AM.