شكراً للأستاذ محمد البادي على المداخلة القيم
استاذي الفاضل المستشار 11
إن فِعْل البنك بمنح عملائهِ دفتر الشيك هو فعل مباح -فالأصل في الأشياء الإباحه- فإن استخدم الممنوح لهُ الشيء الممنوح -دفتر الشيك- بطريقة إجرامية بسوء نية فلا يعني مسوؤلية البنك لأنهُ هو من ساهم في ذلك عن طريق منحهِ دفتر الشيك.
والقول بخلاف ذلك قد يحول جميع الأفراد حسني النيية إلى مساهمين في الجرائم التي يرتكبها المجرمين
والفرضية التي يمكن القول بها خلاف لذلك أوضحها الأب الروحي في مشاركتهِ اعلاه فأنا أؤيدهاا
مع خالص التحية
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام