السلام عليكم نتشرف بيك عضو جديد بالمنتدى واتمنى ان تسعد معنا .
وقد تم تحديد منع السفر فى قانون الاجراءات المدنية بالاتى :-
حيث نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، اصدار امر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، إذا اقامت اسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية : أ – ان يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط . ب – الا تقل قيمة الحق المطالب به عن الف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة . ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي . د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه . 2- وللقاضي قبل اصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب . 3- وللقاضي في حالة اصداره الأمر بالمنع من السفر ان يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة . 4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم م الاوامر للتظلم من الاوامر على العرائض . " 5- العرائض . 6- ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" امر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لاي سبب الاسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر . 2- إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر . 3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي . 4- إذا اودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن . 5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . " 6- وتطبيقآ لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات الاماراتى فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الامور الوقتية .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
الحقيقة لقد اطلعت قبلا على نص المادة 329 المذكورة وهي تتعلق " بالحالة المدنية " إن صح التعبير أي حالة أو طريقة أو أسلوب المنع من السفر ومحله بالنسبة للمدين مدنيا .
ولكن هل يمكن منع سفر المدعى عليه بجرم جزائي قد تكون عقوبته إو إحدى عقوباته الغرامة أو الحبس ؟ ، هل يمكن منع سفر المدعى عليه الذي قد يصبح مدينا بالتعويض جراء ارتكابه جرم جزائي ؟ لدي حالة ما في دولة الإمارات وأنا هنا بسببها .. شكرا لتجاوبك أستاذ مؤمن ..
بالنسبة لانعقاد الاختصاص أعتقد أن قاضي الامور الوقتية الذي يدعى قاضيا للأمور المستعجلة في سورية وفي مصر على ما أعتقد ليس هو القاضي الوحيد الذي يحق له ذلك فلقاضي محكمة الموضوع " الاساس " أن يمنع المدين من السفر أثناء السير في الدعوى أو بعد انتهائها ..
السلامـ عليكم ,,,
ملاحظتين بسيطتين :
1- يجب أن يكون الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم و ليس ألف درهم فقط ..
2- قاضي الأمور الوقتية له مهام تختلف عن قاضي الأمور المستعجلة و لكن جرى العرف أن يكون القاضي المنتدب من المحكمة يجمع الصفتين
مثال القاضي في محكمة أبوظبي هو قاضي الأمور الوقتية و قاضي الأمور المستعجلة في نفس الوقت و لكن الأحكام و الأوامر تصدر أحيانا بصفته قاضيا للأمور الوقتية و أحيانا بصفته قاضي الأمور المستعجلة
هل يمكن للبنك رفع دعوى للمنع من السفر بسبب فقدان عميل لدى البنك وظيفته حيث ان معاشه كان يتم تحويله لهذا البنك لسداد قسط القرض المستحق؟ مع العلم ان الميل لم يتاخر بتسديد اي دفعة مستحقة؟
البنك لا يرفع دعوى منع من السفر ، بل هو يقوم بفتح بلاغ جنائي بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ، و بناءاً على هذا البلاغ يتم التعميم على المتهم عن طريق مركز الشرطة كونه مطلوب على ذمة البلاغ ، و ذلك في حال كان هارباً أو لم يتاوب مع المركز في الحضور ، و إلا فيطلب و في حال حضوره تتخذ الإجراءات قبله