logo

إضافة رد
قديم 05-03-2010, 06:36 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي انحلال القوة الملزمة للعقود

انحلال القوة الملزمة للعقود
تنحل القوة الملزمة للعقد من خلال :
1 : فسخ العقد .
2 : إلغاء العقد
3 : الرجوع في العقد .
4 : بطلان العقد .

والفرق بين الفسخ والإلغاء هو أن الفسخ ينهي العقد بأثر رجعي فنرد الحالة إلى ماكانت عليه قبل انعقاده , أما الإلغاء فإنه ينهي العقد بالنسبة للمستقبل فقط دون تأثير على الماضي وذلك كإلغاء الوكالة بإرادة أحد الطرفين , أو إلغاء عقد الإيجار بانتهاء مدته أو بسبب هلاك الشيء الموجود , وهو لايكون إلا في العقود المستمرة كعقد الإيجار وعقد الوكالة أما العقود الفورية فلا تنحل قوتها الملزمة إلا بفسخها كالبيع مثلاً .

أما مسألة زوال القوة الملزمة للعقد بالرجوع فيه فهو قاصر على عقد الهبة وبشروط خاصة .

البطلان :
ـ البطلان المطلق : إذا لم تتكامل أركان العفد كانعدام رضاء أحد الطرفين المتعاقدين في حالة التعاقد مع مجنون أو صبي غير مميز أو إذا كان محل العقد أو سببه مخالفاً للنظام العام والآداب , ففي مثل هذه الحالات لاينتج العقد أي أثر قانوني فيقال أنه باطل بطلاناً مطلقاً .

ـ البطلان النسبي أو القابلية للبطلان : وذلك في حالة وجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الإستغلال أو لأنها صادرة من شخص ناقص الأهلية , فلحماية ذوي المصلحة من نتائج هذا العقد يجيز القانون إبطاله .

من ذلك يتضح لنا أن هناك درجات مختلفة لإنحلال القوة الملزمة للعقد وهي البطلان المطلق والبطلان النسبي أو القابليةرللبطلان .

والعقد المخالف للنظام العام أو العقد الذي يدخل بطبيعته في طائفة العقود الرسمية ويتم بدون مراعاة الشكل المفروض أو كان شبب الإلتزام أو محله غير مشروع فيقال في هذه الحالات أن العقد باطل بقوة القانون أو باطل بطلانا مطلقاً .

خصائص البطلان المطلق .

يستعمل إصطلاح البطلان بقوة القانون للتعبير على هذا النوع من البطلان , حيث لايكون للعقد وجود قانوني , لذا فقد جرى البعض على أن هذا العقد يتقرر بطلانه دون الإلتجاء إلى القضاء ولكن هذا تكييف خاطئ إذ لابد من الإلتجاء للقضاء لمن يريد الإحتجاج ببطلان عمل قانوني ولو بصفة أصلية ومطلقة ويستنتج ذلك من قاعدتين أساسيتين من قواعد الإجراءات هما :

1 ـ أنه لايحق لأحد أن يأخذ حقه بنفسه أي باستعمال الإكراه المباشر وأن السند يظل قائماً مادام موجوداً أي مادام أن ظاهر السند يخدع بصحته فإنه ينتج أثره مؤقتاً طالماً أن من يحتج به لم يجابه ببطلانه , مثلاً إذا فرضنا أن شخصاً عقد عقداً شكلياً دون إتباع الشروط التي ألوم بها القانون وأراد بعدها أن يسترد الشيئ المتعاقد عليه ممن سلم له , فلا يستطيع أن يسترد بالقوة بل يجب أن يلجأ للقضاء ليحصل على حكم بذلك , وقد يعترض بأنه لايرفع هنا دعوى بطلان وإنما دعوى إستحقاق بضفته مالكاً , ولكن الواقع أن قبول هذه الدعوى مرهون بإثبات بطلان السند الذي آلت الحيازة بموجبه إلى الحائز فالقاضي مضطر لكي يحكم بأحقية المدعي في الإستحقاق أن يفصل أولاً في بطلان العقد .

والقابلية للإبطال أو البطلان النسبي لايترتب على مخالفة قاعدة شرعية تستند إلى النظام العام , بل أن الأسباب الأساسية التي من شانها أن تجعل العقد قابلاً للإبطال هي :

1 : أن تكون إرادة المتعاقد مشوبة بعيب من عيوب الإرادة .
2 : أن يكون المتعاقد ناقص الأهلية وصدر منه التصرف بدون مراعاة القواعد القانونية بكمال أهليته .

فالبطلان النسبي أو القابلية للإبطال يتميز تماماً عن البطلان المطلق , فهو وسيلة مقررة لحماية منفعة خاصة وهذه الحماية تمتد إلى الأشخاص الذين يقعون في الغلط أو التدليس المدبر ضدهم أو الذين لم تكتمل أهليتهم لمباشرة مختلف الروابط القانونية , فأحسنو وسيلة لحماية هؤلاء الأشخاص ليست إعدام العقد لأن مثل هذا العلاج لايتناسب مع الغاية منه ولكن جعل بقاء العقد منوطاً بإرادة ذي المصلحة فإذا وجده في صالحه فإنه يجيزه وإلا كان في وسعه أن يطلب إبطاله .

وتختلف آثار البطلان النسبي عن آثار البطلان المطلق .
1 ـ يستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بالبطلان المطلق بينما العكس في البطلان النسبي فإن حق رفع الدعوى أو التمسك بالدفع القائم على البطلان النسبي قاصراً على الأشخاص الذين قصد حمايتهم بتقرير البطلان , فمثلاً إذا اشترى قاصر عقاراً بدون أن يمثله وصيه في الشراء فله وحده أن يطلب إبطال البيع ولكن البائع لايستطيع ذلك , ولهذا السبب أطلق على القابلية للإبطال اسم البطلان النسبي .

2 ـ يمكن تصحيح العقود القابلة للإبطال بإجازة من له الحق في طلبه فتعود للعقد قوته ويعتبر كأنه لم يكن مشوباً بأي عيب إذا توافر شرطان :
أ ـ أن تكون الإجازة حاصلة بعد العلم بالعيب الذي يشوب العقد .
ب ـ تشترط بعض التشريعات أن يكون السبب الذي قرر القانون من أجله البطلان قد زال وقت صدور الإجازة , بأن يكون ناقص الأهلية قد استكما أهليته , أو أن يكون الإكراه قد زال أو انكشف الغلط أو انفضح التدليس .
منقول للفائدة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2010, 02:37 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيه أستاذي ..

تسلم يمينك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2010, 10:22 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر جميل مرورك مثل العسل و الله لا يحرمني منه
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2010, 03:21 PM
  #4
الحقانية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 172
افتراضي

تسلم أخي محمد ، بارك الله فيك.
************************************************** ***
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
سورة النمل الآية 19
الحقانية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2010, 07:43 PM
  #5
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’’
أ. محمد شكراً على هذه الإضافة.

فمسألة البطلان مسألة ذات خطورة كبيرة
وفي الحقيقة يحمد المشرع الإماراتي لعدم الاكثار في ايراد هذا الجزاء (اي البطلان)
كمعظم التشريعات العربية
فقد ورد في مواضيع معدوده جداً لا تتجاوز عدد اصابع اليد اليمنى.
مثلاً ابطال تصرف السفيه وذي الغفلة قبل توقيع حكم الحجر
وفي تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع

عموماً, تكمن اضافتنا في دعوى البطلان والدفع بالبطلان
ففي دعوى البطلان حسب المادة (210) تسقط بمرور 15 سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد
وليس من تاريخ العلم بسبب البطلان
وذلك استقراراً للتعامل بين الأشخاص.

أما الدفع بالبطلان فالفقرة الثالثة من نفس المادة
تقضي بعدم سقوط الدفع بمضي المدة
وذلك تماشياً مع المبادئ العامة

والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2010, 11:09 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الحقانية الف شكر لسموك عالمرور الجميل و الله لا يحرمني منه

اما بالنسبة لسعادة المستشار فلي شرف كبير على تعليقاته الجميلة على ما ادرجته من مواضيع
وان كان منها الفائدة القليلة ، فالفائدة الاكبر هي من هذه التعليقات
اشكر سموك على مرورك الرائع سيدي الكريم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 AM.