قانون رد الاعتبار رقم 36 لسنة 1992
قانون رد الاعتبار ( 36 / 1992 )
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وفقا لاحكام هذا القانون.
1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة رقم 2
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية :-
أولا - إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
ثانيا - إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
2 - المادة 3
(3 - 3)
المادة رقم 3
إذا صدرت ضد المحكوم علية عدة أحكام ، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
3 - المادة 4
(4 - 4)
المادة رقم 4
يصدر الحكم برد ا لاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
4 - المادة 5
(5 - 5)
المادة رقم 5
يجب لرد الاعتبار :
أولا - أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا - وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ ، أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية ، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
5 - المادة 6
(6 - 6)
المادة رقم 6
إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدىء المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة ، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.
6 - المادة 7
(7 - 7)
المادة رقم 7
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو اثبت المحكوم عليه أنه في حالة لايستطيع معها الوفاء.
7 - المادة 8
(8 - 8)
المادة رقم 8
إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
8 - المادة9
(9 - 9)
المادة رقم 9
يقدم طلب رد ا لاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.
9 - المادة10
(10 - 10)
المادة رقم 10
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :-
1- صورة الحكم الصادر على الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
4 -تقرير عن أحواله من الشرطة في الاماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.
10 - المادة 11
(11 - 11)
المادة رقم 11
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
11 - المادة 12
(12 - 12)
المادة رقم 12
متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
12 - المادة13
(13 - 13)
المادة رقم 13
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه ، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.
13 - المادة 14
(14 - 14)
المادة رقم 14
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
14 - المادة 15
(15 - 15)
المادة رقم 15
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
15 - المادة 16
(16 - 16)
المادة رقم 16
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
16 - المادة 17
(17 - 17)
المادة رقم 17
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بإلادانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
17 - المادة 18
(18 - 18)
المادة رقم 18
لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار.
ا -الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.
2-الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية مالم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- جرائم الاحداث.
18 - المادة 19
(19 - 19)
المادة رقم 19
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيها يخصه تنفيذ هذا القانون.
19 - المادة 20
(20 - 20)
المادة رقم 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.