محرر مزور منسوب توقيعه للغير
الاخوة المستشارين الاخوه المحامون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مشكله قانونية وأريد حل واضح وقانوني ومطبق ، أرجوكم لان المسألة في غاية الخطورة .
لقد قمت بشراء عين مؤجرة من شخص عربي الجنسية حيث انتقلت لي بموجب إجراءات رسمية وبموجبه حصلت على حق الانتفاع وحق الرقبة بالادغام ، الا انه فوجئت بشخص كان يعمل في العين يدعي بأنه اشترى المنفعة الايجارية من نفس الشخص بموجب محررات عرفية وبالبحث تبين ان تلك المحررات مزورة .
تقدم ذلك الشخص الى محاكم دبي حيث رفع دعوى مدنية بعد ان اخرجته من العين المؤجرة وطالب بالتعويض حيث أسس دعواه على المستندات المزورة المنسوب توقيعها لمالك حق الانتفاع السابق وبموجبه حكم علي بالتعويض بمبلغ باهض جدا مع العلم بأنني أنكرت تلك المحررات وطعنت عليها بكافة إجراءات الطعن امام محكمتي الموضوع ، وقد تصدت المحكمه للجحد والانكار والطعن بالتزوير ولم تورد له أي ايراد .
وعند وصولنا الى محكمة التمييز تقدمنا بدفوعنا وبينا الخطأ في تطبيق القانون واستندنا الى قاعدة قانونية صادرة من محاكم دبي مفادها :
استقرت احكام التمييز القاعدةالصادرةسنة2007 حقوقالتيتضمنها حكم محكمة التمييز - دبيبتاريخ11-02-2007 في الطعن رقم 2006 / 185 طعن مدني و 2006 / 214 طعن مدني الفهرس : إثبات - طرق الإثبات - الكتابة -المحررات العرفية وصورها – حجيتها
{{...المقررفي قضاء هذه المحكمة أن المحرر العرفي المنسوب صدوره لغير الخصم في الدعوى لايصلح بمجرده سنداً للاحتجاج به عليه، طالما أنه لم يقر ما جاء به صراحة أوضمناً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتقدير التعويضالمستحق للمطعون ضده إلى تقارير طبية صادرة من مستشفى ان ام اس التخصصي ومستشفىبلهول التخصصي رغم ان الطاعنين قد جحدوا هذه المستندات أمام محكمة الموضوعولم يقروا بها سواءً كانت أصولاً أو صوراً ضوئية وهو دفاع جوهري منتج في النزاع إذلو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بشأن تقدير قيمة التعويض بكافة عناصره، ومن ثمفإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور فيالتسبيب بما يوجب نقضه...}}
الا أنه تم رفض الطعن من قبل محكمة النقض معلله بأنني من غير ذي مصلحة وأن الطعن لا بد أن يكون من المنسوب اليه التوقيع .
مع العلم بأن المنسوب اليه التوقيع عربي الجنسية وقد هاجر ولا نستدل على أي عنوان خاص به .
بالنسبة للتزوير فهو مؤكد 100 % وتوجد العديد من الشواهد وبمجرد إحالة المحررات الى المختبر الجنائي سوف يتضح ويفضح التزوير .
سؤالي الى الاخوة المستشارين والمحامين :-
1- هل يعقل ان تنتهي القضية على هذا الحال واتحمل انا التعويض الباهض .
2- الا يوجد اجراء قانوني آخر ممكن اتخاذه بموجب دعوى أصلية بالتزوير .
3- هل يعقل أن القانون قد أغفل مثل تلك الحالات بفرضية أن المنسوب اليه التوقيع توفى أو مجهول العنوان وأن المتضرر مثلي يتحمل ذلك الحكم .
أرجوكم أرجوكم أريد حل لتلك المشكلة وما هو الرأي القانوني لإثبات تزوير تلك المحررات لطلب التماس إعادة النظر في حكم محكمة التمييز .
جزاكم الله عني كل الخير