logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2012, 05:45 PM
  #1
nail1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 4
Newsuae اقرار بالدين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لقد قمت بعمل اقرار دين بمبلغ30000 الف درهم امام كاتب العدل في ابوظبي
وبعد خروجي من عند كاتب العدل لم يقم الشخص باعطائي المبلغ وتعذر لي
فقمت ومزقت الاقرار الاصلي الذي بحوزتي .
وبعد مرور 4 سنوات حصل خلاف بيني وبين صديقي فقام واستخرج صوره
من عند كاتب العدل صوره ضوئيه للاقرار وهددني بانه سوف يرفع دعوي
علي مطالبا في المبلغ الذي لم استلمه منه .
النسخه الاصليه التي بحوزتي اتلفتها وليست موجوده نهائيا سوي النسخه
التي عند كاتب العدل . ارجو الرد علي الله يخليكم.
nail1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 05:42 PM
  #2
nail1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 4
04 وين الرد ياساده

ارجو منكم الرد علي مشكلتي للاهميه
nail1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 07:11 PM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم


تستطيع ان تثبت ذلك ولكن لا أخفى عليك


الموقف صعب ,,,,,,,,
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2012, 10:19 AM
  #4
nail1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 4
04 سؤال لاستاذنا الفاضل

كيف اسنطيع الاثبات وباي طريقه وشكرا على مساعدتكم لنا
nail1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2012, 08:23 PM
  #5
nail1234
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 4
Hissyfit سعاده المحامين والاستشارين الكرام

ارجو منكم اعطائي الحل للاهميه انا في ورطه كبيره واريد المخرج
nail1234 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2012, 12:07 AM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

الإقرار من كم نسخه؟

عندها في حال قيام صديقك بتقديم الإقرار لك ان تجمده وتطالبه بتقديم الاصل
ولك ان تثبت عكس ادعاءه بكافة طرق الإثبات ما لم تقتنع المحكمة بحجة السند الورقي فانه يتعين عليك إثبات خلافه بمستندات ورقي اي كتابة
وان شاء الله خير

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2012, 12:39 AM
  #7
المحامي عبدالرحمن الشرهان
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 50
افتراضي

كان عليك يا عزيزي أن تثبت واقعة عدم القبض بمحرر رسمي مكتوب ، حيث أن المحررات الرسمية تعتبر من أقوى درجات الإثبات
يمكنك الدفع بعدم القبض واللجوء إلى شهادة الشهود حسب نص المادة 37 من قانون الاثبات "
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:-
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة." ويعتبر هذا الأمر جوازياً لقاضي الموضوع ويخضع لتقديره .

كما يمكنك اللجوء إلى موضوع المحرر نفسه ، فإذا كان مذكوراً في المحرر بأن الإقرار لسبب معين يمكنك نفي تحقق النتيجة من هذا السبب وتعتبر قرينة على عدم قبضك الثمن .
وإذا لم تقتنع عقيدة المحكمة بالإدلة التي سقتها ، فالحل الأخير هو لجوؤك إلى توجيه اليمين إلى صديقك والاحتكام إلى ضميره أمام منصة القاضي
المحامي / عبدالرحمن محمد الشرهان
المحامي عبدالرحمن الشرهان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2012, 03:46 AM
  #8
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين،،،

أخي العزيز،
السؤال الذي يطرح نفسه
ما هو سبب قيامك بهذا الإقرار؟

والله أعلم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2012, 09:49 AM
  #9
القانون العام
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: دبي
المشاركات: 9
افتراضي

انا أؤيد الاستاذ عبد الرحمن الشرهان المحامى فرأيه هو الصواب والله اعلم
القانون العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 AM.