السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لقد قمت بعمل اقرار دين بمبلغ30000 الف درهم امام كاتب العدل في ابوظبي
وبعد خروجي من عند كاتب العدل لم يقم الشخص باعطائي المبلغ وتعذر لي
فقمت ومزقت الاقرار الاصلي الذي بحوزتي .
وبعد مرور 4 سنوات حصل خلاف بيني وبين صديقي فقام واستخرج صوره
من عند كاتب العدل صوره ضوئيه للاقرار وهددني بانه سوف يرفع دعوي
علي مطالبا في المبلغ الذي لم استلمه منه .
النسخه الاصليه التي بحوزتي اتلفتها وليست موجوده نهائيا سوي النسخه
التي عند كاتب العدل . ارجو الرد علي الله يخليكم.
عندها في حال قيام صديقك بتقديم الإقرار لك ان تجمده وتطالبه بتقديم الاصل
ولك ان تثبت عكس ادعاءه بكافة طرق الإثبات ما لم تقتنع المحكمة بحجة السند الورقي فانه يتعين عليك إثبات خلافه بمستندات ورقي اي كتابة
وان شاء الله خير
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
كان عليك يا عزيزي أن تثبت واقعة عدم القبض بمحرر رسمي مكتوب ، حيث أن المحررات الرسمية تعتبر من أقوى درجات الإثبات
يمكنك الدفع بعدم القبض واللجوء إلى شهادة الشهود حسب نص المادة 37 من قانون الاثبات "
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:-
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. 4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة." ويعتبر هذا الأمر جوازياً لقاضي الموضوع ويخضع لتقديره .
كما يمكنك اللجوء إلى موضوع المحرر نفسه ، فإذا كان مذكوراً في المحرر بأن الإقرار لسبب معين يمكنك نفي تحقق النتيجة من هذا السبب وتعتبر قرينة على عدم قبضك الثمن .
وإذا لم تقتنع عقيدة المحكمة بالإدلة التي سقتها ، فالحل الأخير هو لجوؤك إلى توجيه اليمين إلى صديقك والاحتكام إلى ضميره أمام منصة القاضي