نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 517 لسنة 2015 تجاري ـ واجبات المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين
الطعن رقم 517 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 30 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمد دريع و عبد الله بوبكر السيري
( )
عقد التزام . عقود "فسخه". تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه. اخلال أحدهما بالتزامه . أثره : يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . استحالة ذلك . مؤداه التعويض . أساس ذلك؟
- يجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ الحال أو ينظر إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى.
- لا يكون العقد ذاته في حالة الفسخ أساسا للالتزام بالتعويض . لانعدام أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الالتزام خطأ المدين أو تقصييره.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه