logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-21-2019, 03:16 PM
  #1
D.HANAN
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 3
Newsuae2 العقوبات الأصلية لجريمة التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي والمصري

العقوبات الأصلية لجريمة التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي والمصري
الجريمة في ذاتها ظاهرة خطيرة يجب على المجتمع أن يعمل كل جهده لوضع القواعد والتدابير الكفيلة بالحد منها، وتكرار ارتكاب الجريمة من ذات الشخص يعتبر أمراً شديد الخطورة ، لأنه دليل عملي على قصور القاعدة القانونية عن بلوغ الهدف المرجو منها، وعدم قدرة النظام العقابي على ردع الجاني أو إصلاحه.
لذلك اتجهت التشريعات إلى تشديد العقوبة على المجرم العائد وتمثل هذا التشديد في بادئ الأمر إما في زيادة جرعة العقوبة زيادة بالغة أوبنفيه لجهات نائية، ويختلف نطاق تطبيق هذه القواعد من بلد لآخر ومن عصر لأخر
ونتيجة للأثر البالغ للعقوبات ولما لها من أهمية خاصة في الحد من الجريمة فان القانون الجنائي قانون العقوبات نسبة إلى العقوبة باعتبارها أخص ما يميز ذلك القانون ودراسة وتوصيف البنيان القانوني للجريمة يقتضي دراسة الأثر القانوني الذي يترتب على ثبوت المسئولية الجنائية عنها وهو العقوبة والجزاء الجنائي الذي هو جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول قانونا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جنائية مختصة.
وتنقسم العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية وفيما يلي توضيح ذلك
العقوبات الأصلية
يقصد بالعقوبة الأصلية هي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها ، أما العقوبات التبعية أو التكميلية ، ففي الامر تفصيل ليتضح الاختلاف بينهما
العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع الاماراتي لجريمة التهرب الضريبي

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (5) خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تـم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كلامن:
أ- الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداعن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات ادارية
ب- الخاضع للضريبة الذي قام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضـم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب.
ج. الشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعيا أنها ضريبة دون أن يكون مسجلًا
د.الشخص الذي قام عمدا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة.
ه. الشخص الذي قام عمدا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة .
و. الشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة .
ز. الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم .
ح. الشخص الذي قام عمدا بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو
التواطؤ في التهرب الضريبي .
2.لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون أخر إعفاء أي شخص من مسؤلية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي.
3. تطبق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتركه مباشرة أو متسببا للتهرب الضريبي وفقا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987المشار اليه.
4. دون الإخلال بما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقا للبند (3) من هذه المادة ، فإنه يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذ القانون أي قانون ضريبي أخر .
العقوبات الأصلية لجريمة التهرب الضريبي بالتشريع الاماراتي
جريمة التهرب الضريبي هي " استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أوعدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادهاوذلك وفقًا لأي قانون ضريبي".
ونص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية على العقوبات الخاصة بجريمة التهرب الضريبي حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان خاضعًا للضريبة وقام عمداً بالامتناع عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع على النحو التالي:-
- الخاضع للضريبة الذي قام بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب.
- الشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلًا
- الشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة
- الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها، الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع... وغيرها.
- كما ينص القانون على أن الشخص الذي يشترك مباشرة أو يتسبب بالتهرب الضريبي يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده.
ولا يترتّب على توقيع أيّة عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي، وتطبّق المحكمة المختصّة عقوبات التّهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبّبًا للتّهرب.
4. دون الإخلال بما ورد في البند (2 ) من هذه المادّة، إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبّب للتهّرب الضريبي وفقًا للبند 3 من هذه المادة، فإنّه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشّخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقًا لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر.
العقوبات الأصلية لجريمة التهرب الضريبي بالتشريع المصري
اختلفت عقوبات جريمة التهرب الضريبي في التشريع المصري باختلاف القوانين حيث كانت جريمة التهرب الضريبي جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت الدعوى الجنائية المقامة عنها تنظر أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، والحكم الجنائي الصادر بشأنها حال الإدانة يتم الطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي ثم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الجنائي.
و بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت جريمة التهرب الضريبي جناية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وأصبحت الدعوى الجنائية المقامة بشأن جريمة التهرب الضريبي تنظر أمام محكمة الجنايات والحكم الصادر بالإدانة بشأنها يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض الجنائي، كما أنها أصبحت جريمة مخلة بالشرف والأمانة والحكم الصادر بالإدانة يترتب عليه تطبيق العقوبات التبعية والتكميلية على النحو الوارد بقانون العقوبات.
عقوبات بالتهرب الضريبي التي تخص الممول:-
يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة في الحالات الآتية:-
1. تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك، أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها، وبذلك يكون الممول متهربا اذا قدم الاقرار الضريبي السنوي مشوبا بأي من المخالفتين التاليتين
- تقديم الإقرار بناء على مستندات مصطنعة أو حسابات أو دفاتر أو سجلات مصطنعة.
- اذا تضمن الإقرار بيانات تخالف ما هو ثابت في الدفاتر الحقيقية أو السجلات أو الحسابات والمستندات الصحيحة التي أخفاها، وتحديد الضريبة الصحيحة يقتضى أن تكون الإقرارات الضريبية صحيحة من واقع أوراق صحيحة .
2. تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها، وهذه هي الحالة الثانية لعيب الإقرار الضريبي حينما يقدم بناء على إخفاء الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات والقول بعدم وجودها، وتضمين الإقرار الضريبي بيانات تخالف الثابت بالدفاتر الحقيقية تعادل من حيث الأثر القانوني تقديم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو المستندات .
الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة؛ حيث يعتبر الممول متهربا من الضريبة اذا أتلف عمدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
3. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر
4. استعمال مستندات مزورة غير صحيحة لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر باصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات، فإذا قدم الممول فواتير مصطنعة للشراء أو للبيع أو إذا قام بتغيير الفواتير توافرت في حقه جريمة التهرب الضريبي بركنيها المادي والمعنوي .
الركن المادي؛ في حالة ثبوت تقديم الفواتير المصطنعة أو المعدلة بالشراء أو بالبيع أو قيمة المصروفات يتوافر الركن المادي.
الركن المعنوي؛ تتوافر هذه الجريمة بتوافر القصد العام ثبوت اتجاه إرادة الممول (الجاني ) إلى اصطناع أو تعديل فواتير الشراء أو فواتير البيع أو قيمة المصروفات، ولا تستلزم هذه الجريمة توافر القصد الخاص بانصراف نية الجاني (الممول) غلى التهرب من أداة الضريبة كلها أو بعضها ,ذلك أن المشرع قد فرض العقاب على مجرد ثبوت تقديم الفواتير المصطنعة أو المعدلة إذا كان تقديم هذه الأوراق يؤدى إلى التخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة
إخفاء النشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة جريمة يتوافر فيها ركنيها المادي والمعنوي. فالركن المادي لجريمة إخفاء نشاط أو جزء منه يتمثل في ثبوت وجود إخفاء للنشاط أو جزء منه، والركن المعنوي يتضح من خلال أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يكفى لتوافرها تحقيق القصد العام بثبوت اتجاه نية الجاني (الممول ) إلى إخفاء نشاط أو جزء منه .

الغرامة
يقرر القانون الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات والجنح؛ فالغرامة في المخالفات هي العقوبة العادية ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات، والغرامة في الجنح ذات أهمية كبيرة فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أو جوازية، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.
الغرامة كعقوبة تكميلية:
يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية، وأكثر ما يفعل الشارع ذلك إنما يكون في الجنايات، وهو ينتقي لذلك في الغالب الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه؛ مثال ذلك: الرشوة واختلاس الأموال العامة، وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر «المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954».
أنواع الغرامات
وبالإضافة إلى ذلك يوجد نوع آخر من الغرامات يسمى الغرامة المختلطة وهو الذي تختلط فيه فكرة العقاب مع فكرة التعويض، ويبدو ذلك في الغرامة النسبية، والغرامة الضريبية، وغرامة المصادرة.
الغرامة النسبية
فالغرامة النسبية هي: الغرامة التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة بل يجعلها نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقيقها.
وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام عن الغرامة العادية: مؤداه أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية فاعلين كانوا أو شركاء فلا يحكم عليهم جميعا إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها «أي وفقا لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة» ويلتزمون بها متضامنين، ولكن يجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن.
الغرامة الضريبية
أما الغرامة الضريبية: تتحدد عادة بنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة، وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار هذه الغرامة ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض، وذهبت بعض التشريعات إلى إطلاق لفظ التعويض على هذه الغرامة وهو ما لا يتفق مع تكيفها القانوني كعقوبة وإن خالطها معنى التعويض.
عقوبة الغرامة لجريمة التهرب الضريبي بالتشريع الاماراتي
العقوبات قانون اتحادي (7)2017 لسنة في شأن الإجراءات الضريبية المادة(25) تقييم الغرامات الإدارية
1 .على الهيئة إصدار تقييـم الغرامات الادارية للشخص وتبليغه به خلال (5 )خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية:
أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي.
ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة
بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديـم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
د. عدم قيام المسجل بتقديـم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله
الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
و. عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلا قانونيا له خلال
المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني
الخاصة.
ز. عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد
المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
ط. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار
الضريبي الذي تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تـم تبليغه خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
ك. قيام الشخص بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب
استرداد الضريبة وفقا للبند (1)و(2) من المادة (10) من هذا القانون.
ل. عدم قيام دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي
أو طلب استرداد الضريبة وفقا للبند (1)و(2)من المادة (10)من هذا القانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.
م. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام
المادة (21 )من هذا القانون.
ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة
المسجل ملزما بذلك وفقا للقانون الضريبي.
س.أية مخالفة أخرى يصدر بها قرارر من مجلس الوزراء.
2 .تحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنيا تقييم الغرامات
الإدارية.
3 .يصدر مجلس الوزراء قرار يحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند(1)
من هذه المادة، على ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500)خمسمائة درهم لأية مخالفة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.
4 .لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي
شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
D.HANAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأصليةالتهربالضريبي, العقوبات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:59 PM.