في الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2009 تجاري كلي "الالتزام"
في الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2009 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/2/2009
موجز القاعدة :- التزام ـ انقضاء الالتزام "الوفاء " .
وجوب التزام المدين بالوفاء بدينه في الموعد المتفق عليه فيما بينه وبين الدائن ـ عدم تحديد الاتفاق موعدا لاستحقاق الدين ـ اثره ـ حلوله فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين طبقا المادة 359/1 من قانون المعاملات المدنية .
القاعدة القانونية :-
ان المقرر قانونا ان المدين يلتزم بالوفاء بدينه في الموعد المتفق عليه فيما بينه وبين الدائن واذا لم يحدد الاتفاق موعدا لاستحقاق الدين فانه يحل فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 359 من قانون المعاملات المدنية .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- اقامت الدعوى رقم 424/2006 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على كل من (1) ------ (2) شركة ------- بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن بان يوديا اليها مبلغ 426682.86 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك تأسيسا على انه بتاريخ 12/6/2004 بموجب الفاتورة رقم 2886 وردت للمدعي عليهما كمية من الذهب مقدارها 6210.5 جرام بلغت قيمتها عند رفع الدعوى مبلغ 345.427 درهما بخلاف المصنعية ومقداها مبلغ 81.255.68 درهما وجملة ذلك المبلغ المطالب به واذ امتنعا عن الوفاء ومن ثم فقد اقامت الدعوى وبتاريخ 29/11/2006 حكمت محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 114/2004 تجاري كلي ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 601/2006 تجاري ، وبتاريخ 22/1/2007 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبالطلبات عدا الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 5/7/2006 وحتى السداد التام ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز رقم 64/2007 تجاري طالبين نقضه وبتاريخ 30/10/2007 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بشأن تقديره لثمن الذهب محل النزاع ورفضتالطعن فيما عدا ذلك واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي من جديد في الشق المنقوض دائرة مشكلة من قضاة اخرين وذلك تأسيسا على ان الثابت من الفاتورة رقم 2886 سند الدعوى انها لم تتضمن سوى وزن الذهب واستلامه دون سعره وقد خلت الاوراق من بيان هذا السعر ولم يبين الحكم سنده في ذلك مما يعيبه بالقصور ، ومحكمة الاحالة بعد ان ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره قضت بتاريخ 9/11/2008 بالزام المستأنف ضدهما بان يؤديا للمستأنغة مبلغ 426.682.96 درهما و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 7/1/2009 طالبين نقضه ، واذ عرض الطاعن على هذه في غرفة المشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك انهما تمسكا امام محكمة الاحالة بان الشركة المطعون ضدها في دور التصفية وعين لها مصفي ومن ثم يتعين ان يكون المصفي هو الممثل القانوني لها وان تصحح الخصومة على اساس ذلك وبالتالي لا يحق للمحامي المعين من قبل مديرها قبل التصفية الحضور نيابة عنها الا ان الحكم المطعون فيه اهمل هذا الدفع بحجة ان الحكم الناقض فصل فيه رغم انه لم يعرض له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالحكم المطعون فيه وحده الذي تفصح صحيفة الطعن عن الطعن فيه دون غيره من الاحكام الاخرى السابقة التي تكن قد صدرت فيالدعوى ذاتها ، فان كانت تلك الاحكام السابقة مما تقبل الطعن فيه مباشرة على استقلال وقوت المحكومعليه ميعاد الطعن فيها فانها تصبح باتة ولا يجوز ان يتناولها الطاعن الذي يرفع عن الحكم المطعون فيه اما اذا كانت تلك الاحكام السابقة مما لا تقبل الطعن فيها مباشرة على استقلال فان الطعن الذي يرفع على الحكم المنهي للخصومة كلها لا يشمل الطعن عليها ولا يطرحها على محكمة التمييز الا اذا صرحت صحيفة الطعن بالطعن عليها او اذا تضمنت اسباب الطعن توجيه النعي عليها ، اما اذا لم تصرح الصحيفة بالطعن عليها ولم تشمل اسباب الطعن توجيه النعي عليها فانها تصبح باتة وتحوز قوة الامر المقضي اذ ليس في الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بالطعن بالنقض في قانون الاجراات المدنية نص يماثل نص المادة 165 منه التي تنص على ات استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم فيه لعيب موجه الى حكم اخر لم يطعن عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الحكم الصادر من محكمة الاحالة بتاريخ 18/3/2008 بندب خبير قد عرض في اسباب للدفع المبين بوجه النعي و انتهى الى رفضه ولم تشمله صحيفة الطعن مع الحكم المنهي للخصومة ولم تتضمن اسباب الطعن توجيه النعي على الحكم ومن ثم صار باتا وحائزا لقوة الامر المقضي فيما فصل فيه بحيث لا يجوز للطاعنين معادوة اثارة هذا الدفع ويكون النعي على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك ان الفاتورة موضوع الدعوى محررة باسم شركة ------ والتي قالت عنها المطعون ضدها بانها تحولت الى الشركة الطاعنة الثانية حال ان الحقيقة تحولها الى شركة اخرى غير ممثلة في الدعوى وان الشركة الطاعنة الثانية لا شأن لها بهذا النزاع واذ دفعا بانتفاء صفة الطاعنة الثانية الا ان الحكم رفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (184) من قانون الاجراءات المدنية انه اذا فصلت محكمة التمييز في حكمها الناقض في نقطة او مسألة كانت محل النزاع بين الخصوم او لمحكمة الاحالة مخالفة هذه الحجية او العودة الى مناقشة تلك النقطة او هذه المسألة ولو بادلة قانونية او واقعية جديدة ، لما كان ذلك وكانت الثابت في الاوراق ان ما يثيره الطاعنان بوجه النعي السابق لهما اثارته امام محكمة التمييز وحسمه الحكم الناقض بان رفض هذا الدفاع وحاز بشأنه قوة الامر المقضي واحالة الدعوى الى محكم الاحالة لتحديد قيمة الذهب المبين بالفاتور المشار اليها فقط ومن ثم لا يجوز للطاعنين العودة الى مناقشة تلك المسألة من جديد ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق لهما التمسك بها احتراما لحجية الحكم الناقض وبالتالي يكون النعي بهذا الوجه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك ان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاحالة بتاريخ 28/3/2008 قضى بندب خبير معادن بينما الخبير الذي باشر المأمورية خبير خسابي ومن ثم لا اهلية له في مباشرة المأمورية فضلا عن انه لم ينتقل الى مقر الطرفين للاطلاع على حقيقة الفاتورة من واقع دفاترهما ولم يعاين الذهب محلها ليتعرف على نوعه وكمه وثمنه وبني تقريره على مجرد استنتاجات بل استنتج ان الذهب محل الفاتورة مجوهرات اي مشغولات وليس ذهب خام ورتب على ذلك اضافة مصنعية الى قيمة الذهب ، كما ان كشف المصنعية المقدم من المطعون ضدها لا يحمل توقيعا للطاعنين ورغم ذلك اعتمد الخبير ومن اجل ذلك تمسكا في دفاعهما امام محكمة الاحالة ببطلان تقرير الخبير الا ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه عليه رغم عواره فانه يكون بدوره يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يكفي لاختصاص الخبير بالمهمة التي كلفته بها المحكمة ان تدخل في مجال عمله او يتصل اختصاصهبها على وجه يمكنه من القيام بها مادام ان الخصوم لا يدعون بان مجال اختصاص الخبير منبت الصلة بالمهمة التي كلفته بها المحكمة ، ومن المقرر انه اذا كانت الاعمال التي ندب الخبير لتحقيقها من الاعمال الفنية البحتة والتي تعتمد على مجرد معلوماته الفنية فانه لا يكون ملزما بدعوة الاطراف للمثول امامه او الانتقال الى مقارهم او اية جهة اخرى لم تستلزم المأمورية المكلف بها الانتقال اليها ، اذ انه غير ملزم بالقيام بالمأمورية على وجه معين وحسبه ان يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وو ما يخضع في النهاية لتقدير المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاحالة بتاريخ 18/3/2008 ان المحكمة ندبت خبيرا في الذهب وحددت مهمته في بيان نوع وكمية وسعر الذهب المبين بالفاتورة رقم 2886 وكذا سعر المصنعية الخاصة به دون ان تطلب منه التحقق من صحة الفاتورة لسبق البت في هذا الامر بالحكم الناقض او معاينة الذهب محل الفاتورة لانه غير موجود ومن ثم فان مهمة الخبير باتت محصورة في بيان قيمة الذهب من واقع البيانات المدرجة بالفاتورة وهذه المهمة لا تحتاج الى مناقشة الاطراف او الانتقال اليهم وان تصريح الحكم الصادر بندبه له بذلك من باب الاحتياط متى يرى الخبير مبررا لذلك واذ اقام الخبير بالمهمة الموكولة اليه على النحو الذي رآه محققا للغاية من ندبه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الاخذ به فانها لا تكون ملزمة بان ترد باسباب مستقلة على اعتراضات الطاعنين خاصة وانهما لم يقدما الدليل على ان مجال اختصاص الخبير المنتدب منبت الصل بالمهمة التي كلفته بها المحكمة او انه ليس اهلا لمباشرتها كما لم يقدما ما يثب ان الذهب محل الفاتورة لم يكن مشغولات ذهبة ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القاون والفساد في الاستدلال ذلك ان الفاتورة سند الدعوى و على فرض صحتها فانها مؤرخة في 12/6/2004 وهذا التاريخ هو الواجب الدفع فيه ومن ثم يجب احتساب قيمة الذهب في هذا التاريخ وليس قيمته الحالية ، كما لا يجوز افتراض ان الذهب محل هذه الفاتورة مشغولات ذهبية حتى تحتسب عليه مصنعية ، واذ خالف الحكم هذا النظر واعتد بقيم الذهب يوم رفع الدعوى مضافا اليها قيمة المصنعية فانه يكون فضلا عن فساده قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول في محله ذلك ان المقرر قانونا ان المدين يلتزم بالوفاء بدينه في الموعد المتفق عليه فيما بينه وبين الدائن واذا لم يحدد الاتفاق موعدا لاستحقاق الدين فانه يحل فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 359 من قانون المعاملات المدنية ، لما كان ذلك وكانت الفاتورة رقم 2886 سند الدعوى لم يحدد بها التاريخ الذي يتعين فيه الوفاء بقيمة الذهب المبين بها فان التاريخ الذي يعتد به كموعد للوفاء هو تاريخ صدور هذه الفاتورة وهو 12/6/2004 ومن ثم يتعين تحديد مقدار الدين في هذا التاريخ ذلك ان الدعوى رفعت بالمطالبة بثمن الذهب الذي اوردته الشركة المدعية الى المدعي عليها و ليست بالمطالية برد الذهب ذاته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ذلك بان قدر قيمة الذهب شاملا اجر المصنعية في تاريخ اعداد التقرير كطلب الشركة المدعية يكون خالف القانون و اخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، وحيث ان النعي في شقه الاخر مردود بما هو مقرر في قضاء هذه امحكمة من ان سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها بما فيها تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان خبير الدعوى قد احتسب مصنعية للذهب محل الفاتورة باعتبار ان الذهب كان عبارة عن مشغولات ذهبية وهو استخلاص سائغ من الخبير لم يقدم الطاعنان ما يناقضه فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا التقرير واخذ به وعول عليه في قضائه فانه لا يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه او شابه عيب الفساد في الاستدلال ومن ثم فان النعي عليه بهذا الشق يكون على غير اساس .
وحيث ان الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم كان الخبير المنتدب في الدعوى قد قدر قيمة الذهب محل الفاتورة سند الدعوى الماثلة شاملة اجر المصنعية في تاريخ تحرير هذه الفاتورة بمبلغ 279.895 درهما وهو ما يتعين القضاء به .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه