logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2018, 02:45 PM
  #1
dna
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 7
04 ابغي محامي شاطر للطعن امام محكمة النقض في قضية الخلع

ادور محامي شاطر في قضايا الخلع

اول شي الحكم بالخلع لم يستوفي الشروط
تم التنازل فقط عن المؤخر ونفقة العدة والمتعة

ولم يتم رد المهر

هل من خلال الطعن يمكن ان يتم الحكم برد المهر
هل يمكن ان يلغى حكم الخلع

افيدوني من واقع تجاربكم

ارجو الرد بسرعة حيث ان تاريخ صدور حكم الاستئناف كان 22/مايو
dna غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2018, 08:09 PM
  #2
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
لم يتبق لك الا اسبوع على انتهاء مهلة الطعن.. ولا اعتقد انه يمكن ابداء الرأي هكذا من دون الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما قدم في الدعويين.. بالنسبة للمحامين، عليك البحث في موقع محاكم دبي، وموقع دائرة القضاء بأبوظبي، حيث ستجد اسماء مكاتب المحاماة في مختلف امارات الدولة.
المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2018, 06:13 PM
  #3
محمد جاويش
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 4
افتراضي

موعد الطعن 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الإستئنافي ... ولا يمكن لأحد أن يقدم لك الإفادة الصحيحة إلا بالإطلاع على الحكم الإبتدائي والإستئنافي وكافة أوراق الدعوى
محمد جاويش غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2018, 09:54 AM
  #4
dna
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 7
افتراضي

لو سمحتو اخواني ممكن التاكيد

موعد الطعن 60 يوم او 30 يوم
dna غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2018, 11:03 PM
  #5
ايهم جمال المغربي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2014
المشاركات: 1
افتراضي

مدة الطعن 60 يوم
ايهم جمال المغربي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2018, 02:34 PM
  #6
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
الميعاد 30 يوما فقط، وليس 60 يوما، فالسؤال حول دعوى خلع، يعني احوال شخصية، والمادة 15 فقرة 3 من قانون الاحوال الشخصية لسنة 2005 تنص على ان "ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوما لكل منهما"، وهو خروج عن الاصل في المواد المدنية التي يكون ميعاد الطعن بالنقض فيها 60 يوما.


الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح

المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2018, 03:23 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الاخوة الاكرام
بالنسبة للمداخلات التي تمت وذكر فيها ان مدة الطعن 60 يوما

للعلم ان قانون الاحوال الشخصية كما تفضل المستشار المحامي الاماراتي بذكره نص خاص ينظم الطعن بالاستئناف والتمييز او النقض في الحالتين بمدة ثلاثين يوما
وهنا يجب عدم الخلط في الطعون الحقوقية الاخرى
فالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي نصت على انه "ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يما لكل منهما".

فشكرا استاذي الفاضل على المداخلة والتنويه القانوني السليم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النقض،الخلع, الطعن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 PM.