الطعنان رقم 327 ـ 339 لسنة 23 القضائية مدني ـ التزام ـ
الطعن مقدم من الاستاذ طموح.
* الالتزام .
** تنفيذ الالتزام .
*** الاخلال بالالتزام .
الطعنان رقم 327 ـ 339 لسنة 23 القضائية مدني ـ التزام ـ
في الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 5/1/2005
برئاسة القاضي صلاح محمود عويس رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة امين احمد الهاجري و خالد يخي دراز
موجز القاعدة :-
عقد "الدفع بعدم التنفيذ" ـ التزام "الوفاء به" ـ ايجار . اثبات "عبء الاثبات" . دفاع ـ حكم "عيوب التدليل" .
لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذ لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المستحق الوفاء . مؤدى ذلك ـ للمؤجر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشيء الموجر الى المستأجر حتى يستوفي المعجل من الاجر . عبارات العقد واضحة ـ لا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها للعرف على ارادة المتعاقدين . التعويض الاتفاقي حال اخلال المدين في الوفاء بالتزامه ـ شرطه ـ تحقق الضرر .
مثال : في منازعة ايجارية افترض فيها الحكم تحقق الضرر في جانب الدائن بمجرد اخلال المدين بالتزامه وان المدين لم ينف تحقق الضرر فقلب بذلك عبء الاثبات مما يشوب الحكم بفساد الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة القانونية :-
لما كان مؤدى المادة 247 من قانون المعاملات المدنية انه في العقود الملزمة للجانبين اذ كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ ما التزم به ، وفي المادة 751 من ذات القانون انه يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة ، وفي المادة 764 من نفس القانون ان للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الشيء المؤجر حتى يستوفي الاجل المعجل ، وفي المادة 265 من ذلك القانون انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عننها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ، وفي المادة 390 من القانون المشار اليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجرد توافر ركن الخطأ في جانب المدين بالالتزام وانما يشترط توافر ركن الضرر في جانب الدائن ، لما كان ذلك وكان البين من شروط عقد الايجارالمبرم بين الطاعن و المطعون ضده الاخير ـ المستأجر ـ التزم بموجب البند رقم (3) من العقد ان يدفع بدل الايجار السويمقدما وبموجب اربعة شيكات يستحق اولها في 30/6/99 ، وفي البند (4) يبدأ الايجار في 1/7/99 ، وفي البند رقم (10) يسلم الطاعن المأجور للمطعون ضده في مدة اقصاها 30/6/99 ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده لم ينفذ التزامه بان يسلمه الشيكات المشار الها وفق الشروط السابق بيانها وانه لذلك امتنع عن تسليم المأجور في ذلك الموعد فضلا عن ان المطعون ضده لم يقدم دليلا على تحقق الضرر الي يطالب بالتعويض عنه ، وكان الحكم المطعون فيه اذ واجه دفاع الطاعن بما اثبته في تقريراته من ان "ما استخلصه الحكم المستأنف من عقد الايجار من وجوب من ان المدعي ـ المستأجر ـ لم يبادر الى تنفيذ ما التزم به بدفع الاجرة مقدما حسب الاتفاق يغدو استخلاصا مشوبا بالفساد ، ذلك ان العبرة في تفسير لعقود هي للمقاصد و المباني وليست للالفاظ و المعاني ذلك ان استحقاق او ل شيك مرتبط ارتباطا وثيقا بتسليم المأجور من تاريخ 30/6/99 وعليه فان المستأنف ضده ـ الطاعن ـ هو الذي لم يقم بتنفيذ التزامه التعاقدي ..... ومن حيث ان نص العقد على الشرط الجزائي ـ التعويض الاتفاقي ـ يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين و لا يكلف المدين باثباته وعلى المدين اذ دعى ان الدائن لم يجعله اي ضرر ان يثبت ذلك.
وكان المدعي عليه ـ المستأنف ضده ـ قد دفع برفض الدعوى لعدم ثبوت اي اضرار واقعة على المدعي ، ولما كان المستأتف ـ المدعي ـ لم يقدم من الادلة ما ينهض ما دفع المدعي عليه بدليل مقبول مما ترى معه المحكمة تخفيض التعويض لاتفاقي الى مبلغ عشرة آلاف درهم خاصة وان التعويض الاتفاقي مبالغا فيه لدرجة كبيرة لا تتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالمستأنف" ، مما مفاده ان الحكم ربد بين التزام الطاعن بتسليم المأجور في 30/6/99 وبين التزام المطعون ضده باداء الاجرة واعتبر ان تنفيذ الالتزام بتسليم المأجور يتزامن مع تسليم شيكات بقيمة الاجرة برغم ان الالتزام الاجير معجلا و لا يبين من تقريرات الحكم المصدر الذي استسقى منه ذلك الترابط الزمني بين تنفيذ الالتزامين المشار اليهما مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، واذ اعتبر الحكم ان المدين هو المكلف بنفي تحقق ضرر للدائن اذ كان التعويض متفقا عليه قبل تحقق الضرر فانه يكون قد قلب عبء الاثبات على خلاف قواعد قانون الاثبات مما يعيبه فضلا عما سلف بالفساد في الاستدلالو الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعنين ـ تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن رقم 3217 لسنة 23 ق اقام على الطاعن وهو المطعون ضده ايضا في الطعن رقم 339 لسنة 23 ق الدعوى رقم 194 لسنة 2000 مدني كلي ابوظبي بطلب الحكم بالزامه بان يدفع له 300 الف درهم و الفوائد القانونية وقال شارحا لها انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 8/12/98 استأجر من الطاعن المذكور بدروم بناية تحت الانشاء لاستعمال كراج سيارات نظير بدل ايجار مقداره 330 الف درهم سنويا في العقد على ان يسلم المأجور اليه في موعد غايته 30/6/99 وهو موعد استحقاق القسط الاول من الاجرة كما نص فيه على انه يلتزم الطرف الذي يخل بالتزاماته بدفع مبلغ يوازي اجرة سنة كشرط جزائي واذ لم يسلم الطاعن المأجور له في الموعد المتفق عليه واخل بالتزامه دون مبرر قانوني فطالبه بقيمة الشرط الجزائي الا انه امتنع عن ادائه لذلك اقام الدعوى ، وبتاريخ 25/12/2000 قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده ذلك القضاء بالاستئناف رقم 68/2001 لدى محكمة استئناف ابوظبي التي قضت بتاريخ 28/3/2001 بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده ------ الطاعن ـ ان يدفع للمستأنف ----- مبلغا قدره عشرة الاف درهم رفض الدعوى بالزيادة .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 327 لسنة 23 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده المذكور بالطعن رقم 339 لسنة 23 ق الماثلين .
وحيث ان المطعون ضده في الطعن رقم 339 لسنة 23 ق دفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ولعلم الطاعن بالحكم المطعون فيه علما يقينا واستلامه نسخة من الحكم وعدم الطعن فيه خلال 30 يوما من تاريخ علم واستلامه الحكم المطعون فيه .
وحيث ن هذا الدفع مردود اذ لم يقدم المطعون ضده او يشير في مذكراته الى دليل على الطاعن بالحكم المطعون فيه او استلامه نسخة الحكم من الحكم المطعون فيه استلاما صحيحا قانونا فيضحى دفع بلا سند على غير اساس .
وحيث ان المطعون ضده المذكور دفع ايضا بعدم قبول الطعن لان المحامي الذي وقع على صحيفته هو الاستاذ ------ في حين ان صحيفة الطعن مطبوعة على اوراق تخص مكتب الاستاذين ----- و ----- المحاميين .
وحيث ان هذا الدفع مردود ذلك ان الثابت من محضر ايداع اوراق الطعن ان الطاعن اناب الاستاذ ------ المحامي لرفع الطعن نيابة عنه بموجب التوكيل رقم 1643 لسنة 2000 ابوظبي وصرح له فيه ان يوكل غيره في ذلك واذ اصدر الاستاذ ------ بصفته وكيلا عن الطاعن التوكيل رقم 346/2001 ابوظبي للاستاذ ----- المحامي وانابه في رفع الطعن نيابة عن الطاعن ، فقد استوفى الطعن اوضاعه الشكلية ويضحى الدفع المشار اليه على غير اساس .
وحيث اه لما سلف فقد استوفى الطعنان اوضاعهما الشكلية ,,,,
اولاً: بالنسبة للطعن رقم 327 لسنة 23 ق :
حيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الثالث و الخامس و السابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم بني قضاءه بالزام الطاعن باداء مبلغ التعويض المحكوم به على ان الطاعن اخل بالتزامه فلم يسلم المأجور للمطعون ضده في الموعد المتفق عليه في العقد برغم ان نصوص العقد واضحة في ان المطعون ضده يلتزم بدفع بدل الايجار السنوي مقدما بموجب اربعة شيكات يستحق اولهما بتاريخ 30/6/99 وهو ذاته هو تاريخ تسليم الطاعن المأجور له مما يعني ان المطعون ضده هوالذي اخل بالتزامه وهو ما جعل الطاعن يمتنع عن تسليم المأجور له باعتبار ان عقد الايجار من العقود التبادلية وهذا ما تمسك به الطاعن في دفاعه امام محكمة الموضوع فضلا عن ان المطعون ضده لم يثبت تحقق ايمن الاضرار التي يدعيها ويطالب بالتعويض على اساسها واذ لم يمحص الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ويقسط حقه في الرد فانه يكون فضلا عن اخلاله بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كان مؤدى المادة 247 من قانون المعاملات المدنية انه في العقود الملزمة للجانبين اذ كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ ما التزم به ، وفي المادة 751 من ذات القانون انه يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة ، وفي المادة 764 من نفس القانون ان للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الشيء المؤجر حتى يستوفي الاجل المعجل ، وفي المادة 265 من ذلك القانون انه اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عننها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ، وفي المادة 390 من القانون المشار اليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجرد توافر ركن الخطأ في جانب المدين بالالتزام وانما يشترط توافر ركن الضرر في جانب الدائن ، لما كان ذلك وكان البين من شروط عقد الايجارالمبرم بين الطاعن و المطعون ضده الاخير ـ المستأجر ـ التزم بموجب البند رقم (3) من العقد ان يدفع بدل الايجار السويمقدما وبموجب اربعة شيكات يستحق اولها في 30/6/99 ، وفي البند (4) يبدأ الايجار في 1/7/99 ، وفي البند رقم (10) يسلم الطاعن المأجور للمطعون ضده في مدة اقصاها 30/6/99 ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده لم ينفذ التزامه بان يسلمه الشيكات المشار الها وفق الشروط السابق بيانها وانه لذلك امتنع عن تسليم المأجور في ذلك الموعد فضلا عن ان المطعون ضده لم يقدم دليلا على تحقق الضرر الي يطالب بالتعويض عنه ، وكان الحكم المطعون فيه اذ واجه دفاع الطاعن بما اثبته في تقريراته من ان "ما استخلصه الحكم المستأنف من عقد الايجار من وجوب من ان المدعي ـ المستأجر ـ لم يبادر الى تنفيذ ما التزم به بدفع الاجرة مقدما حسب الاتفاق يغدو استخلاصا مشوبا بالفساد ، ذلك ان العبرة في تفسير لعقود هي للمقاصد و المباني وليست للالفاظ و المعاني ذلك ان استحقاق او ل شيك مرتبط ارتباطا وثيقا بتسليم المأجور من تاريخ 30/6/99 وعليه فان المستأنف ضده ـ الطاعن ـ هو الذي لم يقم بتنفيذ التزامه التعاقدي ..... ومن حيث ان نص العقد على الشرط الجزائي ـ التعويض الاتفاقي ـ يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين و لا يكلف المدين باثباته وعلى المدين اذ دعى ان الدائن لم يجعله اي ضرر ان يثبت ذلك.
وكان المدعي عليه ـ المستأنف ضده ـ قد دفع برفض الدعوى لعدم ثبوت اي اضرار واقعة على المدعي ، ولما كان المستأتف ـ المدعي ـ لم يقدم من الادلة ما ينهض ما دفع المدعي عليه بدليل مقبول مما ترى معه المحكمة تخفيض التعويض لاتفاقي الى مبلغ عشرة آلاف درهم خاصة وان التعويض الاتفاقي مبالغا فيه لدرجة كبيرة لا تتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالمستأنف" ، مما مفاده ان الحكم ربد بين التزام الطاعن بتسليم المأجور في 30/6/99 وبين التزام المطعون ضده باداء الاجرة واعتبر ان تنفيذ الالتزام بتسليم المأجور يتزامن مع تسليم شيكات بقيمة الاجرة برغم ان الالتزام الاجير معجلا و لا يبين من تقريرات الحكم المصدر الذي استسقى منه ذلك الترابط الزمني بين تنفيذ الالتزامين المشار اليهما مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، واذ اعتبر الحكم ان المدين هو المكلف بنفي تحقق ضرر للدائن اذ كان التعويض متفقا عليه قبل تحقق الضرر فانه يكون قد قلب عبء الاثبات على خلاف قواعد قانون الاثبات مما يعيبه فضلا عما سلف بالفساد في الاستدلالو الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذه الاسباب الثلاثة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض و الاحالة .
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 339 لسنة 23 ق :
حيث ان الغرض من الطعن نقض الحكم المطعون فيه بخطئه فيما به من تعديل مقدار التعويض الذي يطالب به الطاعن واذ نقض الحكم كليا وفق ما سلف في الطعن 327 لسنة 23 القضائية المنضم مما لا يوجب لبحث باقي اسباب هذا الطعن بعد ان تحقق الغرض منه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه