أحكام الندب في القانون
من أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته
أحكام الندب :-
= يجوز وفقا لنص المادة ( 26) من المرسوم بقانون المشار إليه وبقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه ( ندب ) الموظف للقيام بواجبات وظيفية شاغرة أو غاب عنها شاغلها .
= مدة الندب : ستة أشهر قابلة للتمديد .
= يشترط أن تكون الوظيفة المنتدب إليها الموظف معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى .
= لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة علاوة على وظيفته الأصلية .
= إذا كان الندب إلى أي وظيفة أخرى إضافة إلى مهام الوظيفة الأصلية يمنح الموظف ( بدل ندب ) بواقع 25% من الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المنتدب إليها بشرط أن تزيد مدة الندب عن شهرين .
التاريخ : 17/2/2109 م