عرض مشاركة واحدة
قديم 08-29-2014, 09:34 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الطعن رقما 167 ـ 172 لسنة 2012 س6 ق.أ ـ جلسة 2012/9/9 ابوظبي

لما كان النص في المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي على انه "تسري في شأن جرائم القصاص و الدية احكام الشريعة الاسلامية" ، مؤداه ومؤدى المادتين الاولى و الثانية من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية عليها حدا او تعزيرا ، ومن المقرر العمل في ذلك وفقا للذهب المالكي المعمول به في الدولة .


للعلم فقط
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس