1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى هذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤكدها . كما أن من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها . وأن قيام القصد الجنائي في جرائم القتل العمد والشروع فيه أو توافر ظرف سبق الإصرار من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تتعلق بفهم الواقع التي يخضع الفصل فيها لمحكمة الموضوع من غير معقب عليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .