عرض مشاركة واحدة
قديم 03-28-2016, 10:07 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 24 لسنة 2007 س1 ق. أ – احوال شخصية - عدم اقامة اسباب الطعن على الواردة في القانون مؤداه عدم القبول

الطعن رقم 24 لسنة 2007 س1 ق. أ – احوال شخصية
جلسة 26/ 11/ 2007
برئاسة السيد المستشار محمد الأمين محمد بيب رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين بادي محمد الجراح و عبد العزيز يعكوبي
(49)

طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

وجوب إقامة الطعن بالنقض على الأسباب المبينة في المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المادة (183) من ذات القانون مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن بقرار في غرفة المشورة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس